الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
وقيل: لا يصح، ولو كان مأذونًا له وهو مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن الإمام أحمد
(4)
.
القول الثالث:
لا يصح إلا إذا اضطر إلى ذلك، كطعام يشتريه ليأكله، وثوب يستر به عورته إذا ضيعه أهل محلته، وهو رأي ابن حزم
(5)
.
(1)
الشرح الكبير (3/ 294)، الشرح الصغير (3/ 384)، مواهب الجليل (5/ 60 - 61)، حاشية الدسوقي (3/ 5 - 6)، الخرشي (5/ 8)، الشرح الصغير (3/ 384)، منح الجليل (4/ 438)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 7).
(2)
الإنصاف (4/ 267)، الكافي (2/ 195)، كشاف القناع (3/ 151، 457)، المبدع (4/ 8)، المغني (4/ 168)، شرح منتهى الإرادات (2/ 7).
(3)
الشافعية منعوا بيع الصبي مطلقًا، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه، حتى بيع الاختبار لا يجوز أن يتولى الصبي فيه البيع، وإنما يفوض إليه الاستيام، وتدبير العقل، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي. انظر روضة الطالبين (3/ 344)، المجموع (9/ 185)، الوسيط (3/ 12)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 386)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (2/ 195).
(4)
قال ابن قدامة في المغني (4/ 168): «ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين .... والثانية: لا يصح حتى يبلغ .. » .
(5)
المحلى، مسألة (508).