المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

(1) رقم (922) في الجنائز، باب البكاء على الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (291) .وأحمد (6/689) .ومسلم (3/39) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم.

خمستهم- الحميدي، وأحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وإسحاق بن إبراهيم- عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أيبه، عن عبيد بن عمير، فذكره.

ص: 96

8569 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «لما جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعْيُ زيد بنِ حارثةَ، وجعفر، وابن رواحةَ: جَلَسَ يُعْرَف فيه الحزْنُ، وأنا أنظر من صائر الباب - تعني: شَقَّ الباب - فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر - وذكر بكاءهُنَّ - فأمره أن يَنْهاهُن، فذهب، ثم

⦗ص: 97⦘

أتى الثانيةَ، فذكر أنهنَّ لم يُطْعِنهُ، فقال: انْهَهُنَّ، فأتاه الثالثة، فقال: والله لقد غَلَبْنَنا يا رسولَ الله، قال: فزعمتْ أنه قال: فاحثُ في أفواههنَّ الترابَ، قالت عائشةُ: فقلتُ: أرغَم الله أنفك، واللهِ ما تفعل ما أمرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم تَتْرُكْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ العَناء» أخرجه البخاري ومسلم.

واختصره أبو داود قال: «لما قُتِل زيدُ بنُ حارثةَ، وجعفر، وعبد الله بنُ رواحة، جَلَس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يُعرَف في وجهه الحزن

وذكر قصة» هذا لفظ أبي داود، ولم يذكر القصة.

وأخرجه النسائي بطوله، وفيه «أرغم الله أنف الأبعد، إنكَ واللهِ ما تركتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وما أنت بفاعل» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 133 و 134 في الجنائز، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، وباب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، وفي المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ومسلم رقم (935) في الجنائز، باب التشديد في النياحة، وأبو داود رقم (3122) في الجنائز، باب الجلوس عند المصيبة، والنسائي 4 / 15 في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/58) قال: حدثنا ابن نمير، والبخاري (2/104) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (2/106) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب. قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (5/182) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد الوهاب. ومسلم (3/45 و46) قال: حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا أبو الطاهر. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح (ح) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم. وأبو داود (3122) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والنسائي (4/14) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: قال معاوية ابن صالح.

خمستهم- عبد الله بن نمير، وعبد الوهاب الثقفي، ومعاوية بن صالح، وعبد العزيز بن مسلم، وسليمان بن كثير - عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: أخبرتني عمرة، فذكرته.

ص: 96

8570 -

(خ م ت س) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الميِّتُ يُعذَّبُ في قبره بما نِيحَ عليه» وفي رواية «ما نيحَ عليه» .

هذه رواية ابنِ عمر عن أبيه، ورواه عن عمرَ: ابنُ عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس، بألفاظ متقاربة المعنى.

⦗ص: 98⦘

وفي حديث ابنِ عباس: أنَّ عائشةَ قالت: «لا واللهِ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط: إنَّ الميِّتَ يُعذَّب ببكاءِ أحد، ولكنَّه قال: إنَّ الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً، وإن الله لَهُوَ أضْحَكَ وأبكى {ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى} ولكن السمعَ يُخْطئ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أفراد مسلم «أن حفصةَ بكتْ على عمر» فقال

بمعنى ما تقدَّم.

وله في أخرى: أنَّ عمر قال نحو ذلك، لما عَوَّلت حَفْصَةُ وصُهيبٌ عليه.

وفي أخرى له: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميِّت لَيُعذَّب ببكاء الحي عليه» هذا لفظ الحميديِّ.

ولفظه في كتاب مسلم عن أبي بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه قال: «لما أصيب عمر أقبل صهَيْبٌ من منزله، حتى دخل على عمرَ، فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علامَ تبكي؟ أعليَّ تبكي؟ قال: إي والله، لَعلَيْكَ أبكي يا أمير المؤمنين، قال: والله لقد علمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ يُبكَى عليه يُعذَّبُ، قال: فذكرتُ ذلك لموسى بن طلحةَ، فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهودَ» .

