الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
رفض الإيجاب من الطرف الآخر
[م - 74] يبطل الإيجاب إذا رفضه من عرض عليه، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو حكمًا بأن يشتغل عنه بأجنبي.
كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب.
وقولنا: بطل الإيجاب هذا من باب التجوز لأنه من باب بطلان ما لم يتم أصلًا.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أوجب أحد المتبايعين البيع، فرد الثاني إيجابه، يبطل الإيجاب، فلو حصل القبول بعدئذ، فلا ينعقد البيع»
(1)
.
وقال أيضًا: «ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك، فالبيع لا ينعقد»
(2)
.
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: «إذا لم يقبل المخاطب بطل
(1)
درر الحكام (1/ 134).
(2)
المرجع السابق (1/ 156).
الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم»
(1)
.
وجاء قي قواعد ابن رجب: «إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب»
(2)
.
ومثل الرد الصريح الرد الضمني، وذلك بالاشتغال عن البيع بأجنبي، فإنه دليل على الإعراض عن البيع.
جاء في البحر الرائق: «المجلس المتحد: أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليل الإعراض عن العقد»
(3)
.
(4)
.
وقال في الإنصاف: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب: صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه. قيد الأصحاب قولهم «ولم يتشاغلا بما يقطعه» بالعرف»
(5)
.
كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة عند التعرض لشروط الصيغة بأنه يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد
(6)
.
(1)
المنثور (2/ 408).
(2)
القاعدة التاسعة والأربعون: القبض في العقود (ص: 72).
(3)
البحر الرائق (5/ 293).
(4)
مواهب الجليل (6/ 240).
(5)
الإنصاف (4/ 263).
(6)
بدائع الصنائع (5/ 136)، حاشية ابن عابدين (4/ 526)، مجلة الأحكام العدلية مادة (177)، شرح فتح القدير (6/ 255 - 256)، روضة الطالبين (3/ 340)، حاشية البجيرمي (3/ 216)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 182)، كشاف القناع (3/ 146 - 147).