الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط إباحة الانتفاع
كل ما لا ينتفع به فليس بمال، سواء كان ذلك لتحريمه كالخمر، أو لقلته كحبة الأرز، أو لخسته كبعض الحشرات
(1)
.
وقال ابن عبد البر: كل ما تملك وتمول فهو مال
(2)
[م - 9] يشترط الجمهور في المال أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.
وأما الحنفية فلا يشترطون في المالية إباحة الانتفاع، وهذا الذي دفعهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، ليخرجوا ما لا يحل الانتفاع به من الأموال عن أن يكون محلًا للعقد، نظرًا لعدم تقومه.
يقول ابن عابدين في حاشيته:
«المال أعم من المتقوم
(3)
; لأن المال ما يمكن ادخاره، ولو غير مباح كالخمر والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة فالخمر مال لا متقوم
…
»
(4)
.
(5)
. وقول الجمهور هو الصواب.
* * *
(1)
انظر الوسيط (3/ 20)
(2)
التمهيد (2/ 5 - 6).
(3)
في المطبوع (المتمول) وهو خطأ.
(4)
حاشية ابن عابدين (4/ 501).
(5)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.
المبحث الثالث
في اشتراط الادخار للمال
[م -10] هذا هو الخلاف الثاني بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يشترطون الادخار في المال، فالذي لا يمكن ادخاره لا يصلح أن يكون مالًا، وقد سبق نقل كلامهم عند تعريف المال.
وهذا الشرط أخرج منافع الأعيان فلا تعتبر مالًا عندهم، كما أخرج الديون المتعلقة بالذمة حال تعلقها، لأنها أوصاف، وليست أعيانًا، فإذا قبضها صارت مالًا لتحولها من وصف إلى عين، ولإمكان ادخارها حينئذٍ.
بل ذهب الحنفية إلى عدم القطع في السرقة إلا في مال يمكن ادخاره.
(1)
.
وعلل ذلك بقوله: «لأن في مالية هذه الأشياء نقصانًا; لأن المالية بالتمول وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة ولا يتأتى ذلك فيما يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها وفي النقصان شبهة العدم
…
»
(2)
.
بينما الجمهور لا يشترطون الادخار في المال، بل يرون مالية المنافع والديون والحقوق كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
* * *
(1)
المبسوط (9/ 153).
(2)
المبسوط (9/ 153).