وفي رواية أنس في كتاب مسلم «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب لَمَّا طُعِنَ أعْوَلَت

⦗ص: 99⦘

عليه حفصةُ، فقال: يا حفصةُ، أما سَمِعتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«المُعَوَّل عليه يُعذَّبُ» ، وعَوَّل عليه صهيبٌ، فقال عمرُ: يا صهيبُ، أما عَلِمْتَ أن المُعوَّل عليه يعذَّبُ؟» .

وأخرج الترمذي والنسائي «الميَّتُ يعذَّب ببكاءِ أهله عليه» .

وللنسائي قال عمرُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الميِّتُ يُعَذَّبُ في قبره بالنِّياحة عليه» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 128 في الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يعذب الميت ببكاء أهله عليه "، وباب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم رقم (927) في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والترمذي رقم (1002) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، والنسائي 4 / 16 و 17 في الجنائز، باب النياحة على الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (161) . والحميدي (221) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/39) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/107) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثني مالك. وفي (6/255) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك. والبخاري (2/101) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (3/44) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، والترمذي (1006) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. والنسائي (4/17) .

ص: 97

8571 -

(س) محمد بن سيرين: ذُكِر عند عمران بن حُصَيْن: «الميَّتُ يعذَّب ببكاءِ الحي عليه» فقال عمران: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية قال: «الميتُ يعذَّب بنياحةِ أهلهِ عليه، فقال له رجل: أرأيتَ رَجُلاً مات بخراسان، وناح أهله عليه هاهنا، أكان يعذَّب بنياحَةِ أهله عليه؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبْتَ أنْتَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعولتُ على الميت) : إذا ندبتَه وبكَيْتَ عليه، وكذلك عَوَّلتُ عليه.

⦗ص: 100⦘

(بحياله) حيال الشيء: تجاهه ومقابله.

(1) رواه النسائي 4 / 17 في الجنائز، باب في النهي عن البكاء على الميت، وباب النياحة على الميت، إسناد الرواية الأولى صحيح، والرواية الثانية من رواية الحسن عن عمران، ولم يصح سماع الحسن من عمران، إلا أن المرفوع منها صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/437) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (4/15) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

كلاهما - محمد بن جعفر، وأبو داود - قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن صبيح، قال: سمعت محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 99

8572 -

(ط د س) جابر بن عتيك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلِبَ عليه، فصاح به، فلم يُجِبْهُ، فاستَرْجَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: غُلِبْنَا عليك يا أبا الربيع، فصاح النساءُ وبَكَيْنَ، فجعل جابر- وفي رواية: فجعل ابنُ عَتيك - يُسْكِتُهُنَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُنَ، فإذا وَجَبَ فلا تبكينَّ باكية، قالوا: يا رسول الله، وما وجب؟ قال: إذا مات، فقالت ابنتهُ: واللهِ إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك كنتَ قد قَضَيْت جَهَازَكَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله قد أوقع أجره على قَدْر نِيته، وما تعدّون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة، سِوَى القتلِ في سبيل الله: المطعونُ شهِيد، والحَرِقُ شهِيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحبُ ذاتِ الجَنبِ شهيد، والمبطونُ شهيد، والذي يموت تحت الهدْم شهيد، والمرأة تموت بِجمع شهيد» أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي.

وفي أخرى للنسائي عن عبد الملك بن عمير عن جَبْر «أنه دخل مع النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مَيّت، فبكى النساء، فقال جبر: أتبكينَ؟ لا تبكين ما دام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالساً، قال رسول الله: دَعْهُن يبكين ما دام بينهن، فإذا وَجَبَ فلا تبكينَّ عليه باكية» .

وفي أخرى عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه «أنَّ رسولَ الله

⦗ص: 101⦘

صلى الله عليه وسلم عادَ جَبْراً: فلما دخل سمع النساءَ يبكين، ويَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسِبُ وفاتَكَ قَتْلاً في سبيل الله، فقال: وما تعدُّون الشهادة إلا مَنْ قُتِل في سبيل الله! إن شهداءكم إذاً لقليل! القتل في سبيل الله شهادة، والبَطِن شهادة، والْحَرِق شهادة، والمغموم شهادة - يعني: المهدوم - والمجنوب شهادة، والمرأةُ تموتُ بجُمَع.

