الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب
9055 -
(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَح المرأةُ على عمتها، والمرأةُ على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت:«حَرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّمون من النسب» هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» .
وفي أخرى: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعَ الرجلُ بين المرأة وعمتها، وبين المرأةِ وخالتها» .
قال الزهري: فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
وفي أخرى لهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأةِ وخالتها» .
وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نِسْوَة أن يُجمَع بينهن: المرأةِ وعمتها، والمرأةِ وخالتها» .
⦗ص: 495⦘
وفي أخرى له: «نهى أن تُنكَح المرأةُ على عمتها أو خالتها، أو أن تَسألَ المرأةُ طلاق أختها، لِتَكْتَفِئ ما في صَحفتِها، فإن اللهَ رازقُها» .
وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» .
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .
وللترمذي وأبي داود «لا تُنكَح المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لتكتفئ) أي: لتستفرغ ما في إنائها، وهو كناية عن انفرادها بالزوج دونها، واستبدادها بما تناله من مال زوجها منفردة، و «تكتفئ» هو تفتعل، من كفأتُ القِدْر: إذا قلبتَها.
(1) رواه البخاري 9 / 138 و 139 في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم رقم (1408) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ 2 / 532 في النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء، وأبو داود رقم (2065) و (2066) في النكاح، باب ما يكره أن تجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم (1126) في النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي 6 / 96 - 98 في النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها، وباب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك في الموطأ صفحة (329) وأحمد (2/462 و 465) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي (2/465) قال: حدثنا إسحاق. وفي (2/516) قال: حدثنا روح. وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (2/532) قال: حدثنا حماد بن خالد. والدارمي (2185) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (7/15) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/135) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة العقنبي. والنسائي (6/96) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن.
تسعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وروح، وعثمان، وحماد بن خالد، وعبيد الله، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، ومعن - عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وعن قبيصة بن ذؤيب.
أخرجه أحمد (2/401) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (2/452) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني عقيل. وفي (2/518) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (2/518) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (7/15) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرني يونس. ومسلم (4/135) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز. قال ابن مسلمة: مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (2066) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة. قال: أخبرني يونس. والنسائي (6/96) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. قال: حدثنا عنبسة. قال: أخبرني يونس. والنسائي (6/96) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. قال: حدثنا محمد بن فليح، عن يونس.
أربعتهم -يونس وعقيل، ومالك، وعبد الرحمن بن عبد العزيز - عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد (2/229) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي (2/255) قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي (2/394) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، يعني العطار، عن يحيى. وفي (2/423) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. ومسلم (4/135 و 136) قال: حدثني أبو معن الرقاشي. قال: حدثنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا هشام، عن يحيى. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى. وفي (4/136) قال: حدثنا محمد بن المثني وبان بشار وأبو بكر بن نافع. قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار. والنسائي (6/97) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار. (ح) وأخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم - عمرو بن أبي سلمة، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار - عن أبي سلمة، فذكره.
وعن عامر الشعبي:
أخرجه أحمد (2/426) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا داود ابن أبي هند. والدارمي (284) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا داود، يعني ابن أبي هند. وأبو داود (2065) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا داود بن أبي هند. والترمذي (1126) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أنبأنا داود بن أبي هند. والنسائي (6/98) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا المعتمر، عن داود بن أبي هند. وفي الكبرى الورقة (70-أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. قال: حدثنا ابن عون.
كلاهما - داود، وابن عون - عن عامر الشعبي، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا رواية الترمذي.
وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة.
أخرجه مسلم (4/135) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. والنسائي (6/97) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا ابن أبي مريم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.» .
وعن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائي (6/97) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى، الورقة (70) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي. قال: حدثنا بكر، عن عيسى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رباح المكي، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، بمثلة. ليس فيه عبد الملك بن يسار.
9056 -
(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمَّتين» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «نهى أن تُزَوَّج المرأةُ على عمتها أو على خالتها» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2067) في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم (1125) في النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (1878) ورقم (3530) ، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/217)(1878) قال: حدثنا مروان، قال: حدثني خصيف. وفي (1/372)(3530) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد، عن أبي حريز. وأبو داود (2067) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف. والترمذي (1125) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز.
كلاهما - خصيف، وأبو حريز عبد الله بن حسين - عن عكرمة، فذكره.
9057 -
(خ س) عامر الشعبي قال: سمعت جابراً رضي الله عنه – يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 137 و 138 في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6 / 98 في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/338) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (3/382) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والبخاري (7/15) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (6/98) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وفيه (6/98) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك.
أربعتهم - حماد بن زيد، وعبدة، وعبد الله بن المبارك، وشعبة - عن عاصم الأحول، عن الشعبي، فذكره.
* جميع الروايات مختصرة على أوله عدا رواية حماد بن زيد.
9058 -
(د ت) الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسولَ الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلّق أيَّتَهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2243) في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي رقم (1129) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/232) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. (ح) وحدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة. (2243) قال:حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجة (1951) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة. والترمذي (1129) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (1130) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما - عبد الله بن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب - عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، فذكره.
* قال الترمذي: أبو وهب الجيشاني اسمه الديلمي بن هوشع.
9059 -
(ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان رضي الله عنه
⦗ص: 497⦘
عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] والآية التي حرَّمْتهما قوله: {وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] .
(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.
(1) 2 / 538 و 539 في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1169) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
أما رواية ابن الزبير فذكرها مالك (1170) بلاغا.