المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في دفن الشهداء - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

‌الفصل الخامس: في الدفن

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

8633 -

(ت د س) هشام بن عامر رضي الله عنه قال: «جاءت الأنصارُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُد، فقالت: أصابنا قَرْحٌ وَجَهْد، فكيف تأمرنا؟ قال: أَوسِعُوا القَبَر، وأَعْمِقُوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيُّهم يُقَدَّم؟ قال: أَكثرُهم قرآناً» قال: «أصيب أبي يومئذ عامِرٌ بين اثنين، أو قال: واحد» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «شُكِيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا، وَأَوْسِعوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبرٍ واحد، وقدِّموا أكثرَهم قرآناً، فمات أبي، فقُدِّم بين يدي رجلين» .

⦗ص: 135⦘

وفي رواية النسائي قال: «شَكَوْنَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم احفِروا، وأعمِقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قَدِّموا أكثرَهم قرآناً» ، فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.

وفي أخرى له قال: «اشتد الجراح يوم أحد، فشُكِيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا» .

وفي أخرى قال: لما كان يوم أُحد، أصاب الناسَ جَهْدٌ شديد، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «احفروا

» وذكر الحديث إلى قوله: «أكثرهم قرآناً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَرْح) القَرْحُ: الجَرْح، والجَهْدُ، والمشقَّة.

(1) رواه أبو داود رقم (3215) في الجنائز، باب في تعميق القبر، والترمذي رقم (1713) في الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهيد، والنسائي 4 / 80 و 81 في الجنائز، باب اللحد والشق، وباب ما يستحب من توسيع القبر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/19) قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة. وفي (4/19) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (4/20) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. وفي (4/20) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. وفي (4/20) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن أيوب. وأبو داود (3215) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، أن سليمان بن المغيرة حدثهم. وفي (3216) قال: حدثنا أبو صالح - يعني الأنطاكي - قال: أخبرنا أبو إسحاق - يعني الفزاري - عن الثوري، عن أيوب. والنسائي (4/80) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي (4/83) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة. وفي (4/83) قال: حدثنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - سليمان بن المغيرة، وأيوب - عن حميد بن هلال، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (4/20) قال: حدثنا عبد الصمد. وابن ماجة (1560) قال: حدثنا أزهر بن مروان. والترمذي (1713) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري. والنسائي (4/83) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا مسدد.

ثلاثتهم - عبد الصمد، وأزهر، ومسدد - عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر، فذكره زاد فيه «أبو الدهماء، وهو قرفة بن بهيس» .

(*) وأخرجه أحمد (4/20) قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. وفي (4/20) قال: حدثنا عفان. قال: سمعت جرير بن حازم. وأبو داود (3217) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا جرير. والنسائي (4/81) قال: أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. وفي (4/83) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: أنبأنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

كلاهما - جرير بن حازم، وأيوب - عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام بن عامر، عن أبيه هشام بن عامر، فذكره. زاد فيه «سعد بن هشام بن عامر» .

ص: 134

8634 -

(خ د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أُحُد في ثوب واحد، ثم يقول: أيُّهما أكثرُ أخْذاً للقرآن؟ فإذا أُشير إلى أحدهما قَدَّمه في اللَّحْد،

⦗ص: 136⦘

وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمرَ بدَفْنِهم بدمائهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يُغَسِّلْهُم» .

وفي أخرى قال: «إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أُحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يُغَسِّلْهُم» . أخرجه البخاري.

وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الأولى، وليس عند أبي داود «ولم يصلِّ عليهم» .

وله في أخرى مثلها، ولم يذكر «في ثوبٍ واحد» والثانية ذكرها رزين (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 169 في الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وباب الصلاة على الشهيد، وباب من لم ير غسل الشهداء، وباب من يقدم في اللحد، وباب اللحد والشق في القبر، وفي المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأبو داود رقم (3138) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، والترمذي رقم (1034) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي 4 / 62 في الجنائز، باب ترك الصلاة على الشهداء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه عبد بن حميد (1119) قال: أخبرنا زيد بن حباب العكلي. والبخاري (2/114) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/115) قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (2/115) أيضا قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (2/115) أيضا قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2/117) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (5/131) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (3138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب. وفي (3139) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (1514) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1036) . والنسائي (4/62) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا قتيبة.

