المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثيبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركيالأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي

- ‌تقريظمعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

- ‌عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبوديالأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلاميوالرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف

- ‌ منهج البحث

- ‌الموضع الأول: المسائل الفقهية:

- ‌الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)

- ‌الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث

- ‌الموضع الرابع: العناية بالقواعد:

- ‌خطة البحث في عقد البيع:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف العقد

- ‌تعريف العقد لدى الفقهاء:

- ‌الأول المعنى العام للعقد:

- ‌الثاني: المعنى الخاص للعقد:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌تعريف التصرف اصطلاحًا

- ‌تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:

- ‌تعريف الدكتور نشأت الدريني:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌الفرق بين العقد والاتفاق:

- ‌المبحث الثانيفي أقسام العقود

- ‌الأول: عقود التمليك:

- ‌الثاني: عقود التوثقة

- ‌الثالث: عقود الإسقاطات

- ‌الرابع: عقود الإطلاقات

- ‌الخامس: عقود التقييد

- ‌السادس: عقود الحفظ

- ‌السابع: عقود الاشتراك

- ‌والشركة أنواع:

- ‌التقسيم الثانيتقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي

- ‌الفرع الأولتعريف الفاسد والباطل من العقود

- ‌وخلاف الصحيح غير الصحيح:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الفاسد والباطل

- ‌وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة

- ‌دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد

- ‌دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الرابعيجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح

- ‌تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:

- ‌تعليل الجمهور لوجوب الضمان:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسفي كيفية ضمان العقد الفاسد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الضمان بالقيمة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف

- ‌تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌التقسيم الثالثتقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌التقسيم الرابعتقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه

- ‌التقسيم الخامستقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه

- ‌التقسيم السادستقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه

- ‌التقسيم السابعتقسيم العقود إلى بسيط ومركب

- ‌التقسيم الثامنتقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة

- ‌العقود المسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌عقد البيع

- ‌تمهيدفي تعريف البيع

- ‌تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الحنفية للبيع:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الباب الأولفي دراسة المال وبيان أنواعه

- ‌المبحث الأولفي تعريف المال

- ‌تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المال في اصطلاح الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المال في اصطلاح الجمهور:

- ‌المال في اصطلاح المالكية:

- ‌المال في اصطلاح الشافعية:

- ‌المال في اصطلاح الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إباحة الانتفاع

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط الطهارة في المال

- ‌المبحث الخامسفي عناصر المالية

- ‌الفصل الثانيفي مالية المنافع

- ‌ تعريف المنفعة

- ‌تعريف المنفعة اصطلاحًا

- ‌لا يصح بيع ما لا نفع فيه

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي مالية الديون

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الدين

- ‌ تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء:

- ‌توصيف الدين:

- ‌والفرق بين الدين والعين من وجوه:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي مالية الحقوق

- ‌المبحث الأولفي تعريف الحق

- ‌تعريف الحق اصطلاحًا

- ‌تعريف الحق بمعناه العام:

- ‌أقسام الحق بمعناه العام:

- ‌تعريف الحقوق العينية:

- ‌تعريف الحقوق الشخصية:

- ‌تعريف الحقوق المعنوية:

- ‌وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:

- ‌الحق بالمعنى الخاص:

- ‌المبحث الثانيفي مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)

- ‌الفرع الأولمالية العلامة والاسم التجاري

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الاسم والعلامة التجارية

- ‌تعريف الاسم التجاري:

- ‌تعريف العلامة التجارية:

- ‌الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:

- ‌فالطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفرع الثانيفي مالية حق المؤلف

- ‌وهذا الحق نوعان:

- ‌دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الثالثفي مالية براءة الاختراع

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية براءة الاختراع

- ‌المبحث الثالثفي مالية حقوق الارتفاق

- ‌الفرع الأولفي تعريف الارتفاق

- ‌تعريف الارتفاق في الاصطلاح

- ‌الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الفرع الثانيأنواع حقوق الارتفاق

- ‌الأول: حق الشرب وحق الشفة

- ‌وقد شمل التعريف معنيين من الحق:

- ‌الثاني: حق المجرى

- ‌الثالث: حق المسيل

- ‌الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:

