الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الأول
في توفر الأهلية في العاقد
المبحث الأول
في
تعريف الأهلية
تعريف الأهلية
(1)
.
الأهلية في الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها بقوله {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} [الأحزاب: 72].
وهي ضربان:
أهلية الوجوب: أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
فكل إنسان صالح لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ميلاده، بل من وقت كونه جنينًا إلى وقت موته، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، وذلك كالجنين يولد ميتًا.
(1)
ا
…
لأهلية نسبة إلى الأهل، يقال: هو أهل لكذا: أي مستوجب له، والواحد والجمع في ذلك سواء.
وأهله لذلك تأهيلًا وآهله: رآه له أهلًا. وتقول: فلان أهل لكذا: أي خليق به.
وفلان أهل لهذا الأمر: أي استوجبه واستحقه.
وفي التنزيل: {هو أهل التقوى وأهل المغفرة} [المدثر: 56].
وأهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدوره، وطلبه منه، وقبوله إياه. انظر: اللسان (11/ 29 - 32)،. مختار الصحاح (ص: 13)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 105).
وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الأهلية للإنسان منذ ولادته، حتى يكون صالحًا لوجوب الحقوق له وعليه، فيثبت له ملك النكاح بتزويج الولي إياه، ويجب عليه المهر بعقد الولي
(1)
.
الضرب الثاني: أهلية الأداء: أي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا.
وهذا هو الذي يعنينا في هذا الباب، فإذا أطلقنا الأهلية فالمقصود بها أهلية الأداء.
وأهلية الأداء قد تكون كاملة، وقد تكون ناقصة، وقد تكون معدومة.
(1)
. التعريفات للجرجاني (ص: 143)، ونقله القرافي في الفروق (3/ 236).
«أهلية الوجوب في الإنسان لها عنصران، وهما: صلاحيته للإلزام وصلاحيته للالتزام.
العنصر الأول: صلاحيته للإلزام: أي قابليته لثبوت الحقوق له، وهذا العنصر يثبت له منذ كونه جنينًا في بطن أمه بإجماع الفقهاء، ولا يستدعي وجود ذمة مقدرة في شخصه؛ لأن الحق له لا عليه.
العنصر الثاني: صلاحيته للالتزام: أي قابليته لثبوت الحقوق عليه. وهذا يستدعي وجود ذمة مقدرة في شخصه، وهذا لا يثبت له إلا بعد ولادته حيًا.
فالجنين قبل ولادته يصلح للإلزام، وبعد ولادته تكتمل أهلية الوجوب لديه، فيكون صالحًا للإلزام والالتزام. فالجنين قبل انفصاله عن أمه جزء منها، ينتقل بانتقالها، ويقر بقرارها، ومستقل بنفسه من جهة التفرد بالحياة، فهو أهل لأن يكون له حقوق من إرث ووصية ونسب، ولكنه ليس أهلًا لأن يكون عليه حقوق، فلو اشترى له الولي لم يجب عليه الثمن، فإذا ولد حيًا أصبحت له ذمة، وأصبح أهلًا لأن يكون عليه حقوق. ومن هنا ربط الفقهاء المسلمون بين أهلية الوجوب، وبين الذمة، فالذمة أساس لأهلية الوجوب، والأهلية أثر لوجود الذمة، وليست الذمة هي الأهلية، فإنه يصح أن يقال: ثبت في ذمة فلان كذا، ولا يقال: ثبت في أهليته كذا، ويقال: ذمته مشغولة بكذا، ولا يقال: أهليته مشغولة بكذا. وقد سبق لنا تعريف الذمة.