الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
شروط الإيجاب والقبول
الشرط الأول
توافق الإيجاب والقبول
[م - 62] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد
(1)
.
جاء في درر الحكام: «يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولًا: في مقدار الثمن.
ثانيًا: في جنسه.
ثالثًا: في المثمن.
رابعًا: في صفة الثمن.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 136)، حاشية ابن عابدين (4/ 526)، مجلة الأحكام العدلية مادة (177)، شرح فتح القدير (6/ 255 - 256)، روضة الطالبين (3/ 340)، حاشية البجيرمي (3/ 216)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 182).