المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

(1) والأظهر أن الذي فدي بكبش إسماعيل عليه السلام.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين.

ص: 552

‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

9156 -

(خ ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَذَرَ أن يُطيع الله فَلْيَفِ بنذره، ومَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يفِ به» وفي رواية «فليطعه، ولا يَعْصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 508 في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (3289) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي رقم (1526) في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، والنسائي 7 / 17 في الأيمان والنذور، باب النذر في المعصية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (294) . وأحمد (6/36) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (6/41 و 224) قال: حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت عبيد الله بن عمر. (ح) وأخبرنا مالك بن أنس. وفي (6/224) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (2343) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا ملك. والبخاري (8/9177 قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا مالك. وفي (8/177) قال: حدثنا أبو عاصم. عن مالك. وأبو داود (3289) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2126) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله. والترمذي (1526) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثننا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. والنسائي (7/17) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا مالك. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن إدريس. عن عبيد الله. وابن خزيمة (2241) قال: أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح، عن الشافعي. قال: أخبرنا مالك بن أنس. ثلاثتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد - عن طلحة بن عبد الملك الأيلي.

2 -

وأخرجه أحمد (6/208) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير.

كلاهما - طلحة بن عبد الملك، ويحيى بن أبي كثير - عن القاسم بن محمد، فذكره.

* وأخرجه النسائي (7/26) قال: أخبرنا كثير بن عبيد. قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أنه بلغه عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية» .

ص: 552

(1) 7 / 28 و 29 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/28) قال: أخبرنيمحمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/440) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/29) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد. كلاهما - عفان، ومسدد - قالا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن الزبير، قال: حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .

* وأخرجه أحمد (4/433) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/440) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، قال: حدثني أبي، أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين، فذكره.

* وأخرجه النسائي (4/27 و 28) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ركيع، عن ابن المبارك، وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، - وهو الأوزاعي -، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير. (ح) وأخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. (ح) وأخبرنا قتيبة، قال: أنبأنا حمد. كلاهما - يحيى بن أبي كثير، وحماد بن زيد - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.

ص: 553

(1) في المطبوع جعله والحديث الذي بعده واحداً، وقد رواه أبو داود رقم (3322) في الأيمان والنذور، باب من نذر نذراً لا يطيقه من حديث طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره، قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، أقول: والموقوف أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3322) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وابن ماجة (2128) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: حدثنا خارجة بن مصعب.

كلاهما - عبد الله بن سعيد، وخارجة - عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، فذكره.

وزاد في رواية عبد الله بن سعيد: «ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين» .

ص: 553

9159 -

(م د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفَّارة النذر إذا لم يسمِّ شيئاً، كفارة اليمين» .

أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إِلا أن مسلماً وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) :«إِذا لم يُسَمِّ شيئاً» (2) .

(1) في الأصل: إلا أن مسلماً والنسائي لم يقولا.

(2)

رواه مسلم رقم (1645) في النذر، باب في كفارة النذر، وأبو داود رقم (3323) في الأيمان والنذور، باب من نذر نذراً لم يسمه، والترمذي رقم (1528) في النذور والأيمان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمه، والنسائي 7 / 26 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/144) . وأبو داود (3323) قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي. والترمذي (1528) قال: حدثنا أحمد بن منيع.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وهارون بن عباد، وأحمد بن منيع - عن أبي بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/146) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (4/147) قال: حدثنا عتاب - يعني ابن زياد - قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. وفي (4/148) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (4/156) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (5/80) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، ويونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عيس، قال يونس: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. وأبو داود (3324) قال: حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. ثلاثتهم - ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، وعمرو بن الحارث - عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، فذكره. زاد فيه «عبد الرحمن بن شماسة» .

* وأخرجه النسائي (7/26) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، فذكره. ولم يذكر «أبا الخير» .

ص: 554

9160 -

(ت) ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي (1) .

وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.

(1) رقم (1527) في النذور والأيمان، باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه الحميدي (850) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/34) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (8/32) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (8/166) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/73) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة. أربعتهم - سفيان، ومعمر، ووهيب، وشعبة - عن أيوب السختياني.

2 -

وأخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام (ح) ويزيد، قال: أخبرنا هشام. وفي (4/33) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حري. وفي (4/33) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. والدارمي (2366) قال: حدثنا وهب بن جربر، قال: حدثنا هشام. والبخاري (8/18) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك. ومسلم (1/73) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي. وفي (1/73) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ - وهو ابن هشام -. قال: حدثني أبي. وأبو داود (3257) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلامم. والترمذي (1527 و 1543 و 2636) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدستوائي. والنسائي (7/6) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو. وفي (7/19) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي. ستتهم - هشام، وحرب، وأبان، وعلي، ومعاوية، وأبو عمرو الأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير.

3 -

وأخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/33) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/34) قال: حدثنا علي بن عاصم. والبخاري (2/120) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (6/170) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. «مختصرا» . ومسلم (1/73) قال: حدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وابن ماجة (2098) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (7/5) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد. خمستهم - الثوري، وشعبة، وعلي بن عاصم، ويزيد، وابن أبي عدي - عن خالد الحذاء.

ثلاثتهم - أيوب، ويحيى، وخالد - عن أبي قلابة، فذكره.

ص: 554

9161 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «استفتى سعد بنُ عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمِّه، فتُوفِّيَتْ قبل أن تقضيَه، فأمرهُ أن يقضيَه عنها» أخرجه الجماعة.

وفي أخرى للنسائي «أن سعداً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أُمي ماتت

⦗ص: 555⦘

وعليها نذر، أفيُجْزِيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتِقْ عن أمِّكَ» (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 506 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم رقم (1638) في النذور، باب الأمر بقضاء النذر، والموطأ 2 / 472 في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي، وأبو داود رقم (3307) في الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، والترمذي رقم (1546) في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، والنسائي 7 / 21 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ 292) . والحميدي (522) . وأحمد (1/219)(1893) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (1/329)(3049) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/370)(3506) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن أبي حفصة. والبخاري (4/10) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (8/177) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (9/30) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. ومسلم (5/76) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح بن المهاجر، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا إسحاق بن إاهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل. وأبو داود (3307) قال: حدثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك. وابن ماجة (2132) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1546) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/253) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (6/254) قال: قال الحارث بن مسكين، قواءة عليه وأنا أسمع: عن سفيان. وفي (6/254 و 7/21) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (6/254) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة، عن هشام، هو ابن عروة، عن بكر بن وائل. وفي (7/20) قال: أخبرنا علي بن حجر، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن سفيان. وفي (7/21) قال: أخبرنا محمد بن آدم، وهارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة، عن هشام، وهو ابن عروة، عن بكر بن وائل.

تسعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وابن أبي حفصة، وشعيب، والليث، ويونس، ومعمر، وبكر بن وائل - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.

ص: 554