الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن تيمية
(1)
، وابن القيم
(2)
.
وقيل: بثبوت الشفعة في ثمرة تجنى مع بقاء أصلها، وما كانت ثمرته تجنى وليس له بقاء فلا شفعة فيه وهو قول في مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: تثبت الشفعة في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
وسوف نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر أدلة هذه الأقوال، والراجح منها في كتاب الشفعة، بلغنا الله ذلك بمنه وعونه وتوفيقه.
ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
سبق لنا تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الشفعة، وفي هذا الفصل نبين أثر تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف،
[م - 28] فقد أجمع الفقهاء بأن العقار يصح وقفه،
(1)
الإنصاف (6/ 257).
(2)
إعلام الموقعين (2/ 140).
(3)
وفي التاج والإكليل (5/ 318): «قال ابن القاسم: والمقاثي عندي فيها الشفعة؛ لأنها ثمرة، ولا شفعة في البقول، وجه ذلك: ما كان له أصل ثابت، تجنى ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه، كالشجر، وما لم يكن على ذلك، وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته مع بقائه، فلا شفعة فيه؛ لأنه ليس بأصل ثابت، أصل ذلك ما ينقل ويحول» .
(4)
فتح الباري (4/ 436).
قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع
(1)
.
كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي:«وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع»
(2)
.
واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
(1)
الإنصاف (7/ 7).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 327).
(3)
الدر المختار (6/ 696)، الهداية شرح البداية (3/ 15)، لسان الحكام (ص:294)، فتح القدير (6/ 216)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 182)،البحر الرائق (5/ 218).
وذهب بعض الحنفية إلى جواز وقف ما ورد فيه النص مثل الخيل والسلاح، وعند محمد يجوز وقف ما جرى العرف بوقفه كالمصاحف والكتب وفرش المسجد ونحو ذلك.
(4)
. قال أحمد كما في رواية حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أعرف وقف المال البتة».
فأعتبر بعض الحنابلة قول أحمد هذا على أنه نص بأن الإمام لا يرى وقف المنقول، وإنما الوقف في العقار خاصة.
قال صاحب الإنصاف (7/ 7): «وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها فالصحيح من المذهب صحة وقفها ..... وعنه لا يصح وقف غير العقار، نص عليه في رواية الأثرم وحنبل» . وانظر المبدع (5/ 317).
وذهب بعضهم إلى أن نص الإمام إنما سيق في وقف الدراهم والدنانير خاصة، ولا يلزم من ذلك عدم صحة وقف المنقول مطلقًا.
قال صاحب الإنصاف (7/ 7) بعد أن ذكر النص الذي أخذ منه الحنابلة منع وقف المنقول، قال:«ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة - يعني: جواز وقف المنقول» .اهـ
ومن تأمل كلام أحمد رحمه الله جزم بصواب رأي الحارثي، فقد قال أحمد في رواية حنبل:«وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف حبس المال، ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه، ولا سمعته» انظر الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف، للخلال (2/ 495).
فالسلاح والكراع كلها من المنقولات، وقد رأى أحمد وقفها في الوقت الذي منع وقف المال:(الدراهم والدنانير) فدل على أن هذا الحكم خاص بالنقود، وليس في كل المنقولات.
كما نقل تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله صحة وقف المصحف والحيوان والسلاح والأثاث ونحوها، وهي من المنقولات، انظر: مسائل أحمد رواية عبد الله (1627)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - كتاب الوقوف (1/ 226).
وقيل: بل لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف، والجميع يصح وقفه، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يصح وقف السلاح والكراع من المنقولات، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية
(4)
.
وقيل: يصح وقف ما جرى العرف بوقفه، وهذا رأي محمد بن الحسن من الحنفية
(5)
.
وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أدلة هذه الأقوال مع بيان الراجح في باب الوقف، أسأل الله أن يبلغنا ذلك بحوله وتوفيقه.
* * *
(1)
الخرشي (7/ 80)، التاج والإكليل (6/ 21)، الشرح الكبير (4/ 76 - 77)، مواهب الجليل (6/ 21).
(2)
الوسيط (4/ 239)، حاشية البجيرمي (3/ 202)، حاشية الجمل (3/ 576 - 577)، مغني المحتاج (2/ 377).
(3)
الإنصاف (7/ 7)، شرح منتهى الإرادات (2/ 400)، كشاف القناع (4/ 243)، مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 318)،.
(4)
قال في البحر الرائق (5/ 218): «وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه» .
(5)
البحر الرائق (5/ 218)، حاشية ابن عابدين (4/ 361 - 363).