الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقد الأول
عقد البيع
تمهيد
في تعريف البيع
تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
(1)
:
يقصد من تعريف الشيء إيضاحه، وبيان حقيقته لغوية كانت، أو شرعية،
(1)
في تعريف البيع لغة، جاء في القاموس (ص: 705): باعه يَبِيعه بيْعًا ومبيعًا، والقياس: مباعًا: إذا باعه، وإذا اشتراه، ضد، وهو مبيع ومبيوع.
وقال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال: باع فلان: إذا اشترى، وباع من غيره. انظر معجم تهذيب اللغة (1/ 259).
قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف 20] أي باعوه.
وفي النهاية لابن الأثير: «قال الزبير لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء .... قال ابن الأثير: لا أشري؛ أي لا أبيع، يقال: شرى بمعنى باع، واشترى» . انظر النهاية مطبوع في مجلد واحد: مادة الشين مع الراء (ص: 477).
وذكر الزناتي في شرح الرسالة، أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل قال: وهي أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ففرق بين شرى، واشترى. انظر مواهب الجليل (4/ 222).
ويؤيده قوله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} [التوبة:111] فهنا تم أركان العقد الصحيح اللازم، الذي لا يتخلف: فالعقد بين الله سبحانه وتعالى، وبين المجاهدين، والبائع هو المجاهد، والمشتري هو الله عز وجل، ومحل العقد: هو النفس، والمال، والعوض هو الجنة.
والشراء يمد، ويقصر، قاله في الصحاح، والمد أفصح.
والبيعان والمتبايعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما بيع، وبائع، ومشتر.
قال القرطبي في المفهم في شرح مسلم (4/ 381): «البيعان تثنية بيع وهو يقال على البائع، والمشتري، كما يقال كل واحد منهما على الآخر» .
وأبعت الشيء: عرضته للبيع. واستبتعته الشيء أي: سألته أن يبيعه مني ويقال: بايعته من البيع. المرجع السابق.