قال رجل: أتبكينَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: دعهنَّ، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاسترجع) الاسترجاع عند المصيبة، أن يقول الإنسان: إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

(ماتت المرأة بجُمع) : إذا ماتت وفي بطنها ولدها.

(1) رواه مالك في " الموطأ " 1 / 233 و 234 في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، وأبو داود رقم (3111) في الجنائز، باب فضل من مات بالطاعون، والنسائي 4 / 13 و 14 في الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ورواه بنحوه الطبراني عن ربيع الأنصاري، وهو حديث صحيح، وقد تقدم مختصراً رقم (1243) فليراجع تخريجه هناك 2 / 741.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (161) . وأحمد (5/446) قال: حدثنا روح. وأبو داود (3111) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي (4/13) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (3173) عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم.

أربعتهم - روح، والقعنبي، وعتبة، وابن القاسم - عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أن عتيك بن الحارث - وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه - أخبره، فذكره.

ص: 100

8573 -

(خ م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «اشتكى سعدُ بنُ عُبادة شكوى له، فأتاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعدِ بن أبي وقاص، وعبد الله بنِ مسعود، فلما دخل عليه وجده في غَشِيَّة، فقال: قد قَضَى؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فبكى رسولُ الله

⦗ص: 102⦘

صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القومُ بكاءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، قال: ألا تسمعون؟ إنَّ الله لا يُعَذِّبُ بِدَمع العْين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّبُ بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «كنا جُلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذْ جاءه رجل من الأنصار، فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاريُّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعدُ بنُ عبادةَ؟ فقال صالح: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن يَعُودُه منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن بِضْعَةَ عشر، ما علينا نِعَالٌ ولا خِفاف، ولا قَلانِس، ولا قُمص، نمشي في تلك السِّباَخ، حتى جئناه، فأستأخره قومُهُ من حَوْلِهِ، حتى دنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه الذين معه» لم يزد على هذا في هذه الرواية (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 140 في الجنائز، باب البكاء عند المريض، ومسلم رقم (924) في الجنائز، باب البكاء على الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/105) قال: حدثنا أصبغ. ومسلم (3/40) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وعمرو بن سواد العامري.

ثلاثتهم - أصبغ بن الفرج، ويونس بن عبد الأعلى، وعمرو بن سواد - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن الحارث الأنصاري فذكره.

ص: 101

8574 -

(خ م د س) أبو بردة [بن أبي موسى الأشعري]رضي الله عنهما قال: «وَجِع أبو موسى وجعاً، فَغُشِيَ عليه ورأسُه في حَجْر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يَرُد عليها شيئاً، فلما أفاق، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقةِ، والحالِقة، والشاقَّةِ» أخرجه البخاري.

⦗ص: 103⦘

وهو في رواية لمسلم «أغْمِيَ على أبي موسى، فأقبْلَتِ امرأتُه أُمُّ عبد الله تَصيحُ بِرَنَّة، ثم أفاق، فقال: ألم تعلَمي، وكان يحدِّثها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء مِمَّنْ حَلَق، وصَلَقَ، وخَرقَ» .

وفي أخرى له عن امرأة أبي موسى أمِّ عبد الله، عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي أخرى نحوه. قال مسلم: غير أن في حديث عِياضٍ الأشعري قال: «ليس مِنَّا» ولم يقل: «بريء» .

وفي رواية أبي داود: عن يزيد بن أوس قال: «دخلت على أبي موسى - وهو ثقيل - فذهبت امرأته لتبكيَ - أو تَهُمُّ به - فقال لها أبو موسى: أما سمعتِ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيتُ المرأة، فقلت لها: ما قول أبي موسى لك: أما سمعتِ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سَكَتِّ؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مِنا مَنْ حَلَقَ، وَمَنْ سَلق، ومَنْ خَرَق» .

وفي رواية النسائي عن صفوان بن مُحرز قال: «أُغْمِيَ على أبي موسى، فَبَكَوْا، فقال: أبرأُ إليكم كما برئ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا مَنْ حَلَقَ، ولا خَرَق، ولا سَلق» .

