المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

، وهي ثلاثة عشر نوعاً

‌نوع أول

9359 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يُكَلِّمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رَجُلٌ على فَضْل ماءٍ بِفَلاةٍ يمنعه من ابن السبيل - زاد في رواية: يقول الله: اليومَ أمْنَعُكَ فَضلي، كما مَنَعتَ فضلَ ما لم تعمل يَدَاك - ورَجُلٌ بايعَ رجُلاً سِلعَةً بعد العصر، فَحَلف له بالله لأَخذَها

⦗ص: 705⦘

بكذا وكذا، فصدَّقه، وأخذها وهي على غير ذلك، ورجل بايَعَ إماماً لا يبايِعُهُ إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفَى له، وإن لم يُعطِه لم يَف له» .

وفي رواية: «فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يُعْطِه منها سَخِطَ» .

وفي رواية نحوه، وقال:«رجل حَلَف على سِلْعَةٍ لقد أُعْطِي بِهَا أكثر مما أُعْطِيَ وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لِيقتطعَ بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فَضْل ماء، فيقول الله له: اليوم أمنعُكَ فضلي كما منعتَ فَضْل ما لم تعمل يداك» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة: رَجُلٌ منعَ ابن السبيل فضلَ ماءٍ عنده، ورجل حلف على سلعةٍ بعد العصر - يعني كاذباً - ورجل بايع إماماً، فإن أعطاه وفَى له، وإن لم يعطه لم يف» .

وفي أخرى له بمعناه، وقال:«ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب أليم، وقال في السِّلعة: [بالله] لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر فأخذها» (1) .

(1) رواه البخاري 5 / 25 في الحرث والمزارعة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، ومسلم رقم (108) في الإيمان، باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وأبو داود رقم (3474) و (3475) في البيوع، باب في منع الماء، والنسائي 7 / 247 في البيوع، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/480) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (3/145) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي: (3/233) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (9/98) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة ومسلم (1/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. قال: أخبرنا عبثر. وأبو داود (3474) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. وفي (3475) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. وابن ماجة (2207 و2870) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان. قالوا: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (1595) قال: حدثنا أبو عمار. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (7/246) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا جرير.

ستتهم - أبو معاوية الضرير، ووكيع، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد، وأبوحمزة السكري وعبثر بن القاسم - عن الأعمش.

2-

وأخرجه البخاري (3/148 و9/163) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (1/72) قال: حدثني عمرو الناقد..

كلاهما - عبد الله بن محمد، وعمرو الناقد - قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو.

كلاهما - الأعمش، وعمرو بن دينار - عن أبي صالح السمان، فذكره.

* أخرجه البخاري (3/148) قال: قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو، سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل.

* في رواية عمرو الناقد، عن سفيان:«عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: أراه مرفوعا» .

ص: 704