المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

9293 -

(ط د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحْلِفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سِواكٍ أخضر، إلا تبوَّأَ مقعده من النار، أو وجبت له النار» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الموطأ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلفَ على منبري هذا بيمين آثمة تبوَّأ مقعده من النار» (1) .

(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 727 في الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (3246) في الأيمان، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضاً ابن ماجة (2325) في الأحكام، باب اليمين عند مقاطع الحدود، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في (الموطأ)(453) .وأحمد (3/344) قال: حدثنا إسحاق، قال:حدثني مالك. وأبو داود (3246) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (2325) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا أحمد بن -ثابت الجحدري، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(2376) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك.

أربعتهم - مالك، وابن نمير، ومروان، وصفوان - عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، فذكره.

في المطبوع من موطأ مالك: عن هشام بن هشام والصواب: هاشم بن هاشم- كما في تحفة الأشراف (2376) ، وتهذيب التهذيب (11/20) .

ص: 663

‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

9294 -

(د س ت ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» .

وفي أخرى «مَنْ حَلَفَ على يمين فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حِنْث» أخرجه أبو داود والنسائي.

⦗ص: 664⦘

وفي رواية الترمذي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه» قال الترمذي: وقد روي موقوفاً، وفي رواية الموطأ موقوفاً عن نافع عن ابن عمر [أنه] كان يقول:«مَنْ قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث» (1) .

(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 477 في الأيمان، باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، وأبو داود رقم (3261) و (2362) في الأيمان، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي رقم (1531) في الأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7 / 12 في الأيمان، باب من حلف فاستثنى، وباب الاستثناء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2015) و (2016) في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، والدارمي 2 / 185 في النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين. أقول: وهو حديث حسن، يشهد له حديث أبي هريرة الذي بعده، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (690) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/6)(4510) و (2/48)(5093) قال: حدثنا إسماعيل: وفي (2/10)(4581) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/49)(5094) قال: حدثنا أبوكامل، قال: حدثنا حماد. وفي (2/68)(5362) و (2/127)(6103) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/68)(5363) و (2/127)(6104) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وعبد الوارث. وفي (2/126) (6087) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) . وفي (2/153)(6414) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (779) قال: أخبرنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا صخر بن جويرية، ووهيب بن خالد. والدارمي (2347) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2348) قال: أخبرنا حجاج بن قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (3261) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وفي (3262) قال: حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، قالا: حدثنا عبد الوراث. وابن ماجة (2105) قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. وفي (2106) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1531) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة. والنسائى (7/12) قال: أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوراث. وفي (7/25) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعد، وصخر بن جويرية- عن أيوب السختياني.

2-

وأخرجه النسائى (7/25) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه.

كلاهما - أيوب، وكثير- عن نافع، فذكره.

* في رواية إسماعيل بن علية: قال أيوب: عن نافع، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 663

9295 -

(ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث» أخرجه الترمذي.

وعند النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1532) في الأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7 / 30 في الأيمان، باب الاستثناء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2014) في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، أختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة

الحديث، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال. أقول: وله طرق أخرى فحديث الباب حديث حسن، يشهد له حديث البخاري بطوله، وحديث ابن عمر الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/309) وابن ماجة (2104) قال:حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. والترمذي (1532) قال: حدثنا يحيى بن موسى. والنسائي (7/30) قال: أخبرنا نوح بن حبيب.

أربعتهم -أحمد، والعباس، ويحيى بن موسى، ونوح - عن عبد الرزاق، قال:حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.

* قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة

» الحديث.

ص: 664

9296 -

(د) عكرمة رحمه الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً: «والله لأغزوَنَّ قُريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً، [والله لأغزون قريشاً] ثم قال: إن شاء الله» .

وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن عكرمة - يرفعه - أنه قال: «والله لأغزون قريشاً، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله» زاد فيه بعض الرواة: «ثم لم يَغْزُهُمْ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3285) في الأيمان، باب الاستثناء في اليمين، وقال أبو داود: وقد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، أقول: ورواه البيهقي موصولاً ومرسلاً، وقال ابن أبي حاتم في " العلل ": الأشبه إرساله، وقال ابن حبان في " الضعفاء ": رواه مسعر وشريك، أرسله مرة، ووصله أخرى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3285) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا شريك، عن سماك عن عكرمة، فذكره.

وقال أبوداود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 665

9297 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال سليمان عليه السلام: لأطُوفَنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلُّ امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له المَلكُ قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشِق رَجُل، فقال: وايمُ الذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» .

وفي رواية عن أبي هريرة قال: «قال سليمان بن داود: لأطُوفَنَّ الليلة

⦗ص: 666⦘

بمائة امرأة، تَلِدُ كل امرأة مِنْهُنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له المَلكُ: قل: إن شاء، فلم يقل ونَسِيَ، فطاف بِهِنّ، ولم تلد منهن إلا امرأة نِصْفَ إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجَى لحاجته» .

وفي رواية نحوه، وقال:«تسعين امرأة، قال: ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث وكان دَركاً له في حاجته» قال: «وقال مرّة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استثنى» وفي رواية: «سبعين امرأة» .

وفي أخرى قال: «كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفنّ عليهن الليلة» وذكر نحوه، وفي آخره: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ولو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً يقاتل في سبيل الله» هذه روايات البخاري ومسلم.

وللبخاري: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة، أو تسعة وتسعين

وذكر نحوه، وفيه: والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» .

وله في أخرى نحوه، وقال: «على سبعين امرأة، وفيه: ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحدُ شِقَّيه

الحديث» .

ولمسلم نحوه، وفيه «تسعين امرأة» .

⦗ص: 667⦘

وأخرج النسائي نحواً من هذه الروايات، وعنده فيها «على تسعين امرأة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشِّقُّ) من كل شيء: نصفه.

(دَرَكاً) الدَّرَك: اللحوق بالشيء.

(1) رواه البخاري 6 / 330 في الأنبياء، باب قول الله تعالى:{ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} ، وفي الأيمان، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (1654) في الأيمان، باب الاستثناء، والنسائي 7 / 25 في الأيمان، باب إذا حلف له فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء، وباب الاستثناء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (1174) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (4/197) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن. وفي (8/162) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (8/182) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (5/87) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/88) قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد. قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة. والنسائي (7/25) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا علي بن عياش. قال: أنبأنا شعيب. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13920) عن إبراهيم بن محمد التيمي، قاضي البصرة، عن عبد الله بن داود الخريبي، عن هشام بن عروة.

ستتهم - سفيان، ومغيرة، وشعيب، وورقاء، وموسى، وهشام - عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

* وفي رواية سفيان عند الحميدي ومسلم: «سبعين امرأة» وفي رواية هشام بن عروة: «مائة امرأة» .

ص: 665