الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه عدم الانعقاد:
إذا قال المشتري: اشتريت منك هذا بكذا، فقال البائع: نعم، أو قال البائع: بعتك هذا، فيقول المشتري نعم، أن صيغة (نعم) في المثالين لم يسبقها التماس، فلا تكون جوابًا.
القول الرابع:
يصح إن كان ذلك الخطاب بين المتعاقدين مباشرة، فإن كان بواسطة سمسار، ففيه قولان، أصحهما عند الشافعية الصحة،، وهو قول في مذهب الحنابلة.
(1)
.
وقال في المبدع: «قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم. وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم. صح، ذكره الخرقي، ويحتمل ألا يصح»
(2)
.
والصحيح الصحة، لأن مخاطبة الوسيط قائمة مقام مخاطبة المالك؛ لأنه وكيله.
وسوف يأتي في آخر ألفاظ البيع أن الراجح أن العقد ينعقد بكل ما يدل على الرضا، وسوف نسوق أدلة هذا القول في آخر البحث دفعًا للتكرار.
* * *
(1)
المجموع (9/ 200)، وانظر روضة الطالبين (3/ 341)، حاشية الجمل (3/ 10).
(2)
المبدع (7/ 19)، وانظر الإنصاف (8/ 49).