المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

9070 -

(خ) نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما «كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إنَّ الله حَرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (1) .

(1) 9 / 367 في الطلاق، باب قول الله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} وقول الجمهور على خلاف قول ابن عمر رضي الله عنه، وانظر ما نقله الحافظ من أقوال العلماء حول هذا الموضوع في " الفتح " 9 / 367 و 368.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق (18) عن قتيبة، عن الليث، عن نافع فذكره. تحفة الأشراف (6/204) .

ص: 505

(1) رقم (1128) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1953) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/13)(4609) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/14)(4631) قال: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر. وفي (2/44)(5027) قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الأعلى. وفي (2/83)(5558) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة. وابن ماجة (1953) قال: حدثنا يحيي بن حكيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (1128) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة.

أربعتهم - إسماعيل، ومحمد بن جعفر، وعبد الأعلى، وسعيد بن أبي عروبة - عن معمر، عن الزهري، عن سلام، فذكره.

* قال أبو عيسى الترمذي: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

* قال: وسمعت محمد بن رسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره، عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة.. فذكره.

قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقاله عمر: لتراجعن نسائك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

ص: 505

9072 -

(ت) أبو وهب الجيشاني رحمه الله أنه سمع ابن فيروز الدَّيلمي يحدّث عن أبيه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم «أسلمتُ وتحتي أختان؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت، وطَلِّقِ الأخرى» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1129) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2243) في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، ابن ماجة رقم (1950) و (1951) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث زيادة من المطبوع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/232) قال: حدثنا يحيي بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. (ح) وحدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة. وأبو داود (2243) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجة (1951) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة. والترمذي (1129) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (1130) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. كلاهما - عبد الله بن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب - عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، فذكره. قال الترمذي: أبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع.

ص: 506

(1) رقم (2241) و (2242) في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2242) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار. وابن ماجة (1952) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم. كلاهما - عيسى، وهشيم - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، فذكره. وفي رواية هشيم: حميضة بنت الشمردل.

* أخرجه أبو داود (2241) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس قال مسدد: ابن عميرة. وقال وهب: الأسدي، قال: أسلمت وعندي ثمان. فذكره.

قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، بهذا الحديث. فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني قيس بن الحارث.

ص: 506

9074 -

(ط) محمد بن شهاب رحمه الله قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل مِنْ ثقيف أسلمَ وعنده عَشرُ نِسوَة، حين أسلم الثقفي:«أمْسِكْ منهن أربعاً، وفارق سائرهن» أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 507⦘

ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سَمّى الثقفِيَّ، وهذا لم يسمِّه.

(1) 2 / 586 بلاغاً في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وقد وصله الترمذي وابن ماجة وغيرهما، فهو حديث صحيح، كما تقدم قبل حديثين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1278) عن ابن شهاب، فذكره بلاغا وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/278) قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الموطأ، وأكثر رواة ابن شهاب ورواة ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد فذكره. ووصله معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر مما حدث به بالعراق، وقد رواه الترمذي وابن ماجة من طريق معمر عن الزهري عن سالم، عن أبيه، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن عثمان بن محمد بن أبي سويد الثقفي، فذكره.

وقد كشف مسلم في كتاب التمييز، عن علية وبينها بيانا شافيا فقال: كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف.

ص: 506