الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بيان الصيغة الفعلية
الفرع الأول
في بيع المعاطاة
المسألة الأولى
تعريف بيع المعاطاة وصوره
تعريفه:
المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء
(1)
: هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
صور بيع المعاطاة:
هناك صورتان في بيع المعاطاة.
(1)
المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته.
وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه.
واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله.
وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى:{فتعاطى فعقر} [القمر: 29] أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها.
ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث.
فالمعاطاة إذًا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة. انظر: لسان العرب (15/ 68)، مختار الصحاح (ص: 185)، المطلع على أبواب المقنع (ص: 228)، التعاريف (ص: 517).