وله في أخرى: لما ثَقُلَ أبو موسى أقبلت امرأتُه تَصيح، فأفاق، فقال: أَلمْ أخبركِ أني بريء مما برئ منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يحدِّثها أنَّ

⦗ص: 104⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء مِمَّنْ حَلَق، وخَرق، وسَلَق» . وأخرج أيضاً نحو رواية أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصالقة والسالقة) هي التي تصرخ عند المصيبة وتَضِجُّ.

(الحالقة) : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.

(والشاقَّة) التي تشُق ثيابها.

(1) رواه البخاري تعليقاً 3 / 132 في الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، وقد وصله مسلم رقم (104) في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وأبو داود رقم (3130) في الجنائز، باب في النوح، والنسائي 4 / 20 في الجنائز، باب السلق، وباب الحلق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/397) قال: حدثنا معتمر بن سليمان التميمي، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، في حديث أبي حريز. والبخاري (2/103) قال: وقال الحكم بن موسى. حدثنا يحيى بن حمزة. عن عبد الرحمن بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه. ومسلم (1/70) قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه. وابن ماجة (1487) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: أنبأنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميرسة، عن أبي حريز.

كلاهما - أبو حريز عبد الله بن الحسين، والقاسم - عن أبي بردة، فذكره.

* رواية القاسم بن مخيمرة. «وجع أبو موسى، وجعا، فغشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق. قال: أنا برئ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» .

ص: 102

8575 -

(خ م ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود، وشَقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية «أو، أو» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 133 في الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ليس منا من شق الجيوب، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، وفي الأنبياء، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم رقم (103) في الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، والترمذي رقم (999) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي 4 / 20 في الجنائز، باب ضرب الخدود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/386)(3658) قال:حدثنا يحيى. وفي (1/442)(4215) قال: حدثنا وكيع (ح) وعبد الرحمن. والبخاري (2/102) قال:حدثنا أبو نعيم. وفي (4/223) قال: حدثني ثابت بن محمد وابن ماجة (1584) قال:حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن وعبد الرحمن. والترمذي (999) قال:حدثنا محمد بن بشار. قال:حدثنا يحيى بن سعيد، وفي تحفة الأشراف (9559) عن: إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (4/20) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. وفي (4/21) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال:حدثنا عبد الرحمن.

خمستهم - يحيى، ووكيع، وعبد الرحمن، وأبو نعيم، وثابت بن محمد - عن سفيان، قال:حدثنا زبيد اليامي، عن إبراهيم.

2-

وأخرجه أحمد (1/432)(4111) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/456)(4361) قال:حدثنا أبومعاوية. وفي (1/465)(4430) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:حدثنا شعبة. والبخاري (2/103) قال:حدثنا محمد بن بشار. قال:حدثنا عبد الرحمن، قال:حدثنا سفيان. وفي (2/104) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال:حدثنا أبي. وفي (4/223) قال: حدثنا ثابت بن محمد، قال:حدثنا سفيان. ومسلم (1/69) قال:حدثنا يحيى بن يحيي، قال: أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع، (ح) وحدثنا ابن نمير، قال:حدثنا أبي. وفي (1/70) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا جرير (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قالا:حدثنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (1584) قال:حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد، قالا:حدثنا وكيع. والنسائي (4/19) قال: أخبرنا علي بن خشرم، قال:حدثنا عيسى (ح) وأنبأنا الحسن بن إسماعيل، قال:حدثنا ابن إدريس.

تسعتهم - وكيع، وأبو معاوية، وشعبة، وسفيان، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وجرير، وعيسى، وعبد الله بن إدريس- عن سليمان بن الأعمش، عن عبد الله بن مرة.

كلاهما - إبراهيم وعبد الله بن مرة - عن مسروق، فذكره.

* في رواية شعبة:قال سليمان الأعمش:وأحسبه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 104

8576 -

(ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعتُ

⦗ص: 105⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ميت يموت، فيقوم باكيه، فيقول: واجبلاه واسَيِّداه!! ونحو ذلك، إلا وكَّل الله به مَلَكين يَلْهَزَانِهِ، ويقولان: أهكذا كنتَ؟» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يلهزانه) اللهْزُ: الدَّفْع في الصدر بجميع الكف.

