الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.
واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول فيما لم يقسم، كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟
فقيل: لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وقول في مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: فيه الشفعة، وهو ورواية عن أحمد
(5)
، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة
(6)
، واختاره ابن حزم
(7)
، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه
(1)
الحجة (3/ 90)، البحر الرائق (7/ 198)، المبسوط (14/ 93) بدائع الصنائع (5/ 28)، تبيين الحقائق (5/ 252)، فتاوى السغدي (1/ 497)، حاشية ابن عابدين (7/ 418).
وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة:1017): «يشترط أن يكون المشفوع به ملكًا عقاريًا، وبناء عليه، لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات .. » .
(2)
جاء في المهذب (1/ 376): «وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه
…
». وانظر الوسيط (4/ 69)، روضة الطالبين (5/ 69).
(3)
المغني (5/ 180)، الإنصاف (6/ 256 - 257)، الكافي (2/ 416)، المحرر (1/ 365).
(4)
الموطأ (2/ 718)، الاستذكار (7/ 78)، القوانين الفقهية (ص: 189)، حاشية الدسوقي (3/ 482)، شرح الزرقاني (3/ 480)، الذخيرة (7/ 280).
(5)
الفروع (4/ 529)، المبدع (5/ 208)، جاء في إعلام الموقعين (2/ 140):«وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة ...... وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدرر الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة، وأهل الظاهر، ونص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل، قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك، قال: هذا كله أوكد؛ لأن خليطة الشريك أحق به بالثمن، فإذا عرضه على شريكه، وإلا باعه بعد ذلك» .
(6)
التمهيد (7/ 49)، فتح الباري (4/ 436).
(7)
المحلى (9/ 82) مسألة (595).