- ‌الرابع: حق المرور

- ‌الخامس: حق التعلي

- ‌السادس: حق الجوار

- ‌المسألة الأولىفي بيع حق الشرب

- ‌حقوق الأشياء معتبرة بأصولها

- ‌على خلاف بينهم في وجه المنع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حق المجري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:

- ‌المسألة الثالثةفي المعاوضة على حق المسيل

- ‌المسألة الرابعةفي بيع حق المرور

- ‌وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع حق التعلي

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌المسألة السادسةفي حق الجوار

- ‌دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك

- ‌جواب الجمهور عن هذا الحديث:

- ‌رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:

- ‌الفصل الخامسفي تقسيم الأموال وأثره الفقهي

- ‌المبحث الأولفي تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي‌‌ والقيميفي الاصطلاح:

- ‌ والقيمي

- ‌المثلي هو:

- ‌وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:

- ‌«النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي

- ‌الأول: في باب الضمان

- ‌الثاني: في استقراض المال

- ‌الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي

- ‌الفرع الأولالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

- ‌المبحث الثالثتقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله

- ‌تعريف العقار:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول

- ‌أولًا: في باب الشفعة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف

- ‌ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع

- ‌رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق

- ‌قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:

- ‌والأصل في التفريق بين المال العام والخاص

- ‌الفرق بين المال العام والخاص:

- ‌الباب الثانيفي حكم البيع وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم البيع

- ‌الفصل الثانيفي أركان البيع

- ‌تعريف الركن في الاصطلاح

- ‌أركان البيع عند الفقهاء:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الباب الثالثفي دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)

- ‌تمهيدفي تعريف الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الأولفي أقسام الإيجاب والقبول

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الصريح والكناية

- ‌الفرع الثالثتقسيم الإشارة إلى صريح وكناية

- ‌الفرع الرابعفي قول البائع هو لك بكذا

- ‌الفرع الخامسعرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح

- ‌ومن صوره:

- ‌دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود

- ‌المبحث الثالثفي بيان الصيغ القولية

- ‌الفرع الأولالإيجاب والقبول بصيغة الماضي

- ‌المسألة الأولىفي صيغة الماضي المجرد من الاستفهام

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول بصيغة المضارع

- ‌دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة

- ‌دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الإيجاب والقبول بصيغة الأمر

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية

- ‌الفرع الخامسفي الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه عدم الانعقاد:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي بيان الصيغة الفعلية

- ‌الفرع الأولفي بيع المعاطاة

- ‌تعريفه:

- ‌صور بيع المعاطاة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة

- ‌ونوقش هذا القول:

- ‌والراجح:

- ‌مطلبعلى القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

- ‌المسألة الثالثةفي الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان

- ‌تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان

- ‌دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌ويناقش

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الحاضر والغائب

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌مسألةزمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة

- ‌ أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد

- ‌ ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد

- ‌ ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله

- ‌ رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

- ‌ هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة كل من النظريتين:

- ‌والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:

- ‌الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)

- ‌وأما نظرية تصدير القبول:

- ‌الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الخامسالإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة

- ‌ويبقى البيع بالهاتف

- ‌المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيتولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

- ‌وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفصل الثالثالإيجاب والقبول الصوري

- ‌المبحث الأولفي بيع التلجئة

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع التلجئة

- ‌تعريفه:

- ‌الحكم التكليفي لبيع التلجئة:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع التلجئة

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: يصح بيع التلجئة

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌مسألةفي اختلاف لفظ الصيغة عن معناها

- ‌في هذا خلاف بين أهل العلم:

- ‌دليل من قال: المعتبر المعنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يقدم اللفظ

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌‌‌ويجاب

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من فرق بين القضاء وبين غيره:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌دليل من قال: ينعقد بيع الهازل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلًا

- ‌الراجح:

- ‌خاتمةالقول المختار في صيغة العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعشروط الإيجاب والقبول

- ‌الشرط الأولتوافق الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الأولفي مخالفة القبول للإيجاب

- ‌المبحث الثانيفي قبول بعض الإيجاب

- ‌المبحث الثالثإذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب

- ‌الشرط الثانياتحاد مجلس العقد

- ‌المقصود باتحاد مجلس العقد

- ‌المبحث الأولتحديد مجلس العقد

- ‌المبحث الثانيالآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي تراخي القبول عن الإيجاب

