الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بيع المعتوه
تعريف المعتوه
(1)
:
قيل في تعريفه: آفة توجب الاختلال بالعقل، بحيث يصير مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب، ولا يشتم
(2)
.
[م - 86] وقد وقع خلاف في بيع المعتوه:
فالحنفية لا يفرقون بين حكم الصبي المميز وبين المعتوه، فيصححون تصرفه بإذن وليه.
جاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز»
(3)
.
وذكر ابن نجيم في البحر الرائق أن المعتوه كالصبي العاقل
(4)
.
وقال أيضًا: «بيع المعتوه كبيع الصبي العاقل موقوف - يعني على إجازة الولي
(5)
.
(1)
جاء في اللسان (13/ 512): «(عته) التَّعَتُّه التَّجَنُّنُ والرُّعُونةُ ..... وقيل التَّعَتُّه: الدَّهَشُ وقد عُتِهَ الرجلُ عَتْهًا وعُتْهًا وعُتَاهًا، والمَعْتُوه المَدْهُوشُ من غير مَسِّ جُنُونٍ. والمَعْتُوه والمَخْفُوقُ: المجنونُ. وقيل: المَعْتُوه الناقصُ العقل، ورجل مُعَتَّهٌ إِذا كان مجنونًا مضطربًا في خَلْقِه، وفي الحديث رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثة الصبي، والنائم، والمَعْتُوه. قال هو المجنون المُصاب بعقله، وقد عُتِهَ فهو مَعْتُوه
…
».
(2)
البحر الرائق (1/ 41).
(3)
انظر مادة (978).
(4)
البحر الرائق (1/ 41).
(5)
البحر الرائق (6/ 76) و (8/ 121 - 122) وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 173)، المبسوط للسرخسي (24/ 180)، (25/ 40).