الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم»
(1)
.
وقال أيضًا: «وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه
…
لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم»
(2)
.
الفرق بين المال العام والخاص:
[م - 30] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.
يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.
فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.
فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة
(3)
، وبه يقول الحكم ابن عتيبة رحمه الله
(4)
، وإبراهيم النخعي
(5)
.
(1)
المغني (5/ 330).
(2)
المغني (5/ 335).
(3)
انظر تبيين الحقائق (3/ 218)، البحر الرائق (5/ 60)، الدر المختار (4/ 94)، المبسوط (9/ 188).
وفي كتب الحنابلة: انظر المغني (9/ 117)، الفروع (6/ 133)، وانظر الموسوعة الكويتية (19/ 7).
(4)
روى ابن أبي شيبة (28562): قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادًا عن الرجل يسرق من بيت المال؟ قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع. وإسناده صحيح.
(5)
المحلى (مسألة: 2265).
وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
، واختاره حماد بن أبي سليمان
(3)
.
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(4)
، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
(1)
جاء في المدونة (6/ 295): «قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم» . انظر التاج والإكليل (6/ 307)، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 603).
(2)
المحلى (مسألة: 2265).
(3)
سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقرونًا برأي الحكم.
(4)
مغني المحتاج (4/ 136)، تحفة المحتاج (9/ 131)، حاشية قليوبي (4/ 189).
المبحث الخامس
تقسيم المال إلى أصول وثمار
الأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد به عند الفقهاء: الأرض، والدور، والبساتين.
والثمار: جمع ثمر، كجبال وجبل، وواحد الثمر: ثمرة
(1)
.
وكثير من الفقهاء في باب المعاملات يفرد بابًا باسم (بيع الأصول والثمار) ويذكر ما يتبع الأصول في البيع وما لا يتبعها، كما يتكلمون أحيانًا متى يجوز بيع الثمرة دون الأصل، ومتى يجوز بيعها مع أصلها، ومتى يجوز بيع الأصل دون الثمرة
(2)
.
وقد تكلمنا والحمد لله على فضله عن هذا المبحث عند الكلام على شمول المبيع، وما يدخل فيه، فانظره هناك مشكورًا.
* * *
(1)
المطلع على أبواب المقنع (ص: 242)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 181)،.
(2)
انظر لسان الحكام (ص: 354)، حاشية ابن عابدين (4/ 554)، مغني المحتاج (2/ 80)، الإنصاف (5/ 54)، الروض المربع (2/ 123)، المبدع (4/ 158).