المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

8651 - (م د ت) أبو الهياج الأسدي رحمه الله - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: 8651 - (م د ت) أبو الهياج الأسدي رحمه الله

8651 -

(م د ت) أبو الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه: «أَلا أَبعثُكَ على ما بعثني عليه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهب، فلا تَدَعْ تمثالاً إلا طَمسْتَه، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سوَّيتَهُ» .

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (969) في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، وأبو داود رقم (3218) في الجنائز، باب في تسوية القبر، والترمذي رقم (1049) في الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور، ورواه أيضاً النسائي 4 / 88 و 89 في الجنائز، باب تسوية القبور إذا رفعت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/96)(741) و (1/128)(1064) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (3/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع -. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى - وهو القطان- وأبو داود (3218) قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي (4/88) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم وكيع، ويحيى، ومحمد بن كثير - عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل.

2 -

وأخرجه أحمد (1/89)(683) قال: حدثنا يونس بن محمد. وعبد الله بن أحمد (1/111)(889) قال: حدثنا شيبان أبو محمد.

كلاهما - يونس، وشيبان - عن حماد بن سلمة، عن يونس بن خباب، عن جرير بن حيان.

كلاهما - أبو وائل، وجرير - عن أبي الهياج -وهو حيان بن حصين الأسدي - فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/128)(1064) . والترمذي (1049) قال: حدثنا محمد بن بشار. كلاهما - أحمد، وابن بشار - عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، أن عليّا قال لأبي الهياج

فذكر الحديث.

ص: 145

‌تجصيصها وإعلامها

8652 -

(م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يُجَصّص القبر، وأن يُبْنَى عليه، وأن يُقعَد عليه» .

وفي رواية زيادة «وأن يُكتبَ عليه، وأن يوطأ» .

وفي أخرى «نهى عن تجصيص القبور، وهو تقصيصها» . أخرجه مسلم.

وأخرج النسائي الأولى والثالثة. وأخرج الترمذي الثانية.

⦗ص: 146⦘

وللنسائي: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُبْنَى على القبر، أو يزادَ عليه، أو يُجَصّص» .

زاد في رواية «أو يكتبَ عليه» .

وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقعَد على القبر، وأن يُقَصّص، وأن يبنى عليه» . زاد في رواية: «أو يزاد عليه» ، وزاد في الأخرى:«وأن يُكتَب عليه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تقصيصها) العرب تسمي الجِصَّ قَصَّةً، وتقصيصُ القبر: بناؤه بالقَصَّةِ، وهي الجصُّ.

(1) رواه مسلم رقم (970) في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأبو داود رقم (3225) و (3226) في الجنائز، باب في البناء على القبر، والترمذي رقم (1052) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، والنسائي 4 / 86 في الجنائز، باب الزيادة على القبر، وباب البناء على القبر، وباب تجصيص القبور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/295) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/339) قال: حدثنا حجاج. وعبد بن حميد (1075) قال: حدثني ابن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص بن غياث. ومسلم (3/61) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي (3/62) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (3225) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3226) قال: حدثنا مسدد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حفص بن غياث. والترمذي (1052) قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، قال: حدثنا محمد بن ربيعة. والنسائي (4/86) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا حفص. وفي (4/87) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج. أربعتهم - عبد الرزاق، وحجاج، وحفص، ومحمد بن ربيعة - عن ابن جريج.

2 -

وأخرجه أحمد (3/332) قال: حدثنا ابن علية، أو غيره. ومسلم (3/62) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية. وابن ماجة (1562) قال: حدثنا أزهر بن مروان، ومحمد بن زياد، قالا: حدثنا عبد الوارث. والنسائي (4/88) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث. كلاهما - إسماعيل، وعبد الوارث - عن أيوب.

كلاهما - ابن جريج، وأيوب - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 145

8653 -

(د) المطلب بن عبد الله بن حنطب (1) رحمه الله قال: «لما ماتَ عثمانُ بنُ مَظْعون- وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين - فلما دُفنَ أمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيَه بحجر فَيُعلم قَبره به، فأخذ حَجَراً ضَعُفَ عن حمله، فقام إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَسَر عن ذراعيه، ثم حمله فوضعه عند رأسه، وقال: أُعلم به قبر أخي، وأدِفنُ عنده من مات من أهلي» .

⦗ص: 147⦘

وفي رواية أبي داود قال: «لما ماتَ عثمان بنُ مظعون أخْرِجَ بجنازته، فَدُفِن، فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتَيه بحجر، فلم يستطع حملَه، فقام إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وحَسَر عن ذراعيه -[قال كثير، وهو ابن زيد]، قال المطلب: قال الذي يخبرني عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظرِ إلى بياض ذراعي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين حَسَر عنهما - ثم حمله، فوضعه عند رأسه

» وذكر الحديث (2) .

الرواية الأولى ذكرها رزين.

(1) في الأصل: المطلب بن وداعة، وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود رقم (3206) في الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3206) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا سعيد بن سالم، (ح) وثنا يحيى بن فضيل السجستاني، ثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل - بمعناه، عن كثير بن زيد المدني، عن المطلب، فذكره.

ص: 146