(1) رقم (1003) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الحافظ في " التلخيص ": ورواه الحاكم وصححه، قال: وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير، يريد الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1003) قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا محمد بن عمار، حدثني أسيد بن أبي أسيد، أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه، فذكره.

وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.

ص: 104

(1) 7 / 397 في المغازي، باب غزوة مؤتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (4267) قال:حدثني عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، عن النعمان بن بشير، فذكره.

ص: 105

8578 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فوضَعَهُ في حَجره، فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أوَلم تَكُنْ نَهيْتَ عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نَهيتُ عن صوتين

⦗ص: 106⦘

أحْمَقَين فَاجِرِين: صوتٍ [عند مصيبة] : خَمْشِ وجوه، وشقِّ جيوب، ورَنَّةِ شيطان» .

وفي الحديث كلام أكثر من هذا.

أخرجه الترمذي هكذا (1) .

(1) رقم (1005) في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جداً، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أقول: أصل الحديث وأوله في " الصحيحين " من حديث أنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه عبد بن حميد (1006) قال أخبرنا عبيد الله بن موسى. والترمذي (1005) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.

كلاهما- عبيد الله، وعيسى - عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، فذكره.

ص: 105

(1) رقم (3131) في الجنائز، باب في النوح، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3131) قال:حدثنا مسدد. قال:حدثنا حميد بن الأسود. قال:حدثنا الحجاح-عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة -قال:حدثني أسيد بن أبي أسيد، فذكره.

ص: 106

8580 -

(خ م د س) أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخَذَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة- أن لا نَنُوحَ، قالت: فما وَفَتْ منا امرأة إلا خمس: أُمُّ سُلَيم، وأُمُّ العلاءِ، وابنة أبي سَبْرَةَ امرأةُ معاذ، وامرأتان. أو ابنة أبي سبرةَ، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى» .

وفي رواية أخرى: «فما وَفَتْ مِنَّا غير خمس، منهن أُمُّ سليم» .

⦗ص: 107⦘

وفي أخرى قالت: لما نزلت هذه الآية {يُبَايِعْنَكَ على أن لا يُشْرِكْنَ باللَّه شيئاً}

{ولا يَعْصِينَكَ في معروف} [الممتحنة: 12] قالت: كان منه النياحةُ، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إلا آلَ فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بُدَّ لي من أن أُسْعِدَهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إلا آلَ فلان» .

وفي أخرى قالت: «بايعنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا {أن لا يُشْرِكْنَ باللَّه شيئاً} ، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة مِنَّا يَدَها، فقالت: فلانة أسْعَدَتْنِي، فأنا أريدُ أن أَجِزيَها، فما قال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئاً، فانطَلَقَتْ، ثم رَجَعَت، فبايعها» .

زاد في رواية: «فما وَفَتْ امرأة إلا أُمُّ سُلَيم، وأُم العلاءِ، وبنت أبي سَبْرَةَ امرأةُ معاذ - أو بنت أبي سبرة - وامرأة معاذ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قالت: «لمَّا أردتُ أن أبايع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسولَ الله، إن امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأُسعِدُها ثم أَجيئكَ فأَبايعُكَ؟ قال: «فاذهبي فأسْعِدِيها» ثم بايعيني، قالت: فذهبتُ فساعدتُها، ثم جئتُ فبايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم» .

وله في أخرى: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ علينا في البيعة أن لا نَنُوح» .

