المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

9102 -

(خ م ط [ت] د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابن مُحيريز - عبد الله بن محيريز - الجُمحي: دخلتُ المسجد، فرأيتُ أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألتُه عن العزل؟ فقال أبو سعيد: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المُصْطَلِق، فأصبنا سَبْياً من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء،

⦗ص: 522⦘

واشتدت علينا العُزْبة، وأحببنا العَزْلَ، فأردنا أن نعزِلَ، وقلنا: نعزل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما مِنْ نَسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» .

وفي رواية نحوه، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة» .

وفي أخرى «إلا وهي خارجة» .

وفي أخرى «ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله قد كتب مَنْ هو خالق إلى يوم القيامة؟» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خَلْقَ نَسَمَةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكونُ» .

وفي أخرى قال: «ذُكِر العَزْلُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقها» .

وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقاً، فقال: وقال مجاهد عن قَزَعة قال: سألت أبا سعيد؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقها» .

⦗ص: 523⦘

ولمسلم في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر» .

وفي أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر» .

قال ابن سيرين: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي.

وفي أخرى قال: «ذُكر العزل عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضعُ، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القَدَر» . قال ابن عون: فحدّثت به الحسن، فقال: والله لكأنَّ هذا زجر.

وله في أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ما من كُلِّ الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خَلْقَ شيء لم يمنعه شيء» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج أبو داود أيضاً: أنَّ رجلاً قال: «يا رسولَ الله، إن لي جاريةً وأنا أَعْزِلُ عنها، وأنا أكره أن تَحْمِلَ، وأنا أُريدُ ما يريد الرجال، وإنّ اليهود تحدِّثُ: أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يَخْلَقُه ما استطعت أن تصرفه» .

⦗ص: 524⦘

وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا: «الرجل يكون له المرأة تُرضِع فيصيب منها» .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وكذلك أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّسَمة) : كُلُّ ذي روح، وقيل: هي النَّفْسُ.

(الموؤودة) الوأْدُ: هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات أحياء، فجعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه أخفى، وذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالبنات هرباً منهن، وكذلك من يعزل، إنما يعزل هرباً من الولد، ولذلك سُمِّيَ هذا الفِعل «الموؤودة الصغرى» لأن تلك الموؤودة الكبرى.

(1) رواه البخاري 9 / 268 في النكاح، باب العزل، وفي البيوع، باب بيع الرقيق، وفي العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وسبى الذرية، وفي غزوة بني المصطلق، وفي القدر، باب وكان أمر الله قدراً مقدورا، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{هو الله الخالق البارئ المصور} ، ومسلم رقم (1438) في النكاح، باب حكم العزل، والموطأ 3 / 594 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وأبو داود رقم (2171) في النكاح، باب ما جاء في العزل، والترمذي رقم (1138) في النكاح، باب ما جاء في كراهية العزل، والنسائي 6 / 107 في النكاح، باب العزل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (367) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأحمد (3/68) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (3/72) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة. والبخاري (3/194) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (5/147) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربعية بن أبي عبد الرحمن. وفي (9/148) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى، هو ابن عقبة. ومسلم (4/157) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني ربيعة. وفي (4/158) قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بن ي هاشم، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وأبو داود (2172) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى الورقة (65) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال: حدثنا ربيعة. (ح) وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

كلاهما - ربيعة، وموسى بن عقبة - عن محمد بن يحيى بن حبان.

2-

وأخرجه أحمد (3/88) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أنبأنا شعيب. والبخاري (3/109) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/42) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك بن أنس. وفي (8/153) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس. ومسلم (4/158) قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جورية، عن مالك. والنسائي في الكبرى الورقة (65) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. (ح) . وأخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، قال: حدثنا خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد. (ح) وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قال ابن أيوب، حدثني عقيل. وفي الورقة (122) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس. (ح) وأخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي.

خمستهم - شعيب، ومالك، ويونس، وعقيل، والزبيدي - عن الزهري.

