الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زعزعة الثقة وعدم اطمئنان القابل من فعالية قبوله، حيث إن للموجب الحق في رفض التعاقد بعد القبول وقبل وصوله إلى علمه.
الدليل الثالث:
أن الموجب حينما بعث بإيجابه إلى الآخر عن طريق الكتابة أو الرسول، فقد تصور العقد والمعقود عليه، وانتهى من كل شيء من جانبه، فالأمر موكول إلى الآخر، فإذا قبله فقد تم العقد، فما الجدوى في تأخير انعقاد العقد إلى حين علم الموجب؟
(1)
.
الدليل الرابع:
(2)
.
ويناقش هذا:
بأن هناك فرقًا بين البائع والمشتري، فالبائع لو قلنا بنظرية الإعلان تبقى يده معلقة من التصرف في المبيع في الوقت الذي لا يعلم هل قبل القابل أم لا، فيكون في ذلك ضرر بين عليه في حالة ما إذا كان القابل قد رفض الشراء، أما
(1)
انظر مبدأ الرضا في العقود (2/ 1101، 1126).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (6/ 2/ص: 1216).