المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

9008 -

(م ط ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .

وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1421) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والموطأ 2 / 524 في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، والترمذي رقم (1108) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وأبو داود رقم (2098) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي 6 / 84 في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (325) والحميدي (517) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد. وأحمد (1/219)(1888) و (1/241)(2163) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (1/219) (1897) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وفي (1/261) (2365) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (1/345)(3222) قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس. وفي (1/362) (3421) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس. والدارمي (2194) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (2195) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك. ومسلم (4/141) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وأبو داود (2098) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك. وفي (2099) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وابن ماجه (1870) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (1108) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (6/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس.. (ح) وأخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (6/85) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد.

ثلاثتهم - مالك، وزياد بن سعد، وصالح بن كيسان - عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة.

2-

وأخرجه أحمد (1/274)(2481) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (1/355)(3343) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2196) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد.

ثلاثتهم - أبو أحمد، سفيان، وعبيد الله - عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.

3-

وأخرجه أحمد (1/334)(3087) وأبو داود (2100) قال: حدثنا الحسن بن علي. والنسائي (6/85) قال: أخبرنا محمد بن رافع.

ثلاثتهم -أحمد بن حنبل، والحسن، وابن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان.

ثلاثتهم - عبد الله بن الفضل، وعبيد الله بن عبد الرحمن، وصالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، فذكره.

في رواية زياد بن سعد س: سالثيب أحق بنفسها.» .

ورواية صالح بن كيسان: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.» .

ص: 460

9009 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» .

⦗ص: 461⦘

أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

[ (تستأمر) إنما قال في حق الأيِّم «تستأمَر» وفي حق البكر «تستأذَن» لأن «الاستئمار» طلب الأمر من قِبَلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما «الاستئذان» فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى] .

(فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها، أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبَتْ.

(1) رواه البخاري 9 / 164 في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وفي الحيل، باب في النكاح، ومسلم رقم (1419) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والترمذي رقم (1107) و (1109) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وباب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، وأبو داود رقم (2092) و (2093) في النكاح، باب في الاستئمار، والنسائي 6 / 85 في النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/229) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة.

2-

وأخرجه أحمد (2/250، 425) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/434) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا هشام والدارمي (2192) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2193) قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال: حدثنا هشام. والبخاري (7/23) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. وفي (9/33) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (4/140) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القوارير. قال: حدثنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. (ح) وحدثني إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن الأوزاعي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا شيبان. (ح) وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا معاوية. وأبو داود (2092) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. وابن ماجه (1871) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (1107) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (6/85) قال: أخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل. وفي (6/86) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث. قال: حدثنا هشام.

ثمانيتهم - الحجاج، ومعمر، وهشام الدستوائي، والأوزاعي، وشيبان، ومعاوية بن سلام، وأبان بن يزيد العطار، وأبو إسماعيل - عن يحى بن أبي كثير.

كلاهما - عمر بن أبي سلمة، ويحيى - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 460

9010 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت:

⦗ص: 462⦘

يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(في أبضاعهن) كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بُضْع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.

(1) رواه البخاري 9 / 165 في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل، باب في النكاح، ومسلم رقم (1420) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، والنسائي 6 / 85 و 86 في النكاح، باب إذن البكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/45) قال: حدثنا معاذ. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (6/45 و203) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي (6/165) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (7/23) قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال: أخبرنا الليث. وفي (9/26) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفي (9/33) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. ومسلم (4/140) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، جميعا عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. والنسائي (6/85) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج، والليث - عن ابن أبي مليكة. قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة - يحدث عن ذكوان أبي عمرو مولى عائشة، فذكره.

ص: 461

9011 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمرَ بن الخطاب

⦗ص: 463⦘

رضي الله عنه قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 525 بلاغاً في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1138) أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 462

(1) رقم (2096) في النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2469) ، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/273)(2469) وأبو داود (2096) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجه (1875) قال: حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6001) عن محمد بن داود المصيصي.

أربعتهم - أحمد، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو السقر، ومحمد بن داود - عن حسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم.

2-

وأخرجه ابن ماجه (1875) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6001) عن أيوب بن محمد الرقي. أخرجه الترمذي (1103) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، فذكره.

ص: 463

9013 -

(خ ط د س) القاسم بن محمد رحمه الله «أنَّ امرأةً من ولد جعفر (1) تخوّفت أن يزوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخَين من الأنصار - عبد الرحمن ومجمِّعٍ ابني جارية - فقالا: فلا تَخْشَينَ، فإن خَنْساءَ بنت خِذام (2) أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول: عن أبيه «أنَّ خنساء» .

وفي رواية عن عبد الرحمن ومجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خِذام الأنصارية: «أنَّ أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحه» أخرجه البخاري.

⦗ص: 464⦘

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الثانية (3) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": يغلب على الظن أنه جعفر بن أبي طالب.

(2)

وضبطه الحافظ في " الفتح " و " التقريب ": بالدال المهملة، وهو كذلك في الموطأ، وعند أبي داود والنسائي بالذال المعجمة، كما في الأصل.

(3)

رواه البخاري 9 / 166 - 167 في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل، باب في النكاح، والموطأ 2 / 535 في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (2101) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي 6 / 86 في النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (331لاوأحمد (6/328) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وإسحاق بن عيسى. (ح) قال: عبد الله: وحدثنا مصعب. والبخاري (7/23) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (9/26) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. وأبو داود (2101) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (6/86) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. (ح) وأنبأنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم.

ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، ومصعب، وإسماعيل، ويحيى بن قزعة، والقعنبي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية فذكراه.

* وأخرجه أحمد (6/328) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا القاسم بن محمد، عن مجمع بن يزيد، عن أم مجمع فذكرته.

ص: 463

9014 -

(س) عائشة رضي الله عنها «أنَّ فتاةً دَخَلَتْ عليها، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليَرفَع بي خَسيستَهُ، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن أُعْلِمَ الناس: أنْ ليس للآباء من الأمرِ شيء» . وفي نسخة السماع: «أردتُ أن أعْلَمَ: أللنساء من الأمر شيء؟» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 87 في النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 136، من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن عائشة، ورواه ابن ماجة رقم (1874) في النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه، قال البوصيري في " الزوائد ": إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/136) قال: حدثنا وكيع. والنسائي (6/86) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا علي بن غراب.

كلاهما - وكيع، وعلي بن غراب - عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

ص: 464

9015 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «آمِرُوا النساء في بناتهنَّ» أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 465⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آمِروا النساء) أي: استأذِنوهن وشاوروهن، قال الخطابي: وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، لأن في ذلك بقاءً للصحبة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، خوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمّهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهن أرغَبُ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها - الخافي عن أبيها - أمراً لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها، أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يُتأوَّل قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها» وذلك: أنها قد تستحي أن تُفْصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفةٍ تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح.

(1) رقم (2095) في النكاح، باب في الاستئمار، وفي سنده رجل مجهول، قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس، وقال غيره: ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (324) وأحمد (2/21)(4722) قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله. وفي (2/122)(6034، 6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. (2/124)(6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126)(6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد عن أيوب. وفي (2/130) (6135) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (2/142) (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (2/153)(6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2/153) (6417) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (756) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2182) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (7/24) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (4/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (4/138 و 5/3) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (4/138) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله وابن ماجه (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/73) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (7/258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.

ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.

* زاد صخر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع،» الحديث.

ص: 464