المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

9151 -

(د ت س) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نَذرَ في معصية، وكَفَّارتهُ كفارةُ يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والسِّترْ، وهي فَعَّالة من ذلك.

(1) رواه أبو داود رقم (3292) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي رقم (1524) في النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، والنسائي 7 / 26 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وهو حديث صحيح بطرقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3293) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. والترمذي (1525) قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف. والنسائي (7/27) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي.

كلاهما - أحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن إسماعيل - عن أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) قال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث.

* وأخرجه أحمد (6/247) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وأبو داود (3290) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وفي (3291) قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (2125) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب. والترمذي (1524) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. والنسائي (7/926 قال: أخبنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا يحيي بن ادم. قال: حدثنا ابن المبارك. (ح) وأخبرنا إسحاق بن منصور. قال: أنبأنا عثمان بن عمر. وفي (7/27) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو صفوان. (ح) وأخبرنا هارون بن موسى الفروي. قال: حدثنا أبو ضمرة.

خمستهم - عثمان بن عمر، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو صفوان الأموي، وأبو ضمرة - عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.

(*) قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.

(*) وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة.

(*) وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث -: حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.

ص: 550

9152 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نَذْرَ إلا فيما يُبْتَغى به وجهُ الله تعالى، ولا

⦗ص: 551⦘

يمين في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قطيعة الرحم) : أن يقطع برَّه وإحسانه عن أقاربه وأهله.

(1) رقم (3273) و (3274) في الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/185)(6732) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثننا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2/185) (6736) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (2/189)(6769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي (2/190) (6780) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفيه (2/190)(6781) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (2/207)(6932) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/210)(6969) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (92190 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (92191 قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2192) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (92192 قال: حدثنا ابن السرح. قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (3273) قال: حدثنا أحمدبن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (2047) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (2111) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1181) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء «قال عثمان: هو محمد بن سيف» عن مطر الوراق.

ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق، وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث. «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل ولا يمين في قطيعة رحم» .

* في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث. زاد:«من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» .

* رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .

* رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» .. وزاد «

ولا يمين فيما لا يملك» .

* رواية محمد بن إسحاق ليس فيها: «ولا بيع» ....... وزاد: «........ ولا نذر في معصية الله» .

ص: 550

9153 -

(م د س) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَة، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم» أخرجه النسائي.

وفي أخرى له قال: «لا نذر في معصية، وكَفَّارته كفارة يمين» .

وفي أخرى «لا نذر في غضب الله، وكَفَّارته كفَّارة يمين» (1) .

وهذا طرف من حديثٍ طويل أخرجه مسلم وأبو داود، وهو مذكور في «كتاب الجهاد» من «حرف الجيم» .

(1) رواه النسائي 7 / 28 في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، ورواه أيضاً مسلم رقم (1641) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود رقم (3316) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/439) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي. وفي (4/443) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/29) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا هلال بن اللعلاء، قال: حدثنا أبو سليم. وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي.

كلاهما - سفيان الثوري، وأبو بكر النهشلي - عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، فذكره.

ص: 551

9154 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس:[[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 476 في النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/81) عن يحيى بن سعيد به.

ص: 551