الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
[م - 44] اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بصيغة الأمر، كما لو قال البائع: اشتر مني هذا بعشرة، فقبل المشتري، أو قال المشتري: بعني هذا بكذا، فقال البائع: بعتك.
فقيل: لا ينعقد البيع بصيغة الأمر، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: ينعقد البيع بفعل الأمر، وهذا مذهب المالكية
(4)
، والأظهر عند الشافعية
(5)
، والقول المشهور في مذهب الحنابلة
(6)
.
واختلف المالكية، هل صيغة الأمر من الصريح فلا تحتاج إلى نية كالماضي، أو أنها من ألفاظ الكناية، فتحتاج إلى نية، أو قرينة، فلو ادعى المتلفظ بصيغة الأمر أنه لم يرد إنشاء العقد صدق في دعواه إذا حلف؛ لأن الصيغة كنائية، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد الأول
(7)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 246)، المبسوط (12/ 109)،.
(2)
المجموع (9/ 198).
(3)
الإنصاف (4/ 263).
(4)
المنتقى للباجي (4/ 157)،.
(5)
المجموع (9/ 198)، تحفة المحتاج (4/ 221)، التنبيه (ص: 87)، السراج الوهاج (ص: 173).
(6)
المغني (4/ 4)، كشاف القناع (3/ 147)، مطالب أولي النهى (3/ 5 - 6).
(7)
مواهب الجليل (4/ 229 - 230)، الخرشي (5/ 7)، حاشية الدسوقي (3/ 3 - 4).