الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - 80] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
، واختاره ابن وهب من المالكية
(3)
. وأبو يوسف ومحمد من الحنفية
(4)
، وهو رواية عن أبي حنيفة
(5)
.
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة
(6)
.
وفي المذهب المالكي أقوال:
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى
(7)
.
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة
(8)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 165) روضة الطالين (4/ 178) المهذب (1/ 337 - 338).
(2)
المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (4/ 560).
(3)
أسهل المدارك (2/ 159) مواهب الجليل (5/ 59).
(4)
البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير (9/ 276).
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
البحر الرائق، شرح فتح القدير (9/ 276).
(7)
لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 404). وقال في أسهل المدارك (3/ 159): «ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور» .
(8)
مواهب الجليل (5/ 59). حاشية الدسوقي (3/ 293).
واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة
(1)
.
ولم يترجح لي شيء منها، والأدلة في ابن خمس عشرة سنة محتملة، ويندر أن يتأخر البلوغ إلى ما بعد ثماني عشرة سنة، والله أعلم.
وإذا عرفنا علامات البلوغ، فلا يكفي في المرء حتى تتحقق فيه الأهلية الكاملة أن يكون بالغًا عاقلًا حتى يكون رشيدًا.
والرشد في الاصطلاح
(2)
: اختلف العلماء في تعريفه على قولين:
فمنهم من عرف الرشد: بالصلاح في المال، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
(1)
المسألة (119) من المحلى.
(2)
الرشد في ا للغة: الصلاح: وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب ورَشِد رَشَدًا من باب تَعِب وَرَشَدَ يَرْشُدُ مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ رَاشِدٌ وَالاسْمُ: الرَّشَادُ، ويتعدى بالهمزة وَرَشَّدَهُ الْقَاضِي تَرْشِيدًا جَعَلَهُ رَشِيدًا وَاسْتَرْشَدْتُهُ فَأَرْشَدَنِي إلَى الشَّيْءِ، وعليه وله، قاله أبو زيد المصباح المنير (ص: 227).
(3)
قال في بدائع الصنائع (7/ 170): «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه» . وانظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 93)، كشف الأسرار (4/ 369).
(4)
حاشية الدسوقي (2/ 529)، وجاء في مواهب الجليل (5/ 64):«ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلًا قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور، وإذا كان اليتيم فاسقًا مبرزًا، وكان مع هذا ناظرًا في ماله، ضابطًا له، وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يكن ناظرًا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى. قال في المدونة: وصفة من يحجر عليه من الأحرار إن كان يبذر ماله سرفًا في لذاته من الشراب والفسق وغيره، ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئًا وأما من أحرز المال وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه» . وانظر التاج والإكليل (5/ 59).
(5)
المغني (4/ 301).
ومنهم من عرف الرشد: بالصلاح في الدين والمال، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرمًا يسقط العدالة، وفي المال ألا يبذر
(2)
.
والصحيح أن الرشد يختلف من مقام لآخر.
فالرشد في ولي النكاح مثلًا: معرفته بالكفء، ومصالح النكاح، وليس له علاقة بحفظ المال.
والرشد في المال: هو حفظه وإصلاحه، ولا يدخل فيه الرشد في الدين، ولو كان صلاح الدين شرطًا في الرشد لوجب الحجر على المنافقين والمبتدعة، بل يجب الحجر على كل من اغتاب مسلمًا ولم يتب من هذه المعصية وذلك لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الحجر على كل من كذب في بيعه، أو غش فيه.
فتلخص لنا أنه يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، وهذا لا خلاف في جواز بيعه وشرائه، وسائر تصرفاته، كما أن المجنون لا خلاف في أنه لا يصح بيعه، وشراؤه، وسائر تصرفاته العقدية.
واختلفوا في بيع الصبي، والسكران، والسفيه، والمعتوه، وسوف نفصل أحكامهم إن شاء الله تعالى في الفصول التالية.
* * *
(1)
حاشية الجمل (3/ 339 - 340)، تحفة المحتاج (5/ 168)، مغني المحتاج (2/ 169)، السراج الوهاج (ص: 230).
(2)
منهاج الطالبين (ص: 59).