الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في العزل والغيلة
9102 -
(خ م ط [ت] د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابن مُحيريز - عبد الله بن محيريز - الجُمحي: دخلتُ المسجد، فرأيتُ أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألتُه عن العزل؟ فقال أبو سعيد: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المُصْطَلِق، فأصبنا سَبْياً من سَبْي العرب، فاشتهينا النساء،
⦗ص: 522⦘
واشتدت علينا العُزْبة، وأحببنا العَزْلَ، فأردنا أن نعزِلَ، وقلنا: نعزل ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما مِنْ نَسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» .
وفي رواية نحوه، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة» .
وفي أخرى «إلا وهي خارجة» .
وفي أخرى «ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله قد كتب مَنْ هو خالق إلى يوم القيامة؟» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خَلْقَ نَسَمَةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكونُ» .
وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقاً، فقال: وقال مجاهد عن قَزَعة قال: سألت أبا سعيد؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقها» .
⦗ص: 523⦘
ولمسلم في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر» .
وفي أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القَدَر» .
قال ابن سيرين: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي.
وفي أخرى قال: «ذُكر العزل عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضعُ، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القَدَر» . قال ابن عون: فحدّثت به الحسن، فقال: والله لكأنَّ هذا زجر.
وله في أخرى قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ما من كُلِّ الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خَلْقَ شيء لم يمنعه شيء» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج أبو داود أيضاً: أنَّ رجلاً قال: «يا رسولَ الله، إن لي جاريةً وأنا أَعْزِلُ عنها، وأنا أكره أن تَحْمِلَ، وأنا أُريدُ ما يريد الرجال، وإنّ اليهود تحدِّثُ: أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يَخْلَقُه ما استطعت أن تصرفه» .
⦗ص: 524⦘
وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا: «الرجل يكون له المرأة تُرضِع فيصيب منها» .
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وكذلك أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّسَمة) : كُلُّ ذي روح، وقيل: هي النَّفْسُ.
(الموؤودة) الوأْدُ: هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات أحياء، فجعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه أخفى، وذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالبنات هرباً منهن، وكذلك من يعزل، إنما يعزل هرباً من الولد، ولذلك سُمِّيَ هذا الفِعل «الموؤودة الصغرى» لأن تلك الموؤودة الكبرى.
(1) رواه البخاري 9 / 268 في النكاح، باب العزل، وفي البيوع، باب بيع الرقيق، وفي العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وسبى الذرية، وفي غزوة بني المصطلق، وفي القدر، باب وكان أمر الله قدراً مقدورا، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{هو الله الخالق البارئ المصور} ، ومسلم رقم (1438) في النكاح، باب حكم العزل، والموطأ 3 / 594 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وأبو داود رقم (2171) في النكاح، باب ما جاء في العزل، والترمذي رقم (1138) في النكاح، باب ما جاء في كراهية العزل، والنسائي 6 / 107 في النكاح، باب العزل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه مالك في الموطأ (367) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأحمد (3/68) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (3/72) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة. والبخاري (3/194) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (5/147) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربعية بن أبي عبد الرحمن. وفي (9/148) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى، هو ابن عقبة. ومسلم (4/157) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني ربيعة. وفي (4/158) قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بن ي هاشم، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وأبو داود (2172) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى الورقة (65) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال: حدثنا ربيعة. (ح) وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
كلاهما - ربيعة، وموسى بن عقبة - عن محمد بن يحيى بن حبان.
2-
وأخرجه أحمد (3/88) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أنبأنا شعيب. والبخاري (3/109) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/42) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك بن أنس. وفي (8/153) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس. ومسلم (4/158) قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جورية، عن مالك. والنسائي في الكبرى الورقة (65) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. (ح) . وأخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، قال: حدثنا خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد. (ح) وأخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قال ابن أيوب، حدثني عقيل. وفي الورقة (122) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس. (ح) وأخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي.
خمستهم - شعيب، ومالك، ويونس، وعقيل، والزبيدي - عن الزهري.
كلاهما - محمد بن يحيى، والزهري - عن عبد الله بن محيريز، فذكره.
