المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

‌الفرع الثالث: في الكفاءة

9016 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خَطَبَ إليكم من تَرضَون دِينه وخُلقَه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1084) في النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجه (1967) قال: حدثنا محمد بن شابور الرقي. والترمذي (1084) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - محمد، وقتيبة - عن عبد الحميد بن سليمان الأنصري، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، فذكره.

* قال الترمذي: حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. ورواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

قال الترمذي: قال محمد يعني البخاري: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا.

ص: 465

(1) أي شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة.

(2)

رقم (1085) في النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1085) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد، فذكراه.

ص: 466

(1) رقم (2102) في النكاح، باب في الأكفاء، وإسناده جيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1202) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

ص: 466

9019 -

(س) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحْسَابَ أهلِ الدنيا الذين يذهبون إليه: المال» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 64 في النكاح، باب الحسب، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/353) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (5/361) قال: حدثنا علي بن الحسن. والنسائي (6/64) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو تميلة.

ثلاثتهم - زيد، وعلي بن الحسن، وأبو تميلة - عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، فذكره.

ص: 466

9020 -

(خ س) عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن

⦗ص: 467⦘

ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَبَنَّى سالماً وأنكحه بنت أخيه هندَ بنتَ الوليد بن عُتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من الأنصار - كما تبَّنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبَّنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس لأبيه، فورث [من] ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك {ادْعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في الدِّين ومواليكم} [الأحزاب: 5] فمن لم يُعلَم له أبٌ كان مولى وأخاً في الدِّين» .

وفي رواية عن عائشة وأُمِّ سلمة «أنَّ أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدراً -

وذكر نحوه، وفيه: وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأُوَل، وهي يومئذ أفضل أيامَى قريش، فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} رُدَّ كلُّ أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدَّ إلى مواليه» . أخرجه النسائي والبخاري، إلا أن البخاري لم يسمِّها (1) .

وزاد رزين «فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة، وقالوا: أنكَحَ ابنة أخيه مولى؟ فقال: ما أعلم إلا أنَّه خير منها، فأُعجبوا من قوله أشدَّ من

⦗ص: 468⦘

عجبهم بفعله، فجاءت سَهْلةُ امرأة أبي حذيفة - وهي بنت سُهيلِ بن عمرو القرشي، ثم العامري - رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كُنَّا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله ما علمت

» فذكر حديث الرضاعة، وسيجيء في موضعه من الباب الثالث من كتاب النكاح.

(1) رواه البخاري 9 / 113 و 114 في النكاح، باب الأكفاء في الدين، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، والنسائي 6 / 63 و 64 في النكاح، باب تزويج المولى العربية، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2061) في النكاح، باب من حرم به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/201) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/. 228) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/255) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا مالك. وفي (6/269) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (6/270) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والدارمي (2262) قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (5/104) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (7/9) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. والنسائي (6/63) قال: أخبرنا عمران بن بكار بن راشد. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أنبأنا شعيب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/16421) عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود، واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر. كلاهما - عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة. وفي (12/16467) عن عمرو بن منصور، عن أبي اليمان، عن شعيب.

ثمانيتهم - ابن جريج، ومعمر، ومالك، ومحمد بن إسحاق، وابن أخي بن شهاب، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل، وجعفر بن ربيعة - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

* وأخرجه أبو داود (2061) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبير، والنسائي (6/64) قال: أخبرنا محمد بن نصر. قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال. قال: قال يحيى، يعني ابن سعيد: وأخبرني ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة.

كلاهما - عروة، وابن عبد الله بن ربيعة - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

* وأخرجه مالك الموطأ صفحة (374) عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، ليس فيه عائشة.

ص: 466