الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9021 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح الزاني المجلود إلا مثلَه» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2052) في النكاح، باب قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية} ، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2052) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.
الباب الثالث: في موانع النكاح
، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
، وفيه فرعان
الفرع الأول: في النسب والصِّهْر
9022 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «حَرُم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع، ثم قرأ {حُرِّمت عليكم أُمَّهاتُكم وبناتُكم
⦗ص: 469⦘
وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأختِ وأُمّهاتُكم اللاتي أرضعنكم وأخَوَاتُكم من الرَّضاعة وأُمَّهاتُ نسائكم وربائبُكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إِلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً} [النساء: 23] » أخرجه البخاري (1) .
(1) 9 / 132 في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (7/13) قال: وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، فذكره.
9023 -
(ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحلُّ له نكاحُ ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فلا يحلُّ له أن ينكح أُمَّها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1117) في النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا، من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف، وإن كان معناه صحيحاً، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن لهيعة والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى:{وأمهات نسائكم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1117) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
9024 -
(ط) زيد بن ثابت رضي الله عنه «سئل عن رجل تزوج امرأةً ثم فارقها قبل أن يُصيبَها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا
⦗ص: 470⦘
، الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مبهمة) قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها «مبهمة» لأنه أبْهم أمرها، فلم يتبين أنهن أمَّهات المدخول بهن، أو أمهات اللائي لم يدخل بهن، فلما وقع هذا الإبهام لم تحلّ، وهذا غلط، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال، وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حَرُمن بكل حال، فلا يحللن أبداً، كالأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا يسمى التحريم المبهم، لأنه تحريم من كل جهة، كالفرس البهيم الذي لاشيَة فيه، وهو المصمت الذي له لون واحد، وكذلك المبهمات من النساء: هُنَّ اللواتي لا يحللن بحال، ولهن حكم واحد، فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها، فظاهرها: الإبهام، لأن الله عز وجل لم يشترط فيها عند التحريم حين قال:{وأمهات نسائكم} وإنما الشرط في الربائب، حين قال:{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل ببنتها يحل نكاحها، وأن الشرط الذي في آخر الآية: ينتظم الربائب والأمهات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم، وردَّ أهلُ العربية ذلك، وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً، فلا يجوز: مَرَرْتُ بنسائك، وهربت من نسائك الظريفات، والصفة للجميع.
(1) 2 / 533 في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1156) عن يحيى بن سعيد، فذكره.
9025 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «اسْتُفْتيَ - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مَسَّها؟ فأرخصَ له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَسَّها) المس واللَّمْس: من كنايات الجماع.
(1) 2 / 533 في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، وفي سنده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في سند جهالة وانقطاع: أخرجه مالك (1157) عن غير واحد، فذكره.
9026 -
() علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه الرواية أخرجها رزين.
9027 -
(ط) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سُئل عن المرأة وابنتها مِنْ مِلك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أَخْبُرَهما جميعاً، ونهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 472⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ما أحب أن أخبُرَهما جميعاً) : أن أطأهما معاً.
(1) 2 / 538 في النكاح، باب كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1168) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، فذكره.