الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه
(1)
.
تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
التعليل الأول:
أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.
التعليل الثاني:
إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.
الراجح من الخلاف:
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.
* * *
(1)
العناية شرح الهداية (6/ 404)، مجمع الضمانات (ص: 215).