الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثالث: في الهبة
9232 -
(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قَيْئه» .
وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «العائدُ في هبته كالعائدِ في قَيْئه» .
قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً (1) .
(1) رواه البخاري 5 / 160 في الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وفي الحيل، باب في الهبة والشفعة، ومسلم رقم (1622) في الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، وأبو داود رقم (3538) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (1298) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6 / 265 في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (530) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. وأحمد (1/217)(1872) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. والبخاري (3/215) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي (9/35) . وفي «الأدب المفرد» (417) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني. والترمذي (1298) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. والنسائي (6/266) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد -وهو سليمان بن حيان-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب. وفي (6/267) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. وفي (6/267) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن خالد.
كلاهما - أيوب، وخالد - عن عكرمة، فذكره.
9233 -
(د ت س) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يُعطيَ عطيَّةً، أو يَهَبَ هِبةً،
⦗ص: 616⦘
ثم يرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثل الذي يرجع في عَطِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ كالكلب يأكل، فإذا شَبِعَ قاء، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي:«أو يهب هبة» .
وفي أخرى للترمذي مختصراً عن ابن عمر قال: «مَثَلُ الذي يُعطي العطيَّةَ ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في قيئه» .
وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته، وكأنهما حديث واحد (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3539) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والترمذي رقم (1299) في البيوع، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6 / 265 في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2377) في الهبات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/237)(2119) و (2/27)(4810) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/237)(2120) و (2/78)(5493) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (3539) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. والترمذي (1299 و 21132) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (2131) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. وابن ماجة (2377) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (6/265) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (6/267) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7097) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.
خمستهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وإسحاق الأزرق، وخالد بن الحارث - عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، فذكره.
(*) رواية أحمد بن منيع. «عن ابن عمر» وحده.
9234 -
(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كمثل الكلب يقيء فيأكل قَيئه، فإذا استردَّ الواهبُ فَلْيُوَقَّفْ، فليعرَّف بما استردَّ، ثم لْيُدْفَع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرجعُ أحد في هبته إلا والدٌ من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3540) في البيوع، باب الرجوع في الهبة، والنسائي 6 / 264 و 265 في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/175)(6629) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وفي (2/208)(6943) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا الحجاج. وأبو داود (3540) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة بن زيد.
كلاهما - أسامة، والحجاج بن أرطأة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية الحجاج مختصرة على: «الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه» .
9235 -
(خ م ط ت د س) النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «إنَّ أباه أتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غُلاماً كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَارْجعْهُ» .
وفي أخرى: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا بَشِير، ألَكَ وَلَدٌ سِوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكُلَّهُمْ وهبتَ له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تُشْهدْني إذَنْ، فإني لا أشهد على جَوْر» .
وفي أخرى: «أشْهِدْ على هذا غيري، ثم قال: أيَسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا، إذن» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم «أن أباه أعطاه غلاماً، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال:
⦗ص: 618⦘
أعطانيه أبي، قال: فكلَّ إخوتِكَ أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردُدْهُ» .
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي مثلُ الأولى، وقال:«فارتَجِعْهُ» وأخرج أبو داود والنسائي [رواية مسلم] .
قال مغيرة في حديثه: «ألَيسَ يَسُرُّك أن يكونوا [لك] في البِّر واللطفِ سواء؟ قال: نعم، قال: فأشهِدْ على هذا غيري» وذكر مجالدٌ في حديثه «إنَّ لهم عليك من الحق: أن تَعْدِلَ بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك» .
وله فصل منه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلِوا بين أبنائكم» . وللنسائي هذا الفصل.
⦗ص: 619⦘
وله في أخرى «أن بَشِيراً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي عمرةُ أَمَرَتْني أن أتَصَدَّقَ على ابنها نعمان بصدقة..» فذكر الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النِّحْلَةُ) : العَطيَّةُ والهِبَةُ، نحلته أنحَلُه نُحلاً، بالضم: إذا أعطيتَه.
(الجَوْر) : ضد العدل، أراد: أنه لم يعدل بين أولاده في العطاء.
(تلجئة) التلجئة: الإكراه، قال الأزهري:«التلجئة» : أن تجعل
⦗ص: 620⦘
مالك لبعض ورثتك دون بعض، كأنه يتصدق به عليه، وقال: هو أن يلجئك أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره، وذلك مثل أن يشهد على أمرٍ يخالف ظاهره باطنه.
