المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌القيام معها ولها

8619 -

(خ س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وُضِعتِ الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قَدِّمُوني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلاه، أين تذهبون بي؟ يسمع صوتَها كلُّ شيء إلا الثقلين - أو قال: إلا الإنسان - ولو سمع الإنسان لصَعِق» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الثقلين) الثَّقلان: الجن والإنس.

(لصعِق) صَعِق الرجل: إذا مات، وصَعِق: إذا غشي عليه.

(1) رواه البخاري 3 / 145 و 146 في الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، وباب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني، وباب كلام الميت على الجنازة، والنسائي 4 / 41 في الجنائز، باب السرعة بالجنازة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/41) قال: حدثنا يونس، وحجاج. وفي (3/58) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/58) قال: حدثنا الخزاعي - يعني أبا سلمة -. وعبد بن حميد (923) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. والبخاري (2/108) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي (2/108) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/124) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (4/41) قال: أخبرنا قتيبة.

سبعتهم - يونس، وحجاج، والخزاعي، ويعقوب، وعبد العزيز، وابن يوسف، وقتيبة - قالوا: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره.

ص: 127

8620 -

(س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا وُضِعَ الرجل الصالح على سَريره، قال: قَدِّموني، وإذا وضع الرجل - يعني السوءَ - على سريره، قال: يا ويلاه، أين تذهبون بي؟» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 / 40 و 41 في الجنائز، باب السرعة بالجنازة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/292) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/474) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحجاج. وفي (2/500) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. والنسائي (4/40) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله.

خمستهم - يزيد، ويحيى، وحجاج، ومحمد بن عبد الله، وعبد الله بن المبارك - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، فذكره.

ص: 127

‌القيام معها ولها

8621 -

(د ت) عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان

⦗ص: 128⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا تَبِع جنازةَ لم يقعُد حتى تُوَضع في اللَّحْد، فعرَض له حَبْرٌ من اليهود، فقال: إنَّا هكذا نصنعُ يا محمد، قال: فقال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوهم واجلسوا» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَبْر) الحبر، بفتح الحاء وكسرها: العالِم.

(1) رواه الترمذي رقم (1020) في الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، وأبو داود رقم (3176) في الجنائز، باب القيام للجنازة، وإسناده ضعيف، وحديث القيام منسوخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3176) قال: حدثنا هشام بن بهرام المدائني، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل. وابن ماجة (1545) قال: حدثنا محمد بن بشار، وعقبة بن مكرم، قالا: حدثنا صفوان بن عيسى. والترمذي (1020) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا صفوان بن عيسى.

كلاهما - حاتم، وصفوان - قالا: حدثنا بشر بن رافع - هو أبو الأسباط الحارثي - عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ص: 127

(1) رواه أبو داود رقم (3212) في الجنائز، باب الجلوس عند القبر، والنسائي 4 / 38 في الجنائز، باب الوقوف للجنائز، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:

1 -

أخرجه أحمد (4/287) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4/288) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (4/288) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة. وفي (4/297) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3212) و (4753) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (4753) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4754) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. خمستهم - أبو معاوية، وابن نمير، وزائدة، وسفيان، وجرير - عن الأعمش.

2 -

وأخرجه أحمد (4/295) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وابن ماجة (1548) قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا حماد بن زيد. وعبد الله بن أحمد (4/296) قال: حدثناه أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد. كلاهما - معمر، وحماد - عن يونس بن خباب.

3 -

وأخرجه ابن ماجة (1549) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (4/78) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس.

ثلاثتهم - الأعمش، ويونس، وعمرو - عن منهال بن عمرو، عن زاذان، فذكره.

ص: 128

8623 -

(خ م د ت س) عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدُكم جنازة، فإن لم يكن ماشياً معها

⦗ص: 129⦘

فليقم، حتى يخلِّفَها أو تُخلِّفه، أو توضَعُ [من] قَبْل أن تُخَلِّفَهُ» .

وفي رواية قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخَلِّفَكُمْ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية. وزاد أبو داود «أو توضع» .

(1) رواه البخاري 3 / 142 في الجنائز، باب القيام للجنازة، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، ومسلم رقم (958) في الجنائز، باب القيام للجنازة، وأبو داود رقم (3172) في الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي رقم (1042) في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة، والنسائي 4 / 44 في الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (142) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/445) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (3/446) قال: حدثنا سفيان. وفي (3/447) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والبخاري (2/107) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثني حرملة، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3172) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1542) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1042) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (4/44) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أخي ابن شهاب، والليث بن سعد، ويونس - عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله.

