الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
في بيع حق التعلي
[م - 19] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وقول المزني من الشافعية
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور
(4)
، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.
وجه قول الحنفية:
أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 46)، تبيين الحقائق (4/ 51)، حاشية ابن عابدين (5/ 52)، فتح القدير (6/ 430).
(2)
مختصر المزني (ص: 107)، فتح العزيز (10/ 325)، الحاوي الكبير (6/ 411).
(3)
قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1522): «ولا يحل بيع الهواء أصلًا كما باع ما على سقفه وجدراته
…
».
(4)
انظر في مذهب المالكية، المدونة (4/ 219)، الفواكه الدواني (2/ 317)، الشرح الكبير (3/ 14)، التاج والإكليل (4/ 275)، جامع الأمهات (ص: 338)، الخرشي (5/ 21).
وفي مذهب الشافعية: انظر مختصر المزني (ص: 107)، الحاوي الكبير (6/ 411).
وفي مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 343)، الإنصاف (5/ 251)، المبدع (4/ 293)، شرح منتهى الإرادات (3/ 546)، كشاف القناع (3/ 403).