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب

- ‌ويمكن أن يناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي رجوع الموجب

- ‌وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌قال السنهوري:

- ‌دليل من قال: ينعقد مطلقًا

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة

- ‌تعريف المزايدة

- ‌تعليل المالكية:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسمبطلات الإيجاب

- ‌المبحث الأولرجوع الموجب قبل صدور القبول

- ‌المبحث الثانيرفض الإيجاب من الطرف الآخر

- ‌المبحث الثالثيبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

- ‌المبحث الرابعبطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول

- ‌المبحث الخامستغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول

- ‌المبحث السادسموت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

- ‌والراجح من الخلاف:

- ‌الباب الرابعفي الشروط المتعلقة بالعاقدين

- ‌الشرط الأولفي توفر الأهلية في العاقد

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأهلية

- ‌ تعريف الأهلية

- ‌وهي ضربان:

- ‌ومن هذه العلامات:

- ‌الأولى: الاحتلام

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى

- ‌العلامة الثالثة: الإنبات

- ‌وفي المذهب المالكي أقوال:

- ‌المبحث الثانيفي تصرفات الصبي

- ‌الفرع الأولفي تصرفات الصبي غير المميز

- ‌مسألةفي تعريف الصبا والتمييز

- ‌تعريف الصبي

- ‌وأما تعريف التمييز(2)عند الْفُقَهَاءُ:

- ‌دليل من قال: بالتحديد بالسن

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز

- ‌الفرع الثالثفي بيع الصبي المميز

- ‌المسألة الأولىفي الحكم على تصرفات الصبي المميز

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وأجيب عنه:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

- ‌دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تصرفات المجنون

- ‌المبحث الرابعفي بيع المعتوه

- ‌تعريف المعتوه

الفصل: ‌المبحث الثالثيبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

‌المبحث الثالث

يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

[م - 75] سبق أن ذكرنا في شروط صيغة العقد اتحاد مجلس العقد، وناقشنا ما المقصود في تحديد مجلس العقد بين الحنفية والجمهور، وذكرنا أن الحنفية بالغوا في الشكل المادي لمجلس العقد، حيث جعلوا التتابع وهما يمشيان أو يركبان ولو دابة واحدة يقطع مجلس العقد؛ لاشتراطهم أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد

(1)

.

بل اعتبر الحنفية لو كان من صدر منه الإيجاب جالسًا، وحين قام الطرف الآخر قال قبلت لم ينعقد البيع، فاعتبروا القيام ولو لم يفارق المجلس ينهي حالة المجلس بين المتعاقدين.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا قال البائع للمشتري: بعتك مالي بكذا، وكانا جالسين، فقام أحدهما بطل الإيجاب، ولو لم يمش; لأن القيام دليل على الرجوع والإعراض»

(2)

.

وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «لأن القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح»

(3)

.

(1)

بدائع الصنائع (5/ 137)، الجوهرة النيرة (1/ 184)، البحر الرائق (5/ 294).

(2)

(1/ 155).

(3)

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 144).

ص: 483

وجاء أيضًا: «إذا تبايع شخصان، وكان أحدهما داخل الدار، والآخر خارجها، وبعد أن أوجب أحدهما البيع خرج الآخر من الدار، وقال: قبلت فالإيجاب باطل والبيع لا ينعقد»

(1)

.

فهم يوجبون عليه أن يعلن قبوله قبل خروجه من الدار، حتى ولو كان خروجه سوف يجمعه بالطرف الآخر فإنه ينهي عندهم حالة اتحاد المجلس حال صدور الإيجاب والقبول، وهذا لا شك أنه قول فيه ضعف.

بينما الجمهور كانوا أكثر توفيقًا في تحديد مجلس العقد حيث اعتبروا المجلس هو الزمن الذي يظل فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد، فإن أعرضا عن العقد واشتغلا عنه بما يقطعه عرفًا فقد انقطع المجلس، ومن الإعراض عن العقد انفضاض المجلس قبل صدور القبول.

فإذا انفض المجلس قبل صدور القبول بطل الإيجاب وقد حكي الإجماع على بطلانه، قال ابن نجيم في البحر الرائق:«لو أوجب أحد المتعاقدين فلم يقبل الآخر في المجلس فإنه يبطل الإيجاب لا نعلم فيه خلافا، لا فرق في هذا بين البيع والنكاح وغيرهما من العقود»

(2)

.