تسعتهم - زيد، وعبد الله بن يوسف، وسعيد، وأبو الوليد، وعبد الله بن المبارك، وقتيبة، ويزيد بن خالد، وابن وهب، وابن رمح - عن الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، فذكره.

ص: 135

8635 -

(خ د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لمَّا حَضَرَ أُحُد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أُراني إلا مقتولاً في أول من يُقتَل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعزَّ عليَّ منكَ، غير نَفْسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإن عَلَيَّ دَيْناً، فاقْض، واستوصِ بأخواتِكَ خيراً، فأصبحنا، فكان أولَ قتيل، فدفنتُ معه آخرَ في قبره، ثم لم تَطِبْ

⦗ص: 137⦘

نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهر، فإذا هو كيوم وضعتُه، غيرَ أُذُنِهِ» .

وفي رواية: «فجعلته في قبر على حِدَة» . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود قال: «دُفِنَ مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجتُه بعد ستة أشهر، فما أنكرتُ منه شيئاً إلا شُعيرات كُنَّ في لحيته مما يلي الأرض» .

وفي رواية النسائي قال: «دفن رجل مع أبي في القبر، فلم يَطِبْ قلبي حتى أخرجتُه، ودفنته على حِدَة» (1) .

وفي رواية ذكرها رزين قال: «جَرَفَ السيلُ على قَبْر أبي وآخر كان إلى جنبه، فأخرجناهما، فوجدناهما على هيئتهما يوم وضعناهما، ويَدُ أبي قد وضعها على جَرحه، فنَحَّيناها عن موضعها، وأرسلناها، فعادت كما كانت إلى موضعها، وكان بين يوم أُحد ويوم جَرْفِ السيل على قبره: أربعون سنة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(على حِدَةٍ) قَعَد فلان على حِدَةٍ: إذا قَعَدَ منفرداً.

(1) رواه البخاري 3 / 172 و 173 في الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ، وأبو داود رقم (3232) في الجنائز، باب في تحويل الميت من موضعه لأمر يحدث، والنسائي 4 / 84 في الجنائز، باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/116) قال: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح. والنسائي (4/84) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح.

كلاهما - حسين، وابن أبي نجيح - عن عطاء، فذكره.

رواية ابن أبي نجيح مختصرة على: «دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة» .

ص: 136

(1) 2 / 470 في الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، بلاغاً، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة في قطعه، ويتصل معناه من وجوه صحاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (3/69) بلاغا عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فذكره.

ص: 138

8637 -

(ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لمَّا كان يومُ أحد جاءت عَمَّتي بأبي لِتَدْفِنَهُ في مقابرنا، فنادى منادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: رُدُّوا القتلى إلى مضاجعهم» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا حملنا القتلى يوم أُحد لِنَدفِنَهم، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، يأمركم أن تدِفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم» .

وفي رواية النسائي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلى أُحد أن يُرَدُّوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة» .

وفي أخرى قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3165) في الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض، والترمذي رقم (1717) في الجهاد، باب رقم (37) ، والنسائي 4 / 79 في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هو جزء من حديث طويل:

أخرجه الحميدي (1298) قال: حدثنا «سفيان بن عيينة» . وأحمد (3/297) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/303) قال: حدثنا وكيع عن سفيان «الثوري» . وفي (3/308) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وفي (3/397) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (46) قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (1533) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (3165) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (1516) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1717) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة. وفي «الشمائل» (179) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . والنسائي (4/79) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وفي (4/79) أيضا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» . وفي «عمل اليوم والليلة» (423) قال: أخبرني عبد الأعلى بن واصل، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان «الثوري» .

أربعتهم - ابن عيينة، وشعبة، وأبو عوانة، والثوري - عن الأسود بن قيس، عن نبيح، فذكره.

رواية أحمد (3/397) . والدارمي (46) : ورد الحديث بطوله.

رواية الحميدي، وأحمد (3/297 و 308) . وأبي داود (3165) . وابن ماجة والترمذي، والنسائي: مختصرة على رد قتلى أحد إلى مضاجعهم.