كلاهما - محمد بن يحيى، والزهري - عن عبد الله بن محيريز، فذكره.

* أخرجه أحمد (3/63) والنسائي في الكبرى ورقة (122) قال: أخبرني هارون بن عبد الله.

كلاهما - أحمد، وهارون - قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك، عن الضحاج بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز الشامي، أنه سمع أبا صرمة المازني، وأبا سعيد الخدري، يقولان: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق، فذكرا الحديث.

* في رواية مسلم (4/157) وعلي بن حجر عند النسائي، ويحيى بن أيبو، عن ربيعة عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة، فقال يا أبا سعيد، فذكر الحديث..

ص: 521

9103 -

(خ م د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» .

⦗ص: 525⦘

وفي أخرى له: «أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي جاريةً وهي خادِمُنَا، وسانِيتُنا في النخل، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تَحْمِلَ، فقال له: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، فلبث الرجل [ما شاء الله] ثم أتاه فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتكم: أنَّه سيأتيها ما قُدِّرَ لها» .

وفي أخرى نحوه، وفيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال: «يا رسولَ الله، حَمَلَتْ» - قال: «أنا عبدُ الله ورسولُه» .

وله مختصراً قال: «لقد كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق.

وله في أخرى قال: قلنا: «يا رسولَ الله إنَّا كُنَّا نعزل، فزَعَمتِ اليهود: أنها الموؤودة الصغرى؟ فقال: كذَبَتِ اليهود، إنَّ الله إذا أراد أن يخلقَه لم يَمنَعْهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السانية) : البعير الذي يستقى عليه الماء.

(1) رواه البخاري 9 / 266 في النكاح، باب العزل، ومسلم رقم (1439) و (1440) في النكاح، باب حكم العزل، وأبو داود رقم (2173) في النكاح، باب ما جاء في العزل، والترمذي رقم (1136) و (1137) في النكاح، باب ما جاء في العزل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1257) والبخاري (7/42) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (4/160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شييبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة (1927) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. والترمذي (1137) قال: حدثنا قتيبة، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2468) عن محمد بن منصور. ثمانيتهم - الحميدي، وعلي، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وهارون، وقتيبة، وابن أبي عمر، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو.

2-

وأخرجه أحمد (3/377) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. وفي (3/380) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (7/42) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى، وعبد الرزاق - قالا: أخبرنا ابن جريج.

3-

وأخرجه مسلم (4/160) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.

ثلاثتهم - عمرو، وابن جريج، ومعقل - عن عطاء، فذكره.

ص: 524

(1) رقم (1443) في النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/203)، ومسلم (4/162) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب.

ثلاثتهم - أحمد، وابن نمير، وزهير - قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني عياش ابن عباس، أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد، فذكره.

ص: 526

(1) ويقال: أبو سعد.

(2)

6 / 108 في النكاح، باب العزل، وفي سنده رجل مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/450) والنسائي (6/108) قال: أخبرنا محمد بن بشار.

كلاهما - أحمد بن حنبل، محمد بن بشار، - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، فذكره.

ص: 526

9106 -

(ط) حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذَفيفٌ، أنه قال:«سُئِل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جاريةً له، فقال: أخبريهم، فكأنَّها استَحْيَتْ، فقال: هو ذاك، أمَّا أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 595 و 596 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وهو حديث صحيح، قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1305) عن حميد بن قيس المكي، عن رجل يقال له ذفيف، فذكره.

ص: 526

9107 -

(ط) عامر بن سعد رحمه الله «أن أباهُ سعدَ بن أبي وقاص كان يَعْزِلُ» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1301) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد، فذكره.

ص: 527

9108 -

(ط) ابن أفلح -[عمر بن كثير] هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أُمِّ ولدٍ لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، ورجاله ثقات وهو قول جمهور الفقهاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1302) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، فذكره.

