الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو قال: المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب
(1)
.
وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ
(2)
.
[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه]
(3)
.
(4)
.
وأجيب:
بأن الحديث في رفع الإثم فقط، ولذلك الحديث لا يمنع أن يتحمل الصغير قيمة ما يتلفه من الأموال، وهناك فرق بين خطاب الشرع، وبين خطاب الوضع، ووجوب التسليم إنما هو من خطاب الوضع لترتبه على استيفاء العقد أركانه وشروطه، والصبي أهل لخطاب الوضع.
الدليل الرابع:
العلة في الحجر على الصبي هو ضعف عقله، وإذن الولي لا يرفع العلة.
(1)
المسند (1/ 118).
(2)
المسند (1/ 116).
(3)
انظر رقم (792) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.
(4)
المجموع (9/ 182).