المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌النوع الثالث: في مقدارها

‌النوع الثالث: في مقدارها

9251 -

(خ م ط د س ت) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني عامَ حَجَّة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يَرِثُنِي إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشَّطْر يا رسول الله؟ فقال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير- أو كبير - إنك أن تَذَرَ (1) ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرهم عالَةً يَتَكَفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في في امرأتِكَ، قال: فقلت: يا رسولَ الله، أُخَلَّفُ بَعدَ أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّفَ فتعملَ عملاً تبتغي به وجه الله، إلا زدتَ به درجةً ورِفْعة، ولعلّك أن تُخَلف حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهم على أعقابهم لكنِ البائسُ سعدُ بنُ خَولة، يَرْثِي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ماتَ بمكة» .

وفي رواية بمعناه، ولم يذكر قولَه صلى الله عليه وسلم في سعد بن خَوْلة، غير أنه قال:«وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها» .

⦗ص: 630⦘

أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أفراد البخاري قال: «مَرِضتُ فعادني

» وذكر الحديث مختصراً، وفيه:«الثلث، والثلث كثير» .

وفي أفراد مسلم نحوه من طرق عدة، وفي إحداها: أنَّ سعداً قال: «إني قد خِفْتُ أن أموتَ بالأرض التي هاجرتُ منها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشْفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً، اللهم اشفِ سعداً» . وفيه: ذكر الوصية: «والثلث، والثلث كثير» . وفيه: «إنَّ صَدَقَتَكَ من مالكَ صدقةٌ، وإنَّ نفقتَك على عيالكَ صدقةٌ وإن ما تأكلُ امرأتُك من مالكَ صدقة» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى.

وفي رواية الترمذي قال: «عادَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: أوصيتَ؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كُلِّهِ في سبيل الله، قال: فما تركتَ لولدك؟ قلت: هم أغنياءُ بخيرٍ، قال: أوصِ بالعُشْر، فما زلتُ أُناقِصُه حتى قال: أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير» .

قال الترمذي: وقد رُوي: «كبير، وكثير» .

وللترمذي والنسائي قال: «مَرِضتُ عام الفتح مَرَضاً أشفيتُ [منه] على الموت، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسولَ الله، إن لي مالاً

⦗ص: 631⦘

كثيراً، وليس يَرِثني إلا ابنتي، أفأُوصِي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قلت: بثلثي مالي؟

» وذكر الحديث.

وللنسائي أيضاً قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعوده بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعدَ بنَ عَفْراء (2) - أو يرحم الله سعد بن عفراء - ولم يكن له إلا ابنةٌ واحدة، قال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟

الحديث» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العالة) : الفقراء.

(التكفُّف) : المسألة من الناس، كأنه من الطلب بالأكُفِّ.

⦗ص: 632⦘

(أشفيت) على الشيء: إذا أشرفت عليه وقاربته.

(1) قال القاضي عياض: روينا قوله: أن تذر، بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما صحيح، والمعنى: تركك إياهم مستغنين عن الناس خير من أن تذرهم عالة، أي: فقراء.

(2)

قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين ": يعني سعد بن خولة، وقال غيره: يحتمل أن تكون " عفراء " أم سعد، وقال الدمياطي: هذا وهم، والمحفوظ " ابن خولة " ولعل الوهم أتى من سعد بن إبراهيم، وقد ذكره البخاري في الفرائض من حديث الزهري عن عامر، وفيه " البائس سعد بن خولة " والزهري أحفظ من سعد بن إبراهيم. أهـ. زركشي.

(3)

رواه البخاري 3 / 132 في الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، وفي الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، وفي الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس، وباب الوصية بالثلث، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" اللهم أمض لأصحابي هجرتهم "، وفي المغازي، باب حجة الوداع، وفي النفقات في فاتحته، وفي المرضى، باب وضع اليد على المريض، وباب قول المريض: إني وجع، وفي الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، وفي الفرائض، باب ميراث البنات، ومسلم رقم (1628) في الوصية، باب الوصية بالثلث، والموطأ 2 / 763 في الوصية، باب الوصية في الثلث لا تتعدى، والترمذي رقم (975) في الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، وفي الوصايا، باب ما جاء في الوصية بالثلث، وأبو داود رقم (2864) في الوصايا، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصي في ماله، والنسائي 6 / 241 - 243 في الوصايا، باب الوصية بالثلث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/171)(1474) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والبخاري (7/152) . وفي الأدب المفرد (499) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. وأبو داود (3104) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3953) عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى بن سعيد.

كلاهما - المكي بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد - عن الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس.

2-

وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(3953) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال.

كلاهما - الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس، وابن أبي هلال - عن عائشة بنت سعد، فذكرته.

* في رواية يحيي بن سعيد، عند أحمد: الجعد بن أوس.

أخرجه أحمد (1/168)(1440) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والبخاري في الأدب المفرد (520) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. ومسلم (5/72) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. قال: حدثنا الثقفي. (ح) وحدثني أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (2355) قال: حدثنا الحسين بن الحسن، قال: أخبرنا الثقفي عبد الوهاب.

ثلاثتهم - وهيب، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن زيد - عن أيوب، عن عمرو بن سعيد.

2-

وأخرجه مسلم (5/72) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن محمد.

كلاهما - عمرو بن سعيد، ومحمد بن سيرين - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، فذكروه.

* رواية الأدب المفرد، وابن خزيمة:«ثلاثة من بني سعد» .

ص: 629