الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول السيوطي: «وتلزم متلفه» أخرج الكلب ونحوه مما له منفعة مباحة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، فإذا أتلفه أحد لم تلزمه قيمته، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر خلاف العلماء في بيع الكلب
(1)
.
المال في اصطلاح الحنابلة:
عرفه البهوتي بقوله: «والمال عين مباحة النفع بلا حاجة»
(2)
.
وينتقد هذا التعريف بإخراجه المنافع والديون من المالية؛ لأن المنفعة والدين ليست عينًا، والمذهب الحنبلي يعتبر المنفعة والدين مالًا كما سيأتي تحريره في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.
وعرفه بعضهم: «المال شرعًا: ما يباح نفعه مطلقًا في كل الأحوال
…
(1)
روضة الطالبين (8/ 227)، حاشية البجيرمي (2/ 407)، إعانة الطالبين (3/ 33)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 636)، كفاية الأخيار (1/ 258).
(2)
الروض المربع (4/ 326).
ويباح اقتناؤه بلا حاجة»
(1)
.
فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات.
وما فيه نفع محرم كالخمر.
وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة.
وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط، وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح.
وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى.
* * *
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 7).