الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لا يتعلق بالذمة، فيسمى بالعين.
وأقرب مثال يوضح ذلك: أن الزكاة لما كانت متعلقة بعين المال، وليست بالذمة وجبت في مال الصبي والمجنون، مع أن ذمتهما ليست محلًا للتكليف.
قال صلى الله عليه وسلم: فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم
(1)
.
والفرق بين الدين والعين من وجوه:
الأول: المال المعين إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فقد فات، أما المال الثابت في الذمة فإنه لا يبطل بتلف مال صاحبه.
الثاني: من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء، فالدين يمكن وفاؤه بدفع مثله، وإن لم يدفع عينه. بخلاف العين فإن الحق يتعلق بذاتها، لا بأمثالها.
الثالث: الحوالة، والمقاصة لا تجري إلا في الديون؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذاتها، لا بأمثالها.
فائدة: إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له، قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها، بخلاف الحق الآخر
(2)
.
(ح-6) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. متفق عليه
(3)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (1308) ومسلم (27).
(2)
انظر المنثور في القواعد (2/ 64).
(3)
البخاري (2402)، ومسلم (1559).