⦗ص: 108⦘

وفي رواية أبي داود مختصراً: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة» . لم يزد على هذا (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 141 في الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر من ذلك، وفي تفسير سورة الممتحنة، وفي الأحكام، باب بيعة النساء، ومسلم رقم (936) في الجنائز، باب التشديد في النياحة، والنسائي 7 / 148 و 149 في البيعة، باب بيعة النساء، وأبو داود رقم (3127) في الجنائز، باب في النوح، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " 3 / 141 و 142.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/84) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: أخبرنا هشام وفي (5/85و407) قال: حدثنا أبومعاوية. قال: حدثنا عاصم بن الأحول. وفي (5/85) قال: حدثنا غسان بن الربيع. قال: حدثنا أبو زيد ثابت بن يزيد، عن هشام. وفي (6/408) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام. وفي (6/408) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا عاصم الأحول. والبخاري (6/187) قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوراث. قال: حدثنا أيوب وفي (9/99) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الوراث، عن أيوب. ومسلم (3/46) قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. قال: أخبرنا أسباط. قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن أبي معاوية. قال: زهير: حدثنا محمد بن خازم. قال: حدثنا عاصم. وأبو داود (3127) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الوراث، عن أيوب. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (12/18129) عن أحمد بن حرب الطائي، عن أبي معاوية، عن عاصم الأحول.

ثلاثتهم - هشام بن حسان، وعاصم الأحول، وأيوب - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.

أخرجه البخاري (2/106) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، مسلم (3/46) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني. والنسائي (7/149) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد، قال: حدثنا أبو الربيع.

كلاهما - عبد الله بن عبد الوهاب، وأبو الربيع - عن حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، فذكره.

أخرجه أحمد (6/408) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا هشام وحبيب. والنسائي (7/148) قال: أخبرني محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب.

ثلاثتهم - هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وأيوب - عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 106

(1) 4 / 16 في الجنائز، باب النياحة على الميت، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وصححه ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/197)، وعبد بن حميد (1253) .وابن ماجة (1885) قال:حدثنا الحسين بن مهدي. وأبو داود (3222) قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي. والترمذي (1601) قال:حدثنا محمود بن غيلان. والنسائي (1614) قال: أخبرنا إسحاق.

ستتهم - ابن حنبل، وعبد، والحسن بن مهدي، والبلخي، ومحمود، وإسحاق - عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، فذكره.

رواية أبي داود مختصرة على «لا عقر في الإسلام» .

رواية ابن ماجة مختصرة على «لاشغار في الإسلام» .

رواية الترمذي مختصرة على «من انتهب فليس منا» .

ص: 108

8582 -

(ت) أسماء [بنت يزيد بن السكن الأنصارية]رضي الله عنها قالت: «قالتِ امرأةٌ مِنَ النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نَعْصِيَكَ فيه؟ قال: «لا تَنُحْنَ» قلتُ: يا رسول الله، إن بني فلان قد أسعدوني على عَمِّي، ولا بُد لي من قضائهم، فأبى عليَّ، فعاتبته (1) مراراً، فأذن لي في قضائهن، فلم أنُح بعدُ في قضائهن ولا غيرِه حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري» أخرجه الترمذي (2) .

(1) أي راجعته وعاودته.

(2)

رقم (3304) في التفسير، باب ومن سورة الممتحنة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال، أقول: وقد استشكل معنى الحديث، قال الحافظ: والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم، وانظر " الفتح " 3 / 490.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/320) قال:حدثنا وكيع. وابن ماجة (1579) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:حدثنا وكيع. والترمذي (3307) قال:حدثنا عبد بن حميد، قال:حدثنا أبو نعيم.

كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - عن يزيد عن عبد الله الشيباني، مولى الصهباء عن شهر بن حوشب، فذكره.

* رواية وكيع مختصرة على: عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم {ولا يعصينك في معروف} قال:«النوح» قال الترمذي: هذا حديث حسن.

* قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية، هي أسماء بنت يزيد بن السكن.

* ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد أورده المزي في تحفة الأشراف (11/15769) في مسند أسماء بنت يزيد.

ص: 108

8583 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحةَ والمستمعةَ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3128) في الجنائز، باب في النوح، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/65) .وأبو داود (3128) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى.

كلاهما - أحمد، وإبراهيم- عن محمد بن ربيعة، عن محمد الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ص: 109

(1) 4 / 16 في الجنائز، باب النياحة على الميت، وفي سنده حكيم بن قيس بن عاصم المنقري التميمي البصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/61) قال:حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحجاج. والبخاري في الأدب المفرد (361) قال:حدثنا عمرو بن مرزوق. والنسائي (4/16) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال:حدثنا خالد.