2 -

وأخرجه أحمد (3/445) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون. وفي (3/445) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (3/445) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وفي (3/445) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. وفي (3/445) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وعبد بن حميد (315) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون. والبخاري (2/107) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (3/57) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (3/57) قال: حدثني أبو كامل، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وابن ماجة (1542) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1042) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (4/44) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. خمستهم - ابن عون، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وأيوب، والليث بن سعد - عن نافع.

كلاهما - سالم، ونافع - عن ابن عمر. فذكره.

ص: 128

(1) 7 / 114 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب أيام الجاهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3837) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم. فذكره.

ص: 129

8625 -

(خ م د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تَبِعها فلا يقعد حتى توضعَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري من حديث أبي سعيد المقبري قال: «كُنَّا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسنا قبل أن توضَع، فجاء أبو سعيد الخدري،

⦗ص: 130⦘

فأخذ بيد مَرْوان، وقال: قُمْ، فوالله لقد علم هذا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» .

ولمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضَع» .

وأخرج الترمذي والنسائي الأولى.

وللنسائي: «إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقْعُدْ حتى توضعَ» .

وفي أخرى له: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقاموا» .

وفي رواية أبي داود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضعَ» .

وأخرج أبو داود أيضاً المسند من رواية البخاري، وهذا لفظه بمثل حديث أبي سعيد، وقال فيه:«حتى توضَع بالأرض» وفي أخرى «حتى توضَع في اللحدِ» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 143 في الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، ومسلم رقم (959) في الجنائز، باب القيام للجنازة، وأبو داود رقم (3173) في الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي رقم (1043) في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة، والنسائي 4 / 44 و 45 في الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (3/25) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/48 و51) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. والبخاري (2/107) قال: حدثنا مسلم - يعني ابن إبراهيم -. ومسلم (3/57) قال: حدثني سريج بن يونس، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية -. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام. والترمذي (1043) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، والحسن بن علي الخلال الحلواني، قالا: حدثنا وهب بن جرير. والنسائي (4/44) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. سبعتهم - يحيى، وعبد الملك، ومسلم، وإسماعيل، ومعاذ، ووهب، وخالد بن الحارث - عن هشام الدستوائي.

2 -

وأخرجه أحمد (3/41) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبان.

3 -

وأخرجه النسائي (4/43) قال: أخبرنا يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل.

4 -

وأخرجه النسائي (4/77) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام، والأوزاعي.

أربعتهم - هشام، وأبان، وأبو إسماعيل القناد، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة، فذكره.

ص: 129

8626 -

(س) أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما قالا: «ما رأينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شهدَ جنازة قَطُّ فجلس حتى توضَع» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 /44 و 45 في الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (4/44) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن سعيد، فذكره.

ص: 130

8627 -

(س) يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «إنهم كانوا

⦗ص: 131⦘

جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلعت جنازة، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه، فلم يزالوا قياماً حتى نَفَذَت» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 / 45 في الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/388) قال: حدثنا ابن نمير. والنسائي (4/45) قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان. قال: حدثنا مروان.

كلاهما - عبد الله بن نمير، ومروان بن معاوية - عن عثمان بن حكيم الأنصاري، عن خارجة بن يزيد، فذكره.

ص: 130

8628 -

(خ م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مَرَّت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يَهُودِيِّة، فقال:«إن للموت فَزَعاً، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لجنازة يهوديّ حتى توارت» وأخرج النسائي الروايتين.

وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذ مَرَّت بنا جنازة، فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة يهوديّ

» فذكر الحديث.

وللنسائي أيضاً مثل رواية مسلم، ولم يذكر «يهودي» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 144 في الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم رقم (960) في الجنائز، باب القيام للجنازة، وأبو داود رقم (3174) في الجنائز، باب القيام للجنازة، والنسائي 4 / 46 في الجنائز، باب القيام لجنازة أهل الشرك، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " 3 / 145 حول القيام للجنازة وعدمه وحكمه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/319) قال: حدثنا يحيى، عن هشام (ح) وعبد الوهاب الخفاف، قال: حدثنا هشام. وفي (3/334) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان - يعني العطار -. وفي (3/354) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. وعبد بن حميد (1153) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار. والبخاري (2/107) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. ومسلم (3/57) قال: حدثني سريج بن يونس، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل- وهو ابن علية -، عن هشام الدستوائي. وأبو داود (3174) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو. والنسائي (4/45) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن هشام (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام.