* أخرجه أحمد (3/63) والنسائي في الكبرى ورقة (122) قال: أخبرني هارون بن عبد الله.
كلاهما - أحمد، وهارون - قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك، عن الضحاج بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز الشامي، أنه سمع أبا صرمة المازني، وأبا سعيد الخدري، يقولان: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق، فذكرا الحديث.
* في رواية مسلم (4/157) وعلي بن حجر عند النسائي، ويحيى بن أيبو، عن ربيعة عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة، فقال يا أبا سعيد، فذكر الحديث..
9103 -
(خ م د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» .
⦗ص: 525⦘
وفي أخرى نحوه، وفيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال: «يا رسولَ الله، حَمَلَتْ» - قال: «أنا عبدُ الله ورسولُه» .
وله مختصراً قال: «لقد كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق.
وله في أخرى قال: قلنا: «يا رسولَ الله إنَّا كُنَّا نعزل، فزَعَمتِ اليهود: أنها الموؤودة الصغرى؟ فقال: كذَبَتِ اليهود، إنَّ الله إذا أراد أن يخلقَه لم يَمنَعْهُ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السانية) : البعير الذي يستقى عليه الماء.
(1) رواه البخاري 9 / 266 في النكاح، باب العزل، ومسلم رقم (1439) و (1440) في النكاح، باب حكم العزل، وأبو داود رقم (2173) في النكاح، باب ما جاء في العزل، والترمذي رقم (1136) و (1137) في النكاح، باب ما جاء في العزل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (1257) والبخاري (7/42) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (4/160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شييبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة (1927) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. والترمذي (1137) قال: حدثنا قتيبة، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2468) عن محمد بن منصور. ثمانيتهم - الحميدي، وعلي، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وهارون، وقتيبة، وابن أبي عمر، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو.
2-
وأخرجه أحمد (3/377) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. وفي (3/380) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (7/42) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، وعبد الرزاق - قالا: أخبرنا ابن جريج.
3-
وأخرجه مسلم (4/160) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.
ثلاثتهم - عمرو، وابن جريج، ومعقل - عن عطاء، فذكره.
9104 -
(م) عامر بن سعد رحمه الله أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أنَّ رجلاً جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أُشفِقُ على ولدها - أو على أولادها - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارّاً ضَرَّ فارسَ والروم» .
وفي رواية «إنْ كان كذلك فلا، ما ضارَّ [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1443) في النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/203)، ومسلم (4/162) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب.
ثلاثتهم - أحمد، وابن نمير، وزهير - قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني عياش ابن عباس، أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد، فذكره.
9105 -
(س) أبو سعيد (1) الزرقي رضي الله عنه «أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن العَزْل؟ فقال: إن امرأتي تُرضِع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ ما قَدْ قُدِّر في الرحِم سيكون» أخرجه النسائي (2) .
(1) ويقال: أبو سعد.
(2)
6 / 108 في النكاح، باب العزل، وفي سنده رجل مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/450) والنسائي (6/108) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، محمد بن بشار، - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، فذكره.
9106 -
(ط) حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذَفيفٌ، أنه قال:«سُئِل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جاريةً له، فقال: أخبريهم، فكأنَّها استَحْيَتْ، فقال: هو ذاك، أمَّا أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 595 و 596 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وهو حديث صحيح، قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1305) عن حميد بن قيس المكي، عن رجل يقال له ذفيف، فذكره.
9107 -
(ط) عامر بن سعد رحمه الله «أن أباهُ سعدَ بن أبي وقاص كان يَعْزِلُ» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1301) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد، فذكره.
9108 -
(ط) ابن أفلح -[عمر بن كثير] هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أُمِّ ولدٍ لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، ورجاله ثقات وهو قول جمهور الفقهاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1302) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، فذكره.
9109 -
(ط) الحجاج بن عمرو بن غزية قال: «كنت جالساً عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن قَهد - رجلٌ من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد، إن عنديَ جَوارِيَ لي، ليس نسائي اللاتي أكِنُّ بأعجب إليَّ منهن وليس كُلُّهن يُعجبني أن تحمل مني، أفأعزلُ؟ فقال زيد: أفْتِهِ يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلَّمَ منك، فقال: أفْتِه، فقلت: إَما هو حَرْثُك إن شئت سقيتَه، وإن شئت أعْطَشْتَهُ، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 595 في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1190) عن أبي الزبير المكي، فذكره.