يقول الحطاب: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقًا»

(3)

.

ونقل الحطاب عن ابن رشد قوله: «لو قال: أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت، فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس لم يكن له شيء اتفاقًا»

(4)

.

(1)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 155).

(2)

البحر الرائق (3/ 149).

(3)

مواهب الجليل (4/ 240).

(4)

مواهب الجليل (4/ 240).

ص: 484

وسبق لي انتقاد حكاية الإجماع حتى على مذهب المالكية، وناقشت مذهب ابن العربي في ذلك، ومع ذلك يستثنى من هذا الإجماع ثلاث مسائل:

الأولى: لو قيد الإيجاب بمدة إلى ما بعد المجلس، فإن المالكية لا يبطلون الإيجاب بانتهاء المجلس، وإنما يجعلون التقييد ملزمًا إلى انتهاء هذه المدة المحددة، وسبق الكلام على هذا.

الثانية: الإيجاب في بيع المزايدة. فلا يبطل الإيجاب ولو طال الزمن في بيع المزايدة على مذهب المالكية. قال الدسوقي: «وللبائع إلزام المشتري في المزايدة، ولو طال الزمان، أو انفض المجلس، حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه»

(1)

.

الثالثة: إذا كان الإيجاب بكتابة إلى غائب، فهل يسقط بانتهاء المجلس؟

ظاهر عبارة الهداية على سقوط الإيجاب بانتهاء المجلس، إذ يقول:

«الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة»

(2)

.

وقال ابن الهمام: « .... لما بلغه الكتاب وفهم ما فيه، قال: قبلت في المجلس انعقد»

(3)

.

واختار شيخ الإسلام جواهر زاده أن الإيجاب إذا كان بالكتابة فقرئ في مجلس، فلم يتصل به القبول، جاز إتمام العقد بقراءته مرة أخرى في مجلس آخر يتصل به القبول، وتكون قراءته في المجلس الثاني بمثابة تكرار الإيجاب.

(1)

حاشية الدسوقي (3/ 5).

(2)

الهداية مع فتح القدير (6/ 254).

(3)

شرح فتح القدير (6/ 255).

ص: 485

جاء في حاشية ابن عابدين: «ذكر شيخ الإسلام جواهر زاده في مبسوطه: الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد، وهو أنه لو كان حاضرًا، فخاطبها بالنكاح، فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في مجلس آخر، فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا بلغها، وقرأت الكتاب، ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود، وقد سمعوا كلامها، وما في الكتاب يصح النكاح؛ لأن الغائب إنما صار خاطبًا لها بالكتاب، والكتاب باق في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر، فأما إذا كان حاضرًا، فإنما صار خاطبًا لها بالكلام، وما وجد من الكلام لا يبقى إلى المجلس الثاني

قال ابن عابدين: وظاهر أن البيع كذلك، وهو خلاف ظاهر الهداية، فتأمل»

(1)

.

وظاهر كلام ابن عابدين أن القبول في المجلس الثاني متوقف على قراءة الكتاب مرة أخرى في المجلس الجديد.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

الأول: يرى أن حكم الإيجاب يظل باقيًا حتى يرفضه من وجه إليه، أو يرد ما يدل على رجوع صاحبه عنه، وأن الأمر لا يحتاج إلى قراءته في مجلس آخر، وممن اختار هذا الرأي الشيخ على الخفيف رحمه الله تعالى.

يقول الشيخ: «جاء في كتاب النكاح من فتح القدير أن الإيجاب إذا كان بالكتابة فقرئ الكتاب في مجلس، فلم يتصل به قبول فيه جاز إتمام العقد بقراءته مرة أخرى في مجلس آخر يتصل به القبول فيه، وعلل ذلك بأن الغائب إنما صار مخاطبًا للمخطوبة بالكتاب، والكتاب باق في المجلس الثاني، وفي رأيي أن

(1)

حاشية ابن عابدين (4/ 513).

