الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
في كيفية ضمان العقد الفاسد
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: «الأصل: أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض، ومضمون بالعقد، وكل مضمون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد، وكل مضمون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض، وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه، لا بالمسمى في العقد
…
وهي القيمة إن كان من ذوات القيم، والمثل إن كان من ذوات الأمثال»
(1)
.
[م -7] وإذا رجحنا وجوب الضمان فإن كان التالف مثليًا وجب مثله، وإن كان قيميًا، فهل يضمن بالقيمة، أو يضمن بالثمن المسمى بين العاقدين؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يضمن بالقيمة على خلاف، هل الواجب قيمته يوم تلفه؟ لأن القيمة إنما وجبت بتلف المبيع، فاعتبرت القيمة يوم التلف، وهو مذهب الحنابلة
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية
(3)
، وقول محمد من الحنفية.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ علي أحمد الندوي ـ نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة: 32).
(2)
قال في مجلة الأحكام الشرعية (مادة: 1429): «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليًا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقومًا» . وانظر الإنصاف (4/ 362)، كشاف القناع (3/ 198)، المغني (4/ 159)، الفروع (4/ 145).
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 346).