الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي حديث: «أنه صلى الله عليه وسلم رأى حسنا يلعب مع صبوة في السكة» والصبوة والصبية جمع صبي. ومعلوم أن الذين يلعبون أكبر من الذين يرضعون»
(1)
.
وأما تعريف التمييز
(2)
عند الْفُقَهَاءُ:
فهم يريدون بسن التمييز تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير عرف مضاره
(1)
شرح منظومة الآداب (1/ 236)، والحديث تفرد به سعيد بن أبي راشد، ولم يرو عنه إلا عبد الله بن خثيم، فهو مجهول. وقد ورد بلفظ (حسين مع غلمان) وفي بعضها (حسين مع صبية)، وفي بعضها لم يذكر فيها اللفظين، وإنما فيه (فطفق الصبي يفر هاهنا)، وحسنه الترمذي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 22): «هذا إسناد حسن رجاله ثقات
…
».
فقد رواه عفان بن مسلم كما في أحاديثه (12)، وابن أبي شيبة في المصنف (32196)، وأحمد ابن حنبل كما في المسند (4/ 172) والبخاري في الأدب المفرد (364) و الترمذي (3775)، وابن ماجه (144)، والطبراني في المعجم الكبير (702، 2589)، وابن حبان في صحيحه (6971)، والحاكم في المستدرك (3/ 1)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6684)، والدولابي في الكنى والأسماء (479)، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (173)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 426) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن مرة.
وعبد الله بن عثمان بن خثيم، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق، وسعد بن أبي راشد، قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (2586) حدثنا بكر بن سهل،
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 139) حدثنا أبو يوسف، كلاهما عن عبد الله ابن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ر اشد بن سعد، عن يعلى بن مرة.
وقد تفرد كاتب الليث بقوله (راشد بن سعد) والمعروف فيه (سعيد بن أبي راشد)، وكاتب الليث ليس بالقوي.
(2)
وأما التَّمْيِيزُ لُغَةً مَصْدَرُ مَيَّزَ. يُقَالُ: مَازَ الشَّيْءَ إذَا عَزَلَهُ وَفَرَزَهُ وَفَصَلَهُ وَتَمَيَّزَ الْقَوْمُ وَامْتَازُوا صَارُوا فِي نَاحِيَةٍ.
وَامْتَازَ عَنْ الشَّيْءِ تَبَاعَدَ مِنْهُ.
وَيُقَالُ: امْتَازَ الْقَوْمُ إذَا تَمَيَّزَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ..
ومنافعه وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقت بين خيرها وشرها بعد المعرفة بها
(1)
.
[م - 81] وهل يبلغ الطفل التمييز بالسن، أو بالوصف؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فقيل: ليس له حد باعتبار السنين، وعلى هذا قالوا في تعريف المميز:
هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب
(2)
.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه
(3)
.
وقال الدسوقي: «والمراد بفهم الخطاب ورد الجواب: أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن الجواب عنه، لا أنه إذا دعي أجاب»
(4)
.
وقيل: أن يصير الصغير بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده
(5)
.
وقيل: حده أن يعرف يمينه من شماله
(6)
.
(1)
انظر الموسوعة الكويتية (14/ 32).
(2)
مواهب الجليل (4/ 243)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 725)، المبدع (1/ 327)، شرح منتهى الإرادات (1/ 127)، كشاف القناع (1/ 225)، الإنصاف (1/ 396)، المطلع (ص: 51).
(3)
الإنصاف (1/ 396) ..
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 541)، وانظر حاشية العدوي (1/ 584).
(5)
قال في مغني المحتاج (2/ 38): «وأحسن ما قيل في حد التمييز: أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، وقيل: أن يصير بحيث يفهم الخطاب، ويرد الجواب» .
(6)
إعانة الطالبين (1/ 24). وانظر الوسيط (6/ 240 - 241).
(1)
.
وفي الجوهرة النيرة: «ومن علامة كونه غير عاقل، إذا أعطى الحلواني فلوسًا، فأخذ الحلوى، وجعل يبكي، ويقول: أعطني فلوسي، فهذا علامة كونه غير عاقل، وإن أخذ الحلوى، وذهب، ولم يسترد الفلوس فهو عاقل»
(2)
.
ومنهم من حد التمييز بالسن.
قال النووي: إذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثمان تقريبًا، صار مميزًا
(3)
.
وقيل: إذا بلغ سبع سنين، و عليه أكثر الحنابلة
(4)
(1)
تبيين الحقائق (5/ 191)، شرح فتح القدير (9/ 311).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 240)، ولعله يقصد بالعقل هنا التمييز.
(3)
روضة الطالبين (3/ 415)، أسنى المطالب (2/ 41)، الإقناع للشربيني (1/ 114)، المجموع (9/ 443).
وقال في السراج الوهاج (ص: 182): «التمييز: وهو من سبع سنين إلى ما فوق» .
وقال في مغني المحتاج (2/ 38): «وظاهر كلامهم - يعني فقهاء الشافعية - الاكتفاء بالتمييز - يعني في التفريق بين الأم وولدها - وإن حصل قبل السبع، وعبارة الجمهور إلى سبع سنين، فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك؛ لأنه مظنة التمييز، كما في الحضانة وغيرها، ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها، ليحصل له قوة واستبدال على الانفراد» .
قلت: لعل ذكرهم السبع من باب أنه غالبًا ما يكون في السن السابعة، وليس المراد التحديد، ولذلك قال في إعانة الطالبين (4/ 102):«وسن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبًا، وقد يتقدم على السبع، وقد يتأخر عن الثمان، والمدار على التمييز، لا على السن» . وانظر الإقناع للشربيني (2/ 490)، وكفاية الأخيار (1/ 447).
(4)
التقرير والتحبير (2/ 318)، جاء في كتاب الإنصاف (9/ 430):«أكثر الأصحاب يقول: إن حد سن التمييز سبع سنين» .
وفي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 16): «واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه سبع سنين» .