9110 -
(م ط ت د س) جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنَّها سمعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممتُ أن أنْهَى عن الغِيْلَةِ، حتى ذكَرتُ أن الرُّوم وفارسَ يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم» .
⦗ص: 528⦘
وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية.
وفي رواية الترمذي قالت: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارسُ والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغِيلة) : أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، والغيال: مصدر.
(1) رواه مسلم رقم (1442) في النكاح، باب جواز الغيلة، والموطأ 8 / 607 و 608 في الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، وأبو داود رقم (3882) في الطب، باب في الغيل، والترمذي رقم (2078) في الطب، باب ما جاء الغيلة، والنسائي 6 / 106 و 107 في النكاح، باب الغيلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (376) وأحمد (6/361) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. (ح) وحدثنا أبو سلمة الخزاعي. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرنا ابن لهيعة. وفي (6/361 و 434) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب. والدارمي (2223) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك. ومسلم (4/161) قال: حدثنا خلف بن هشام. قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قالت: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر. قالا: حدثنا المقرئ. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وأبو داود (3882) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (11. 2) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. والترمذي (2076) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وفي (2077) قال: حدثنا عيسى بن أحمد. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني مالك. (ح) وقال عيسى بن أحمد. وحدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني مالك. والنسائي (6/106) قال: أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب - عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين، فذكرته.
* رواية ابن لهيعة مختصرة على: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن العزل؟ فقال: هو الواد الخفي» .
* في المطبوع من مسند أحمد في جميع الروايات: «جذامة بنت وهب» بالذال المعجمة.
* قال مسلم عقب رواية مالك بن أنس. «وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية. والصحيح ما قاله يحى بالدال» .
قال المزي: قال أبو مسعود: يعني الصحيح من حديث مالك. وأما سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب فقالا: بالذال المعجمة.
9111 -
(د) أسماء بنت يزيد [بن السكن]رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سِرّاً، فإن الغَيل يدرك الفارس، فيُدَعْثِره عن فرسه» أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 529⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فيُدَعْثره) دعثر الحوضَ: إذا هَدَمَهُ، والمراد: النهي عن الغَيْل، وأن من سوءِ أثره في بدن المغيل، وإفساد مزاجه وإرخاء قواه: أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يكتمل ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وهَنَ عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره: الغَيْل.
ومعنى «الإدراك» في قوله: «يدرك الفارس فَيُدَعْثِرُه» معنى التدارك وسمي هذا الفعل بالمرضع قتلاً، لأنه قد يفضي به إلى القتل، لأنه لمّا كان خفياً لا يُدْرَكُ، جعله سِراً، فقال: لا تقتلوا أولادكم سِراً، فإن الغَيل يُدرِكُ الفارس فَيُدَعثِرُه عن فرسه، والغَيْل في الأصل: اللبن، وأغال الرجل ولده: إذا سقاه الغَيل.
(1) رقم (3881) في الطب، باب في الغيل، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2012) في النكاح، باب الغيل، وفي سنده المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/453) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن محمد بن مهاجر. وفي (6/457) قال: حدثنا حماد بن خالد. قال: حدثنا معاوية، يعني ابن صالح. وفي (6/458) قال: حدثنا أبو المغيرة وعلي بن عياش. قالا: حدثنا محمد بن مهاجر. وأبو داود (3881) قال: حدثنا.
أخرجه أحمد (6/456) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حفص السراج. قال: سمعت شهرا يقول، فذكره.
9112 -
(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمرَ قال: «ما بالُ رجالٍ يَطَؤون ولائِدَهم، ثم يعزلون عنهنَّ؟ لا تأتيني وَليدةٌ يعترف سَيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها، إِلا ألْحقتُ به ولدها، فاعْزِلُوا بعدُ، أو اتركوا» .
وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ» وفي آخره «فَأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أَمْسِكوا» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 472 و 473 في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: الرواية الأولى أخرجها مالك (1493) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره.
والرواية الثانية: أخرجها مالك (1494) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.