الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في مالية المنافع
المبحث الأول
في
تعريف المنفعة
تعريف المنفعة:
المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الأعيان عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها
(1)
.
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما هو أخص من التعريف اللغوي: فالمقصود المنافع المعنوية (الأعراض) وليست الأعيان، ويتضح ذلك ب
تعريف المنفعة اصطلاحًا
.
تعريف المنفعة اصطلاحًا:
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين»
(2)
.
وعرفها ابن عرفة: «ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه.
قال الشارح قوله: (ما لا يمكن) أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه، فخرج بذلك الأعيان.
(1)
الملكية - علي الخفيف (ص: 11).
(2)
المبسوط (11/ 80).
وقوله: (حسًا) احترز مما يمكن الإشارة إليه حسًا من الأعيان بنفسه كالثوب والدابة، فإنهما ليسا بمنفعة.
قوله: (دون إضافة) معمول لإشارة وهو قيد في الإشارة، ومعناه: ما لا يشار إليه حسًا إلا بقيد الإضافة، ولا يمكن عقلًا إلا ذلك، مثل ركوب الدابة، ولبس الثوب، بخلاف الثوب والدابة، فإنهما يمكن الإشارة إليهما حسًا من غير إضافة، فركوب الدابة منفعة، والدابة ليست كذلك.
قوله: (يمكن استيفاؤه) أخرج به العلم والقدرة؛ لأنهما لا يمكن استيفاؤهما، ولا تمكن الإشارة إليهما حسًا إلا بإضافتهما، تقول: هذا علم زيد.
قوله: (غير جزء مما أضيف إليه) أخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعًا؛ لأنه يصدق عليه، وهو مشاع لا تمكن الإشارة إليه إلا مضافًا ويمكن أخذ المنفعة منه، لكنه جزء مما أضيف إليه، وليس ركوب الدابة وما شابهه كذلك»
(1)
.
وعرفها في المطلع: «المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار، وركوب الدواب، واستخدام العبيد»
(2)
.
وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: المنفعة كل ما يقوم بالأعيان من أعراض ..
(3)
.
وفي الموسوعة الكويتية: «المنفعة في الاصطلاح هي: الفائدة التي تحصل
(1)
انظر شرح حدود ابن عرفة (ص: 396)، وانظر الملكية - علي الخفيف (ص: 11).
(2)
المطلع (ص: 402).
(3)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/ ص: 2309).
باستعمال العين، فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها»
(1)
.
* * *
(1)
الموسوعة الكويتية (39/ 101).