المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في النهي عن النذر - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

الكتاب الثالث من حرف النون: في النذور، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

9130 -

(خ م د س) سعد بن الحارث أنَّه سمعَ ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «أو [لَمْ] يُنْهَوْا عن النذر؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ النذرَ لا يقدِّم شيئاً ولا يُؤخِّر، وإنما يُستَخرَج بالنذر من البخيل» .

وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ شيئاً، ولكنه يُستَخْرَجُ به من البخيل» .

وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عِوَض «البخيل» - «الشحيح» (1) .

⦗ص: 539⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النهي عن النذر) إنما هو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل، لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذْ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم الوفاء به، وإنما وَجْهُ الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يَجُرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يرد قضاء، فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدِّره الله لكم، أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

(1) رواه البخاري 11 / 437 في القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، وفي الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، ومسلم رقم (1639) في النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، وأبو داود رقم (3287) في الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر، والنسائي 7 / 15 و 16 في الأيمان والنذور باب النهي عن النذر، وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/61)(5723) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (8/155) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (8/176) قال: حدثنا خلاد بن يحيى ومسلم (5/77) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (2122) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (7/16) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. خمستهم - عبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم، وخلاد بن يحيى، ووكيع، ويحيى بن سعيد - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (2/86)(5592) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (5/77) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/15) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وخالد بن الحارث - عن شعبة.

3-

وأخرجه الدارمي (2345) قال: أخبرنا عمرو بن عون. وأبو داود (3287) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - عمرو، ومسدد - عن أبي عوانة.

4-

وأخرجه مسلم (5/77) قال: حدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم وأبو داود (3287) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم - زهير، وإسحاق، وعثمان - عن جرير بن عبد الحميد.

5-

وأخرجه مسلم (5/77) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل.

خمستهم - سفيان، وشعبة، وأبو عوانة، وجرير، ومفضل - عن منصور، عن عبد الله بن مرة، فذكره.

ص: 538

9131 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي ابنَ آدم النذرُ بشيء لم أكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّر له، فيستخرَج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل» .

وفي رواية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأتي ابنَ آدمَ النذرُ بشيء لم يكن قَدَّرته له، ولكن يلقيه النذر وقد قَدَّرتهُ له، يستخرَج به من البخيل» أخرجه البخاري.

وأخرج مسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذرَ لا يُقَرِّب من ابنِ آدم شيئاً لم يكن قُدِّرَ له، ولكنَّ النذرَ يوافق القَدَر، فيخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرِجَ» .

⦗ص: 540⦘

وفي أخرى له «عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنَّه لا يردُّ من القَدَرِ شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» .

وفي أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنذِروا، فإن النذرَ لا يغني من القَدر شيئاً، وإنما يستخرَج به من البخيل» .

وأخرج الترمذي والنسائي هذه الرواية الآخرة.

وفي أخرى للنسائي «لا يأتي النذرُ ابنَ آدم بشيء لم أُقَدِّره عليه، ولكنَّه شيء أستخرج به من البخيل» .

وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى، وقال في آخرها «يؤتِي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل» (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 437 في القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، وفي الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، ومسلم رقم (1640) في الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، وأبو داود رقم (3288) في الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر، والترمذي رقم (1538) في النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية النذر، والنسائي 6 / 16 في الأيمان والنذور، باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وباب النذر يستخرج به من البخيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1112) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (8/176) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وأبو داود (3288) قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب. قال: أخبرني مالك. وابن ماجة (2123) قال: حدثنا أحمد بن يوسف. قال: حدثنا عبيد الله. عن سفيان الثوري. والنسائي (7/16) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وشعيب، ومالك، وسفيان الثوري - عن أبي الزناد.

2-

وأخرجه أحمد (2/373) قال: حدثنا سليمان. قال: أنبأنا إسماعيل. ومسلم (5/77 و 78) قال: حدثنا يحيى بن أيبو وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القارى وعبد العزيز، يعني الدراوردي.

ثلاثتهم - إسماعيل، ويعقوب، وعبد العزيز - عن عمرو بن أبي عمرو.

كلاهما - أبو الزناد، وعمرو - عن الأعرج، فذكره.

* الروايات ألفاظها متقاربة. وأثبتنا رواية البخاري.

وبلفظ: «لا يأت ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل.» .

أخرجه أحمد (2/314) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (8/155) قال: حدثنا بشر بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله.

كلاهما - عبد الزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وبلفظ: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل» .

أخرجه أحمد (2/235) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (2/301) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/412) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. وفي (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير. ومسلم (5/77) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1538) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والنسائي (7/16) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز.

أربعتهم - شعبة، وعبد الرحمن بن إبراهيم. وزهير، وعبد العزيز - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 539