ص: 527

9110 -

(م ط ت د س) جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنَّها سمعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممتُ أن أنْهَى عن الغِيْلَةِ، حتى ذكَرتُ أن الرُّوم وفارسَ يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم» .

⦗ص: 528⦘

وفي رواية قالت: «حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أُناسٍ وهو يقول: لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة، فنظرت في الروم وفارسَ، فإذا هم يُغيلُون أولادهم، فلا يَضُرُّ أولادهم ذلك شيئاً، ثم سألوه عن العَزْل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأْدُ الخفيُّ، وهي {وإِذا الموءودةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم.

وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية.

وفي رواية الترمذي قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارسُ والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغِيلة) : أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، والغيال: مصدر.

(1) رواه مسلم رقم (1442) في النكاح، باب جواز الغيلة، والموطأ 8 / 607 و 608 في الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، وأبو داود رقم (3882) في الطب، باب في الغيل، والترمذي رقم (2078) في الطب، باب ما جاء الغيلة، والنسائي 6 / 106 و 107 في النكاح، باب الغيلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (376) وأحمد (6/361) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. (ح) وحدثنا أبو سلمة الخزاعي. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرنا ابن لهيعة. وفي (6/361 و 434) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب. والدارمي (2223) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك. ومسلم (4/161) قال: حدثنا خلف بن هشام. قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قالت: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر. قالا: حدثنا المقرئ. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وأبو داود (3882) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (11. 2) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. والترمذي (2076) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وفي (2077) قال: حدثنا عيسى بن أحمد. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني مالك. (ح) وقال عيسى بن أحمد. وحدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني مالك. والنسائي (6/106) قال: أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن مالك.

أربعتهم - مالك، وابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب - عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين، فذكرته.

* رواية ابن لهيعة مختصرة على: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن العزل؟ فقال: هو الواد الخفي» .

* في المطبوع من مسند أحمد في جميع الروايات: «جذامة بنت وهب» بالذال المعجمة.

* قال مسلم عقب رواية مالك بن أنس. «وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية. والصحيح ما قاله يحى بالدال» .

قال المزي: قال أبو مسعود: يعني الصحيح من حديث مالك. وأما سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب فقالا: بالذال المعجمة.

ص: 527

9111 -

(د) أسماء بنت يزيد [بن السكن]رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سِرّاً، فإن الغَيل يدرك الفارس، فيُدَعْثِره عن فرسه» أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 529⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فيُدَعْثره) دعثر الحوضَ: إذا هَدَمَهُ، والمراد: النهي عن الغَيْل، وأن من سوءِ أثره في بدن المغيل، وإفساد مزاجه وإرخاء قواه: أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يكتمل ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وهَنَ عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره: الغَيْل.

ومعنى «الإدراك» في قوله: «يدرك الفارس فَيُدَعْثِرُه» معنى التدارك وسمي هذا الفعل بالمرضع قتلاً، لأنه قد يفضي به إلى القتل، لأنه لمّا كان خفياً لا يُدْرَكُ، جعله سِراً، فقال: لا تقتلوا أولادكم سِراً، فإن الغَيل يُدرِكُ الفارس فَيُدَعثِرُه عن فرسه، والغَيْل في الأصل: اللبن، وأغال الرجل ولده: إذا سقاه الغَيل.

(1) رقم (3881) في الطب، باب في الغيل، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2012) في النكاح، باب الغيل، وفي سنده المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/453) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن محمد بن مهاجر. وفي (6/457) قال: حدثنا حماد بن خالد. قال: حدثنا معاوية، يعني ابن صالح. وفي (6/458) قال: حدثنا أبو المغيرة وعلي بن عياش. قالا: حدثنا محمد بن مهاجر. وأبو داود (3881) قال: حدثنا.

أخرجه أحمد (6/456) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حفص السراج. قال: سمعت شهرا يقول، فذكره.

ص: 528

(1) 2 / 472 و 473 في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: الرواية الأولى أخرجها مالك (1493) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها مالك (1494) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.

ص: 529