ص: 486

عقد البيع وغيره من عقود المال أولى بهذا الحكم من عقد النكاح، إذ يتساهل في البيع ونحوه بما لا يتساهل به في عقد النكاح، وعلى ذلك يجوز لمن أرسل إليه الإيجاب بالكتاب إذا قرأه، فلم يقبله في أول مجلس، أن يقرأه في مجلس آخر، ثم يقبل، ويكون مجلس العقد مجلس كل قراءة، ويؤيد ذلك ما جاء في رد المحتار: أن الإيجاب بالبيع إذا كان في كتاب مرسل إلى المشتري يتجدد بقراءة الكتاب مرة أخرى في مجلس آخر، فيصح حينئذ القبول في هذا المجلس، وإن لم يقبل في المجلس السابق، وهذا يخالف ظاهر ما جاء في الهداية.

وقد يقال مع هذا: إن التلفظ ليس شرطًا في عقود المعاوضات المالية، بخلاف عقد النكاح، فلا ينعقد إلا باللفظ

(1)

، وإذن فلا داعي لقراءة الكتاب مرة أخرى، بل يعتبر وجوده وقيامه إيجابًا بالكتابة، فإذا علم مضمونه كان للمرسل إليه أن يقبل في أي وقت، وينشأ بذلك العقد لقيام الإيجاب بقيام الكتاب، وعندئذ لا يمكن إلا أن يعتبر مجلس العقد في هذه الحالة هو مجلس القبول، ويصح قبوله في كل وقت ما لم يرفض»

(2)

.

والكلام هذا وجيه إلا أنه يتضمن ضررًا على الموجب إذا قيل: إن للقابل أن يؤخر القبول إلى أي وقت يشاء، والضرر منتف.

واختار أبو زهرة أن قياس البيع على النكاح قياس مع الفارق؛ لأن مجلس الكتاب بالنسبة للنكاح ليس مجلس وصول الكتاب، وإنما المجلس الذي يحضر فيه الشهود؛ لأن النكاح يحتاج إلى شهود على القول بأن الشهود شرط في صحة

(1)

يذهب بعض الحنفية إلى جواز أن يكون الإيجاب بالنكاح بالكتابة إذا كان أحد العاقدين غائبًا، فاشتراط اللفظ في النكاح ليس على إطلاقه، والنص الذي نقلناه عن جواهر زاده واضح أن الإيجاب كان عن طريق الكتابة، والله أعلم.

(2)

أحكام المعاملات - على الخفيف (ص: 193).

ص: 487

النكاح، فتضطر المرأة إلى تأخير إعلان القبول إلى أن يتوفر لها الشهود على ذلك

(1)

.

وقد اختار هذا القول الدكتور محمد يوسف موسى، ونشأت إبراهيم الدريني.

يقول الدكتور الدريني: «وأرجح ظاهر الهداية .. ثم علل ذلك بقوله: «الإيجاب إذا كان يبطل بالإعراض عنه، أو بمغادرة المجلس في التعاقد بين حاضرين، فإنه يجب أن يبطل بذلك إذا كان بكتابة أو برسالة؛ لأن الكتابة ليست أقوى من النطق، والرسالة ليست أقوى من الخطاب مع حاضر، ولأن الموجب يتضرر بالتأخير، وقد رأينا أنهم قرروا أن الأصل اتصال القبول بالإيجاب، ولكنهم خالفوا هذا الأصل لمصلحة القابل والموجب، فمن مصلحة القابل أن يتأخر القبول إلى آخر المجلس؛ ليتدبر أمره، ومن مصلحة الموجب ألا يتأخر القبول إلى ما وراء المجلس؛ لئلا يتضرر بالتأخير، وما أجيز استثناء من الأصل يجب أن يقدر بقدر ما أجيز من أجله لا يتعداه، وقد قالوا: إن ما أجيز للضرورة يقدر بقدرها، والمصلحة التي أجيز من أجلها مخالفة الأصل يكفي في تحققها تأخر القبول إلى آخر المجلس، فمن مصلحة الموجب ألا يتأخر القبول إلى آخر ما وراء المجلس، وعدم جواز القبول بعد المجلس ليس فيه ضرر على القابل بعد أن أعطي فرصة للتدبر إلى آخر المجلس» .

وخلاصة هذا أن نظرية المجلس - التي تقضي بجواز تأخير القبول إلى آخر المجلس إذا ظل الإيجاب قائمًا، وعدم جواز القبول بعد المجلس - تخالف الأصل، فلا يصح التوسع فيها، سواء في التعاقد بين حاضرين، أو بين غائبين»

(2)

.

* * *

(1)

الأموال ونظرية العقد (ص: 270).

(2)

التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: 306).

ص: 488