ثلاثتهم - هشام، وأبان، وعمرو الأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، فذكره.

ص: 131

8629 -

(خ م س) عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: «كان سهْلُ بنُ حُنَيف، وقيسُ بنُ سَعْد قاعِدَيْن بالقادسَّيةِ، فمُرّ عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنَّها من أهل الأرض - أي من أهل الذِّمَّةِ - فقالا: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهوديّ، فقال:

⦗ص: 132⦘

أليست نَفْساً؟» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 144 في الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم رقم (961) في الجنائز، باب القيام للجنازة، والنسائي 4 / 43 في الجنائز، باب القيام لجنازة أهل الشرك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/6) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. (ح) ومحمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.

والبخاري (2/107) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (3/58) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنيه القاسم بن زكريا، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش. والنسائي (4/45) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - شعبة، والأعمش - عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 131

8630 -

(س) محمد بن سيرين رحمه الله قال: «إن جنازة مَرَّت بالحسن بن عليّ وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابنُ عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهوديّ؟ قال: نعم، ثم جلس» .

وفي أخرى مثله، ولم يذكر «يهودي» .

وفي أخرى: «فقال: قام أحدهما، وقعد الآخر، ولم يسمِّ القائم ولا القاعد» .

وفي أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه - رحمهما الله- «أن الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان جالساً، فمُرَّ عليه بجنازة، فقام الناس حتى جاوزتِ الجنازةُ. فقال الحسن: إنما مُرَّ بجنازة يهوديّ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالساً، وكره أن تَعْلَوَ رأسَهُ جنازةُ يهودي، فقام» أخرجه النسائي (1) .

(1) 4 / 46 و 47 في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (4/46 و 47) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور، عن ابن سيرين، فذكره.

ص: 132

(1) 4 / 4 7 و 48 في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (4/47) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أنبأنا النضر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، فذكره.

ص: 132

8632 -

(م ط ت د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنائز، ثم جلس بَعْدُ» . أخرجه الموطأ وأبو داود.

وفي رواية مسلم قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» .

وفي رواية الترمذي والنسائي: «أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قَعَدَ» .

وفي أخرى للنسائي، قال:«رأينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فَقُمنْا ورأيناه قَعَدَ فَقَعَدْنا» .

وفي أخرى له عن أبي معمر قال: «كُنَّا عند عليّ، فمرَّتْ به جَنَازَة، فقاموا لها، فقال عليّ: ما هذا؟ قالوا: أمْرُ أبي موسى، فقال: إنما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية، ولم يَعُدْ بعد ذلك» (1) .

وفي رواية ذكرها رزين عن محمد بن المنكدر قال: سمعتُ مسعودَ بنَ الحكم يُحَدِّث عن عليٍّ - وقد قيل له: لِمَ لم تقم للجنازة؟ قال: «رأينا

⦗ص: 134⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا» يعني في الجنازة، وإنما قال ذلك، لأن نافع بن جُبَيْر رأى واقِدَ بنَ عمرو قام حتى وُضِعَتِ الجنازةُ (2) .

(1) رواه مسلم رقم (962) في الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، والموطأ 1 / 232 في الجنائز، باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وأبو داود رقم (3175) في الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي رقم (1044) في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام للجنازة، والنسائي 4 / 46 في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، وباب الوقوف للجنائز.

(2)

رواية رزين هذه هي إحدى روايات مسلم في الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك «الموطأ» (160) عن يحيى بن سعيد. والحميدي (51) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد. وأحمد (1/82) (623) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو. ومسلم (3/58) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد. وأبو داود (3175) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. والترمذي (1044) . والنسائي (4/77) كلاهما عن قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى.

كلاهما - يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عمرو - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع ابن جبير.

2 -

وأخرجه أحمد (1/83)(631) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/131)(1094) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/138)(1167) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. ومسلم (3/59) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى - وهو القطان -. وابن ماجة (1544) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (4/78) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. ستتهم - يحيى القطان، ووكيع، وابن جعفر، وحجاج، وعبد الرحمن، وخالد - عن شعبة، قال: حدثنا محمد بن المنكدر.

كلاهما - نافع، وابن المنكدر - عن مسعود بن الحكم، فذكره.

ص: 133