الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بيع المعتوه
تعريف المعتوه
(1)
:
قيل في تعريفه: آفة توجب الاختلال بالعقل، بحيث يصير مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب، ولا يشتم
(2)
.
[م - 86] وقد وقع خلاف في بيع المعتوه:
فالحنفية لا يفرقون بين حكم الصبي المميز وبين المعتوه، فيصححون تصرفه بإذن وليه.
جاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز»
(3)
.
وذكر ابن نجيم في البحر الرائق أن المعتوه كالصبي العاقل
(4)
.
وقال أيضًا: «بيع المعتوه كبيع الصبي العاقل موقوف - يعني على إجازة الولي
(5)
.
(1)
جاء في اللسان (13/ 512): «(عته) التَّعَتُّه التَّجَنُّنُ والرُّعُونةُ ..... وقيل التَّعَتُّه: الدَّهَشُ وقد عُتِهَ الرجلُ عَتْهًا وعُتْهًا وعُتَاهًا، والمَعْتُوه المَدْهُوشُ من غير مَسِّ جُنُونٍ. والمَعْتُوه والمَخْفُوقُ: المجنونُ. وقيل: المَعْتُوه الناقصُ العقل، ورجل مُعَتَّهٌ إِذا كان مجنونًا مضطربًا في خَلْقِه، وفي الحديث رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثة الصبي، والنائم، والمَعْتُوه. قال هو المجنون المُصاب بعقله، وقد عُتِهَ فهو مَعْتُوه
…
».
(2)
البحر الرائق (1/ 41).
(3)
انظر مادة (978).
(4)
البحر الرائق (1/ 41).
(5)
البحر الرائق (6/ 76) و (8/ 121 - 122) وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 173)، المبسوط للسرخسي (24/ 180)، (25/ 40).
وأما المالكية فتارة يعتبرونه كالمجنون، وتارة يعتبرونه ضعيف العقل.
جاء في التاج والإكليل: «وقد تقدم قول مالك: يعيد من ائتم بمعتوه. قال ابن رشد: لأن المعتوه لا تصح منه نية، فوجب أن يعيد مأمومه أبدًا»
(1)
.
وقال اللخمي: والمعتوه كالمجنون
(2)
.
وجاء في مواهب الجليل: «وقال ابن رشد: الأغلف هو الذي لم يختن، والمعتوه: الذاهب العقل»
(3)
.
(4)
.
وجاء في الشرح الصغير: «ولا تصح - يعني الإجارة - من مجنون ومعتوه ومكره»
(5)
.
وأما الحنابلة فلم يستخدموا هذا التعبير في كتبهم في البيع خاصة، واستخدموا بدلًا منه حكم بيع السفيه، وهو أعم من المعتوه، إلا أنهم في باب
(1)
التاج والإكليل (2/ 136).
(2)
مواهب الجليل (4/ 43).
(3)
مواهب الجليل (2/ 105).
(4)
المرجع السابق (2/ 489).
(5)
الشرح الصغير (4/ 7).
الطلاق فرقوا بين طلاق الصبي المميز، وبين طلاق المعتوه، فصححوا الأول دون الثاني، وهذا ذهاب منهم إلى أن الصبي المميز يدرك ما لا يدرك المعتوه
(1)
.
وقال ابن قدامة في تعريف المعتوه: «وهو زائل العقل بجنون مطبق»
(2)
.
وفي باب الحضانة ذكر ابن قدامة أن الغلام يخير بين أبويه، واستثنى المعتوه فإنه يبقى عند أمه، ولا يخير؛ لأنه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرًا، وهذا أيضًا ذهاب منهم إلى أن العته أشد من الصبي المميز
(3)
.
فعلى هذا يمكن أن يقال: إن الحنابلة لا يصححون بيع المعتوه، والله أعلم.
والمدار على التمييز، فإن كان مع العته تمييز صار بمنزلة الصبي المميز، وإن كان ليس معه تمييز كان بمنزلة الصبي غير المميز، لا يصح بيعه ولا شراؤه، والله أعلم.
* * *
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 164)، المبدع (7/ 251).
(2)
المغني (7/ 38).
(3)
المغني (8/ 192).