المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثامن: في الكفارة

(1) 2 / 479 في النذور والأيمان، باب العمل في كفارة اليمين، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/86) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 682

9313 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ منكم، فقال في حَلفه: باللات والعُزَّى، فليَقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْكَ، فليتصدَّق» قال أبو داود: «يعني بشيء» .

⦗ص: 683⦘

وقال مسلم: هذا الحرف - يعني قوله: « [تعال] أقامرك فليتصدَّق» لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو [من] تسعين حرفاً يرويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد. أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليتصدَّق) قال الخطابي: فليتصدَّق بقدر ما كان جعله خطراً في القمار.

(1) رواه البخاري 11 / 467 في الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، وفي تفسير سورة والنجم، وفي الأدب، باب لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، وفي الاستئذان، باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم رقم (1647) في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، وأبو داود رقم (3247) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالأنداد، والترمذي رقم (1545) في النذور والأيمان، باب رقم (17) ، والنسائي 7 / 7 في الأيمان، باب الحلف باللات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/309) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (6/176) و (8/165) قال: حدثناعبد الله بن محمد، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، قال: أخبرنا معمر. وفي (8/33) قال: حدثني إسحاق: قال أخبرنا أبوالمغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (8/82) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (5/81) قال: حدثني أبو الطاهر. قال: حدثنا ابن وهب. عن يونس. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني سويد بن سعيد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3247) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (2096) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، والترمذي (1545) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (7/7) قال: أخبرنا كثير بن عبيد. قال: حدثنا محمد بن حرب. عن الزبيدي. وفي عمل اليوم والليلة (991) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مسكين بن بكير. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (992) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلي. قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وابن خزيمة (45) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر.

خمستهم - معمر، والأوزاعي، وعقيل، ويونس، والزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 682

9314 -

(س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «كُنَّا نذكر بعضَ الأمر، وأنا حَديثُ عهدٍ بالجاهلية، فحلفتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: [بئس] ما قلتَ، ائْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرْه، فإنا لا نراك إلا قد كَفَرْتَ، فلقيتُه فأخبرته، فقال: قل: لا إله إلا الله وحده - ثلاث مرات - وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم - ثلاث مرات - واتْفُلْ عن شمالك - ثلاث مرات -، ولا تَعُدْ له» .

وفي أخرى قال: «حلفْتُ باللات والعُزَّى، فقال لي أصحابي: بئسما قلت، قلت هُجْراً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: قل:

⦗ص: 684⦘

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وانْفُثْ عن يسارك - ثلاثاً - وتعوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تَعُدْ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليقل: لا إله إلا الله) قال الخطابي: وفي قوله: «من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله» دليل على أن الحالف بهما وبما كان في معناهما لا يلزمه كفارة اليمين، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار، وهو مذهب الشافعي، وقد سبق ذلك.

(1) 7 / 7 و 8 في الأيمان، باب الحلف باللات والعزى، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/183)(1590) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/186)(1622) قال: حدثنا حجين بن المثنى، وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل.، وابن ماجة (2097) قال: حدثنا علي بن محمد. والحسن بن علي الخلال، قالا: حدثنا يحيى بن آدم. عن إسرائيل. والنسائي (7/7) وفي عمل اليوم والليلة (990) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا زهير. وفي (7/8) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا يونس. وفي عمل اليوم والليلة (989) قال: أخبرني أحمد بن بكار. قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا يونس-هو ابن أبي إسحاق -.

ثلاثتهم - إسرائيل، وزهير، ويونس - عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، فذكره.

ص: 683