المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يحلف به - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يحلف به

‌حرف الياء

وفيه [كتاب واحد، وهو] كتاب اليمين، ويشتمل على ثمانية فصول

‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

9273 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حَلَّفَه: «احْلِفْ بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3620) في الأقضية، باب كيف اليمين، وفي سنده عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3620) قال:حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 649

9274 -

(خ ط د ت س) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أكثر ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومُقَلِّبِ القلوب» أخرجه البخاري.

وأرسله مالك قال: بلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومُقَلِّبِ القلوب» .

وعند الترمذي وأبي داود «كثيراً ما كان يَحْلِفُ بهذا اليمين: لا ومُقَلِّب القلوب» .

⦗ص: 650⦘

وفي رواية النسائي قال: «كانت يمينٌ يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومُقَلِّب القُلُوبِ» .

وفي أخرى له: «كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: لا، ومُصَرِّفِ القلوب» (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 457 في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القدر، باب يحول بين المرء وقلبه، وفي التوحيد، باب مقلب القلوب، والموطأ 2 / 480 في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، وأبو داود رقم (3263) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، والترمذي رقم (1540) في النذور والأيمان، باب ما جاء كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7 / 2 و 3 في الأيمان والنذور، باب الحلف بمصرف القلوب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/25)(4788) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سُفيان. وفي (2/67)(5347) قال: حدثنا عَتّاب، قال: حدثنا عبد الله. وفي (2/68)(5368) و (2/127)(6109) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وُهَيب. وعبد بن حميد (741) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن سفيان. والدارمي (2355) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن سفيان. والبخاري (8/157) قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (8/160) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. وفي (9/145) قال: حدثني سعيد بن سليمان، عن ابن المبارك. وابن ماجة تحفة الأشراف (7024) عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن سفيان. والترمذي (1540) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن جعفر. والنسائي (7/2) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، وموسى بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7024) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك.

أربعتهم - سفيان، وعبد الله بن المبارك، ووهيب، وعبد الله بن جعفر - عن موسى بن عقبة. 2 - وأخرجه ابن ماجة (2092) قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد بن العباس. والنسائي (7/2) قال: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يَعلى.

كلاهما - أبو إسحاق الشافعي، وأبو يعلى - عن عبد الله بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري.

كلاهما - موسى بن عقبة، وابن شهاب الزهري - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

في رواية وكيع عند أحمد: حدثنا سفيان، عن موسى. قال وكيع: نُرى أنه ابن عُقبة.

وقع في المطبوع من سنن أبي داود (3263) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره. وصوابه عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه مالك بلاغا (1057) .

ص: 649

(1) رقم (3264) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، ورواه ابن ماجة من حديث رفاعة الجهني بمعناه رقم (2090) في الكفارات، باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3264) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن عاصم بن شميخ، فذكره.

ص: 650

9276 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه – قال: «كانت يمين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: لا وأستغفر الله» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3265) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، وفي سنده هلال بن أبي هلال المدني مولى بني كعب، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الذهبي عن هلال: لا يعرف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/288) قال:حدثنا زيد بن الحباب. وأبو داود (3265) قال:حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال:أخبرني زيد بن الحباب. وفي (4775) قال:حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا أبو عامر. وابن ماجة (2093) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حماد بن خالد (ح) وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال:حدثنا معن بن عيسى. والنسائي (8/33) قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون. قال:حدثني القعنبي.

خمستهم - زيد بن الحباب، وأبو عامر العقدي، وحماد بن خالد، ومعن بن عيسى، والقعنبي - عن محمد بن هلال، عن أبيه، فذكره.

* رواية أبي داود (3265) وابن ماجة مختصرة على: «كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله» .

ص: 650

9277 -

(س) قتيلة امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 651⦘

فقال: «إنكم تَندِّدون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئتَ، وتقولون: والكعبةِ، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلِفُوا، أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما شاء الله وشئت) إنما فرَّق بين قوله: «ما شاء الله وشئت، وما شاء الله ثم شئت، لأن الواو قد ذهب قوم إلى أنها موضوعة للجمع والمشاركة، لا للترتيب فإذا قال: «ما شاء الله وشئت» كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة، ولهذا قال القائل بهذا: إذا قلت: «قام زيد وعمرو» يجوز أن يكون عمرو قد قام قبل زيد، فأما إذا قال:«ما شاء الله ثم شئت» ترتبت مشيئة الله تعالى قبل مشيئته، فلهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:«قولوا: ما شاء ثم شئت» .

(1) 7 / 6 في الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/371) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا المسعودي. والنسائي (7/6) وفي عمل اليوم والليلة (986) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا الفضل بن موسى،. قال: حدثنا مسعر.

كلاهما - المسعودي، ومسعر - عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، فذكره.

* وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (987) قال: أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن معبد بن خالد، عن قتيلة -امرأة من المهاجرات من جهينة. قالت دخلت يهودية على عائشة فقالت: إنكم تشركون. وساق الحديث (ليس فيه عبد الله بن يسار) .

ص: 650

9278 -

(ت) سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمعَ رجُلاً يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تَحْلِفْ بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من حلفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك (1) » أخرجه الترمذي (2)، وقال:

⦗ص: 652⦘

هذا على التغليظ.

(1) وفي بعض النسخ: فقد كفر وأشرك.

(2)

رقم (1535) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، والحاكم في " المستدرك "، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/67)(5346) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، فذكره.

ص: 651

9279 -

(د) طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في قصة الأعرابي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق» . أخرجه أبو داود (1) . وهو طرف طويل، وقد ذكر في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أفلح وأبيه) هذا كلمة جارية على ألْسُنُ العرب، تستعملها كثيراً في خطابها وتريد التأكيد، وأما نهي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على اللسان، وهو لا يقصد به القسم، كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو، أو أنه أراد التأكيد لا اليمين، فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضربين: للتعظيم، وللتأكيد، والتعظيم: هو المنهي عنه، وأما التأكيد فلا، لقوله:

لعَمر أبي الواشين لا عَمر غيرهم

لقد كلَّفَتْني خِطَّةً لا أريدها

فهذا توكيد، لأنه لا يقصد أن يقسم بأبي الواشين، وهذا في كلامهم كثير.

(1) رقم (3252) في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، ورواه أيضاً أبو داود رقم (392) في الصلاة، وهو حديث صحيح، وانظر " جامع الأصول " 1 / 222 و 223.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ)(126) .وأحمد (1/162)(1390) قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (1/8 و3/235) قال:حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (1/31) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. وأبو داود (391) قال:حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (1/226)، وفي الكبرى (311) قال:أخبرنا قتيبة بن سيعد. وفي (8/118) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم.

خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسماعيل بن عبد الله، وقتيبة، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه الدارمي (1586) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. والبخاري (3/30 و9/29) قال:حدثنا قتيبة ابن سعيد. ومسلم (1/32) قال:حدثني يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (392و3252) قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي. والنسائي (4/120) قال: أخبرنا علي بن حجر. وابن خزيمة (306) قال: حدثنا علي بن حجر.

خمستهم - يحيي بن حسان، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أيوب، وسليمان بن داود، وعلي بن حجر - عن إسماعيل بن جعفر.

كلاهما - مالك، وإسماعيل بن جعفر - عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه. فذكره.

ص: 652