أربعتهم - ابن جعفر، وحجاج، وعمرو، وخالد بن الحارث- عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن حكيم بن قيس بن عاصم، فذكره.

* رواية النسائي مختصرة على: «لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه» .

ص: 109

8585 -

(خ م ت) علي بن ربيعة رحمه الله قال: أولُ من نِيحَ عليه بالكوفة: قَرَظة بنُ كعب، فقال المغيرةُ بنُ شعبةَ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ كَذباً عليَّ ليس كَكَذِب على غيري، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار» وسمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نِيحَ عليه، فإنه يُعَذَّبُ بما نِيحَ عليه يوم القيامة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 3 /130 في الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم رقم (933) في الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والترمذي رقم (1000) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/245) قال: حدثنا قران بن تمام، عن سعيد بن عبيد الطائي. وفي (4/252) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن عبيد. وفي (4/255) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي، ومحمد بن قيس الأسدي. والبخاري (2/102) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن عبيد. ومسلم (1/8) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد بن عبيد. وفي (1/8) و (3/45) قال: حدثني علي بن حُجر السعدي، قال: حدثنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي. وفي (3/45) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبيد الطائي، ومحمد بن قيس. (ح) وحدثناه ابن أبي عُمر، قال: حدثنا مروان- يعني الفزاري- قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي. والترمذي (1000) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا قران بن تمام، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، عن سعيد بن عبيد الطائي.

كلاهما - سعيد بن عبيد، ومحمد قيس - عن علي بن ربيعة الأسدي، فذكره.

ص: 109

8586 -

(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَنْهَى عَنِ النَّعْي، وقال:«إياكُمْ والنعي، فإنه مِن عَمَلِ الجاهلية» ، قال عبد الله بن مسعود: والنَّعيُ: أذانٌ بالميِّتِ.

⦗ص: 110⦘

أخرجه الترمذي، وقال: قد رُوِيَ عنه من طريق، ولم يرفعه، ولم يذكر فيه «والنعي أذانٌ بالميت» وقال: هذا أصح (1) .

(1) رقم (984) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النهي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، أقول: والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، قال الحافظ في " الفتح ": والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (984) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا حكام بن سلم، وهارون ابن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره.

* أخرجه الترمذي (985) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه، ولم يرفعه.

* قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عنبسة، عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.

ص: 109

(1) رواه الترمذي رقم (986) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، قال الترمذي هذا حديث حسن، وهو كما قال، وفي بعض النسخ: حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/385) قال:حدثنا وكيع. وفي (5/406) قال:حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (1476) قال:حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (986) قال:حدثنا أحمد بن منيع، قال:حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس.

أربعتهم - وكيع، ويحيى، وعبد الله، وعبد القدوس - عن حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، فذكره.

ص: 110

8588 -

(م) أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: [ «أربع في أُمَّتي من الجاهلية، لا يتركونهنَّ: الفخرُ بالأحساب، والطَّعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحةُ، وقال:] النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سِربْالٌ من قَطِران، ودِرْعٌ من جَرَب» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (934) في الجنائز، باب التشديد في النياحة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/342) قال:يحيى بن إسحاق. قال:حدثنا موسى قال: أخبرني أبان ابن يزيد. وفي (5/343) قال:حدثنا أبو عامر، قال:حدثنا علي - يعني ابن المبارك - وفي (5/344) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. ومسلم (3/45) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال:حدثنا أبان.

كلاهما - أبان، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، فذكره.

أخرجه البخاري تعليقا في الجنائز باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور.

ص: 110

8589 -

(خ) البخاري رحمه الله قال: «لمَّا مات الحسن بن الحسن

⦗ص: 111⦘

بن عليّ: ضربتِ امرأتُه القُّبَّةَ على قَبْرِهِ سَنَة، ثم رُفِعَت، فَسَمِعَتْ صائحاً يقول: ألا هلْ وجدوا ما فقَدوا؟ فأجابه آخر: بل يئِسُوا فانقلبوا» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) 3 / 161 تعليقاً في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

ص: 110