الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في نذر المعصية
9151 -
(د ت س) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نَذرَ في معصية، وكَفَّارتهُ كفارةُ يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والسِّترْ، وهي فَعَّالة من ذلك.
(1) رواه أبو داود رقم (3292) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي رقم (1524) في النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، والنسائي 7 / 26 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وهو حديث صحيح بطرقه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3293) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والترمذي (1525) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف. والنسائي (7/27) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي.
كلاهما - أحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن إسماعيل - عن أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) قال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث.
* وأخرجه أحمد (6/247) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وأبو داود (3290) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وفي (3291) قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (2125) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب. والترمذي (1524) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. والنسائي (7/926 قال: أخبنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا يحيي بن ادم. قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور. قال: أنبأنا عثمان بن عمر. وفي (7/27) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. (ح) وأخبرنا هارون بن موسى الفروي. قال: حدثنا أبو ضمرة.
خمستهم - عثمان بن عمر، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو صفوان الأموي، وأبو ضمرة - عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
(*) وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة.
(*) وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث -: حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.
9152 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نَذْرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله تعالى، ولا
⦗ص: 551⦘
يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قطيعة الرحم) : أن يقطع برَّه وإحسانه عن أقاربه وأهله.
(1) رقم (3273) و (3274) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/185)(6732) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثننا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2/185) (6736) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (2/189)(6769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي (2/190) (6780) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفيه (2/190)(6781) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (2/207)(6932) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/210)(6969) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (92190 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (92191 قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2192) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (92192 قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (3273) قال: حدثنا أحمدبن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (2047) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2111) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1181) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء «قال عثمان: هو محمد بن سيف» عن مطر الوراق.
ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق، وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث. «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل ولا يمين في قطيعة رحم» .
* في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث. زاد:«من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» .
* رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .
* رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» .. وزاد «
…
ولا يمين فيما لا يملك» .
* رواية محمد بن إسحاق ليس فيها: «ولا بيع» ....... وزاد: «........ ولا نذر في معصية الله» .
9153 -
(م د س) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي.
وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» .
وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين» (1) .
وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .
(1) رواه النسائي 7 / 28 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، ورواه أيضاً مسلم رقم (1641) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود رقم (3316) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/439) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي. وفي (4/443) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/29) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا هلال بن اللعلاء، قال: حدثنا أبو سليم. وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي.
كلاهما - سفيان الثوري، وأبو بكر النهشلي - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، فذكره.
9154 -
(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس:[[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 476 في النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/81) عن يحيى بن سعيد به.