رواية أحمد (3/297) مختصرة على قصة دين جابر.

رواية أحمد (3/303) مختصرة على قصة الدين، والدعاء لهم.

رواية أبي داود (1533) ، و «عمل اليوم والليلة» مختصرة على الدعاء.

رواية «الشمائل» مختصرة على ذبح الشاة.

ص: 138

(1) رقم (3133) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/367) قال: حدثنا محمد بن سابق. وأبو داود (3133) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا معن بن عيسى (ح) وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

ثلاثتهم - محمد، ومعن، وعبد الرحمن - عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 139

(1) رقم (3134) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/247)(2217) . وأبو داود (3134) قال: حدثنا زياد بن أيوب، وعيسى بن يونس. وابن ماجة (1515) قال: حدثنا محمد بن زياد.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، وعيسى بن يونس، ومحمد بن زياد - قالوا: حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 139

8640 -

(س) عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «زَمِّلوهم بدمائهم، فإنه ليس يُكْلَمُ أحد في سبيل الله إلا أتى يوم القيامةَ جَرحُه يَدْمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زمِّلوه) زمَّلتهُ في ثوبه: إذا لففته فيه، وكذلك إذا تَدَّثَر به.

(1) 4 / 78 في الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/431) قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن إسحاق. وفي (5/431) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (5/431) قال: حدثنا سفيان «قال: وثبتنيه معمر» . وفي (5/431) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. والنسائي (4/78 و 6/29) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن المبارك عن معمر.

ثلاثتهم - محمد، وسفيان، ومعمر - عن الزهري، فذكره.

(*) رواية سفيان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد، فقال: إني أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم» .

ص: 139

8641 -

(س) عبد الله (1) بن معية رحمه الله قال: «أصيبَ رجلان من المسلمين يوم الطائف، فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يُدْفَنا حيث

⦗ص: 140⦘

أُصيبا، وكان ابن مُعَيَّة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي (2) .

(1) ويقال: عبيد الله.

(2)

مرسلاً 4 / 79 في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (4/79) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له: عبيد الله بن معية، قال

فذكره.

ص: 139

8642 -

(د ت) محمد بن شهاب رحمه الله أن أنساً حدَّثَهم: «أن شُهداء أُحد لم يُغَسَّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم» .

وفي رواية قال أنس: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ علَى حمزة وقد مُثِّل به، فقال: لولا أن تجد صَفِيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَهُ العافيةُ ويُحْشَر من بطونها، وقلّت الثياب، وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يُكفَّنون في الثوب الواحد» .

زاد في رواية: «ثم يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أيُّهم أكثر قرآنا؟ فيقدِّمه إلى القبلة» .

وفي أخرى قال: «مَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بحمزة وقد مُثِّل به، ولم يصلِّ على أحدٍ من الشهداءِ غيره» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي: أن أنساً قال: «أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد، فوقف عليه، فرآه قد مُثِّل به. قال: لولا أن تجد صفيَّةُ في نفسها لتركتُه حتى تأكله العافيةُ، حتى يُحْشَر يوم القيامة من بطونها، قال: ثم دعا بنمرة فكفَّنه فيها، فكانت إذا مدت على رجليه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى وقلَّت الثياب، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم: أيُّهم

⦗ص: 141⦘

أكثرُ قرآنا؟ فيقدِّمه إلى القبلة، قال: فدفنهم، ولم يصلِّ عليهم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تجد) وَجَدْت على الميت: إذا حَزِنتَ عليه وجَزِعت.

(العافية) : كلُّ طالب رزق من سَبُع أو طائر أو دابَّةٍ أو إنسان فهو عافٍ، وأكثر ما تطلق العافية على السِّباع والطير.

(1) رواه أبو داود رقم (3135) و (3136) و (3137) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، والترمذي رقم (1016) في الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/128) قال: حدثنا صفوان بن عيسى، وزيد بن الحباب. وعبد بن حميد (1164) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. وأبو داود (3136) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو صفوان المرواني. والترمذي (1016) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا صفوان.

أربعتهم - صفوان، وزيد، وعبيد الله، وأبو صفوان - عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب أخبره، فذكره.

ص: 140