(1) رواه البخاري 5 / 155 و 156 في الهبة، باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم، وباب الإشهاد في الهبة، وفي الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ومسلم رقم (1623) في الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والموطأ 2 / 751 و 752 في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وأبو داود (3542) و (3543) و (3544) و (3545) في البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي رقم (1367) في الأحكام، باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6 / 258 - 261 في النحل في فاتحته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (468) . والحميدي (922) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/268) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (4/270) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (3/206) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة (ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (2376) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1367) قال: حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (6/258) قال: أنبأنا محمد بن منصور، عن سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم، عن مالك. (ح) وأخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، والليث، ويونس، والأوزاعي - عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، فذكراه.
* أخرجه النسائي (6/258) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. عن الزهري، عن حميد، فذكره. «ليس فيه محمد بن النعمان» .
9236 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قالت امرأةُ بَشِيرٍ: انحَلْ ابني غلاماً، وأشْهِدْ لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتني أن أنحلَ ابنها غلاماً، وقالت: أشْهِدْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: أله إخوَة؟ قال: نعم، قال: أفكلَّهمْ أعطيتَ مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقٍّ» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1624) في الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا أبو النضر، وحسن بن موسى. ومسلم (5/67) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. وأبو داود (3545) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا يحيى بن آدم.
أربعتهم - أبو النضر، وحسن، وأحمد بن عبد الله، ويحيى - قالوا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.
9237 -
(س) عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدَّقتُ على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولدٌ غيرُه؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتَهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جَوْر» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 261 في النحل في فاتحته، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/261) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال. (ح) وأنبأنا محمد بن حاتم، قال: أنبانا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي.
كلاهما - عامر، والشعبي - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.
9238 -
(ط) عائشة رضي الله عنها قالت: «نَحَلَنِي أبو بكر جَادَّ عشرين وَسقاً مِنْ ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّةُ ما مِنَ
⦗ص: 621⦘
الناسِ [أحدٌ] أحبُّ إليَّ غِنى بَعْدِي مِنْكِ، ولا أعزَّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي منكِ، وإني كنتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِين وَسْقاً، فلو كنتِ جَدَدتِيهِ واحْتزْتِيهِ لكان لكِ، وإنما هو اليَوْمَ مالُ الوارِثِ، وإنما هما أخواكِ وأخْتَاكِ، فاقْتَسِمُوهُ على كتاب الله، قالت: فقلت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بَطْنِ [بنتِ] خارجَةَ، وأُرَاهَا جارية» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَادَّ عشرين وسقاً) الجادُّ: النخل الذي يُجَدُّ من ثمرته مقدار معلوم والمراد: أنه أعطاها نخلاً يقطع من ثمرته عشرون وسقاً، والجدّ: اجتناء ثمر النخيل.
(1) 2 / 752 في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/56) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكره.
9239 -
(ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 753 في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/57) عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.
9240 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله أنَّ عثمانَ رضي الله عنه
⦗ص: 622⦘
قال: «مَنْ نَحَلَ ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 771 في الوصية، باب ما يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (4/96) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال، فذكره.
9241 -
(ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر رضي الله عنه قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 754 في الأقضية، باب القضاء في الهبة، ورجاله ثقات، إلا أن أبا غطفان المري، لم يروِ عن عمر رضي الله عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قد لزم عثمان وكتب له، وكتب لمروان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/58) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.
9242 -
(خ) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثتُ عن أختي بالغابة مالاً، وقد أعطاني به
⦗ص: 623⦘
معاوية مائةَ ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) 5 / 165 معلقاً في الهبة، باب هبة الواحد للجماعة بصيغة الجزم، وقالت أسماء. أقول: ولم أر من وصله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا «باب هبة الواحد للجماعة» وقالت أسماء للقاسم بن محمد، وابن أبي عتيق.:«ورثت عن أختي عائشة» فذكرته.
9243 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلّمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسةَ عشَر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آيةً فَضَعْ يَدَكَ على تَرقُوَتِهِ» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ترقوته) التَّرقوة: العظم الذي بين ثُغْرة النحر والمنكب.
(1) رقم (3632) في الأقضية، باب في الوكالة وفيه عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في " التلخيص " وقد علق البخاري طرفاً منه في الخمس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (3632) قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، فذكره.
9244 -
(د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .
وفي رواية: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
⦗ص: 624⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِصْمتها) عصمة المرأة: عقد نكاحها.
ترجمة الأبواب التي أولها هاء، ولم ترد في حرف الهاء
(الهدنة) في كتاب الجهاد من حرف الجيم. (الهدي) في كتاب الحج من حرف الحاء. (الهجران) في كتاب الصحبة من حرف الصاد.
(1) رواه أبو داود رقم (3546) و (3547) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن، والحديث عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابه نفس الزوج بذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن:
1 -
أخرجه أحمد (2/221)(7058) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3546) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (6/278) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.
2 -
وأخرجه ابن ماجة (2388) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.
ثلاثتهم - داود، وحبيب، والمثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره