الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9451 -
(د) حسان بن إبراهيم قال: «سألت هشامَ بن عروة عن قَطْع السِّدْر - وهو مستند إلى قصر عروة – فقال: ألا ترى هذه الأبواب كُلَّها والمصاريع؟ إنما هي من سِِدر عروة - وكان عروةُ يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به» . زاد في رواية: فقال: هي - يا عراقي - جئتني ببدعة، قال: قلت: إنما البدعة من قِبَلكم، سمعتُ من يقول بمكة:«لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن قَطَعَ السِّدْر» ثم ساق معناه، أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (5241) في الأدب، باب في قطع السدر، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (5241) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا حسان بن إبراهيم، فذكره.
نوع رابع
9452 -
(م د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حِمَارٌ قد وُسِمَ في وجهه، فقال: لَعَنَ الله من وسَمه» . وفي رواية قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّربِ في الوجه، وعن الوَسْم في الوجه» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب» .
وفي رواية أبي داود قال: «مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وُسِمَ في
⦗ص: 756⦘
وجهه، فقال: أما بلغكم أني لَعنتُ مَنْ وسَم البهيمةَ في وجهها، أو ضربَها في وجهها؟ فنهى عن ذلك» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(في جاعرتيه) الجاعرتان: موضع الرَّقمتين من إست الحمار، وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: هما حرفا الوَرِكين المشرفان على الفخذين.
(1) رواه مسلم رقم (2116) في اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، وأبو داود رقم (2564) في الجهاد، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، والترمذي رقم (1710) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه.
(2)
وهي بمعنى رواية ابن عباس كما سيأتي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/378) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/163) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. والترمذي (1710) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة. وابن خزيمة (2551) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني.
خمستهم - يحيى، وابن بكر، وعلي بن مسهر، وحجاج، وروح - عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.
9453 -
(م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِمَاراً مَوْسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه، وأمَرَ بِحمارِهِ فَكُويَ في جاعِرَتَيْهِ، فهو أولُ من كوى الجاعِرتين» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (2118) في اللباس، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (6/163) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، ان ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة، حدثه، فذكره.