الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: حق المسيل
(1)
:
لم يعن الفقهاء بتعريف حق المسيل، وإن كانوا قد تعرضوا لأحكامه، وقد عرفه بعضهم بأنه: حق صرف الماء غير الصالح، أو الزائد عن الحاجة في ملك الغير حتى يصل إلى مستودع أو مصرف عام
(2)
.
الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
أن المجرى يكون لجلب الماء الصالح للاستعمال، وأما المسيل: فيكون لتصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، والتخلص منها.
الرابع: حق المرور
(3)
:
أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر
(4)
.
(1)
المسيل: مجرى السيل، من سال يسيل سيلًا، وسيلانًا، إذا طغى وجرى، ثم غلب المسيل في المجتمع من المطر، والمسيل: مجرى السيل. والجمع: مسايل، ومسل بضمتين، وربما قيل: مسلان، مثل رغيف، ورغفان. انظر لسان العرب (11/ 351)، المصباح المنير (1/ 321).
(2)
انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 144)، الموسوعة الكويتية (3/ 13).
(3)
المرور: مصدر مر يمر مرًا، ومرورًا، بمعنى: ذهب. يقال: مر عليه، وبه يمر مرًا: أي اجتاز. والممر: موضع المرور.
(4)
انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 1224، 1225)، الموسوعة الكويتية (3/ 13)، المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد شلبي (ص: 362).