الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه رحمه الله
(1)
.
القول الثاني:
الدين يعتبر من الأموال، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
قال الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 160): «الدين هل هو مال في الحقيقة، أو هو حق مطالبة يصير مالًا في المآل؟ فيه طريقان، حكاهما المتولي في كتاب الصلح.
ووجه الأول: أنه يثبت به حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة.
ووجه الثاني: أن المالية من صفات الموجود، وليس ههنا شيء موجود، قال: وإنما استنبط هذا من قول الإمام الشافعي: فمن ملك ديونًا على الناس، هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب، وفي القديم قول: إنها لا تجب.
ويتفرع عليه فروع:
منها: هل يجوز بيع الدين لغير من هو عليه؟ إن قلنا: إنه مال، جاز، أو حق، فلا؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
ومنها أن الإبراء عن الدين هل هو إسقاط أو تمليك؟
ومنها: حلف لا مال له، وله دين حال على ملئ، حنث على المذهب، وكذا المؤجل، وعلى المعسر في الأصح». اهـ
(2)
قال الزركشي في المنثور في القواعد (1/ 101): «أداء الواجبات على أضرب:
الأول: المالية، وتنقسم إلى عين ودين، أما الدين فإما أن يكون لله تعالى، أو لآدمي
…
» وانظر روضة الطالبين (8/ 227)، حاشية البجيرمي (2/ 407)، إعانة الطالبين (3/ 33)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 636)، كفاية الأخيار (1/ 258).
وجاء في تعريف البيع عند الحنابلة: «مبادلة مال ولو في الذمة
…
» انظر حاشية ابن قاسم (4/ 326)، وزاد المستقنع (ص: 102).
فجعل ما يثبت في الذمة لا يخرجه عن مسمى المال. وانظر الموسوعة الكويتية (36/ 34).