المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

9171 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أُفْتَي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه» .

زاد في رواية: «ومَنْ أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرُّشْدَ في غيره، فقد خانه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3657) في العلم، باب التوقي في الفتيا، وإسناده حسن، ورواه أيضاً الدارمي 1 / 57، والحاكم في " المستدرك " ورواه ابن ماجة مقتصراً على الرواية الأولى بنحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/256 و 505) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن عون. ومسلم (8/33) قال: حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. عن أيوب. وفي (8/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. عتن ابن عون. الترمذي (2162) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي، قال: حدثنا محبوب بن الحسن. قال: حدثنا خالد الحذاء. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14436) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (10/14472) عن شعيب بن يوسف، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون. (ح) وعن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون وهشام بن حسان.

أربعتهم - ابن عون، وأيوب، وخالد الحذاء، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.

* أخرجه الترمذي (2162) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14416) عن قتيبة ويحي بن حبيب بن عربي.

كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب ويونس. وفي (10/14472) عن أحمد بن عبدة، عن سليم بن أخضر، عن ابن عون.

ثلاثتهم - أيوب، ويونس، وابن عون - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكر نحوه موقوفا.

(*) قال أحمد بن حنبل عقب روايته لهذا الحديث (2/256) : لم يرفعه ابن أبي عدي.

ص: 562

9172 -

(ت د) أم سلمة وأبو هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المستشار مؤتمن» أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2823) و (2824) في الأدب، باب إن المستشار مؤتمن، وأبو داود رقم (5128) في الأدب، باب في المشورة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2823) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن داود بن أبي عبد الله، عن ابن جدعان، عن جدته، فذكرته.

- ورواية أبي هريرة تقدمت.

ص: 562

‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

9173 -

(خ م ط د ت س) عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه «أنه أَبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في المسجد، رافعاً إحدى رجليه على الأخرى»

⦗ص: 563⦘

قال مالك رحمه الله: وبلغني عن ابن المسيب (1)«أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الجماعة، إلا أن الترمذي والنسائي لم يذكرا «عُمر وعثمان» (2) .

(1) في نسخ الموطأ المطبوعة: مالك عن ابن شهاب عن المسيب.

(2)

رواه البخاري 1 / 466 في المساجد، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، وفي اللباس، باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، وفي الاستئذان، باب الاستلقاء، ومسلم رقم (2100) في اللباس والزينة، باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، والموطأ 1 / 173 في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، وأبو داود رقم (4866) في الأدب، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي رقم (2766) في الأدب، باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، والنسائي 2 / 50 في المساجد، باب الاستلقاء في المسجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك - «124» . وأحمد (4/38) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (1/128) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (6/154) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (4866) قال: حدثنا النفيلي (ح) وحدثنا القعنبي. والنسائي (2/50) . وفي الكبرى (711) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

خمستهم - ابن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن محمد النفيلي، وقتيبة - عن مالك.

2 -

وأخرجه الحميدي (414) . وأحمد (4/40) . والدارمي (2659) . قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. والبخاري (8/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/155) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. والترمذي (2765) . وفي «الشمائل» (128) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد.

جميعهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن أبي خلف، وعلي، ويحيى، وأبو بكر، وابن نمير، وزهير، وإسحاق، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.

3 -

وأخرجه أحمد (4/39) قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن جرجة.

4 -

وأخرجه أحمد (4/38) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (4/40) قال: حدثنا معتمر بن سليمان. وعبد بن حميد (517) قال: أخبرنا عبد الرزاق. ومسلم (6/155) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. كلاهما - عبد الرزاق، ومعتمر - عن معمر.

5 -

وأخرجه البخاري (7/219) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

6 -

وأخرجه مسلم (6/155) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

ستتهم - مالك، وسفيان، ويحيى بن جرحة، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، ويونس - عن الزهري، عن عباد بن تميم، فذكره.

ص: 562

9174 -

(م د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَسْتَلْقِ أحدكم، ثم يَضَعْ إحدى رجليه على الأخرى» .

وفي رواية «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ، والاحْتِباء في ثوب واحد، وأن يرفعَ الرجلُ إحدى رجليه وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .

وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعلٍ واحد، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتمل الصَّمَّاء، ولا تضعْ إِحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعَ - وفي رواية:

⦗ص: 564⦘

أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إحدى رجليه على الأخرى) إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقياً على ظهره: من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزُرُ دون السراويلات، والغالب: أن أُزُرَهم غيرُ سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات: فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه.

(1) رواه مسلم رقم (2099) في اللباس، باب في الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود رقم (4865) في الأدب، في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى والترمذي رقم (2767) و (2768) في الأدب، باب ما جاء في الكراهية في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك في الموطأ (574) . وأحمد (3/325) قال: حدثنا أبو نوح قراد. وفي (3/344) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والترمذي في الشمائل (83) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن.

أربعتهم - قراد، وإسحاق، وقتيبة، ومعن - عن مالك بن أنس.

2 -

وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى. وفي (3/327) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (6/154) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (4137) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى تحفة المزي (2717) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن محمد بن أعين.

سبعتهم - يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، وهاشم، وابن يونس، ويحيى بن يحيى، والطيالسي، وابن أعين - عن زهير بن أبي خيثمة.

3 -

وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.

4 -

وأخرجه أحمد (3/297) قال: حدثنا حجاج، وروح. وفي (3/222) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/154) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر.

ثلاثتهم - حجاج، وروح، وابن بكر - عن ابن جُريج.

5 -

وأخرجه أحمد (3/299) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/154) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة.

كلاهما - يحيى، وروح - عن عبيد الله بن الأخنس.

6 -

وأخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حُجَين، ويونس. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة (ح) وحدثنا ابن رمح. وأبو داود (4865) . والترمذي (2767) . والنسائي (8/210) ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد.

أربعتهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رميح - عن الليث.

7 -

وأخرجه أحمد (3/357) قال: حدثنا عبد الوهاب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2988) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق.

كلاهما - عبد الوهاب، والأزرق - عن هشام بن أبي عبد الله.

8 -

وأخرجه أحمد (3/362) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4081، 2865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة.

9 -

وأخرجه أحمد (3/367) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان.

10 -

وأخرجه الترمذي (2766) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن خِداش.

عشرتهم - مالك، وزهير، وسفيان، وابن جريج، وابن الأخنس، والليث، وهشام، وحماد، وابن طهمان، وخداش - عن أبي الزبير، فذكره.

رواية مالك، وزهير، وسفيان، وهشام بن أبي عبد الله، وحماد بن سلمة، لم يذكروا فيها:«ولا تَضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» .

رواية إبراهيم بن طهمان مختصرة على: «نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة» .

رواية عبيد الله بن الأخنس، وخداش، مختصرة على:«لا يَستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» .

ص: 563

(1) رقم (2769) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 287 و 304، وهو حديث صحيح بشواهده، منها الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/287) قال: حدثنا محمد بن بشر. وفي (2/304) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد. والترمذي (2768) قال: حدثنا أبو كُريب. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم.

أربعتهم - محمد بن بشر، وحماد، وعبدة، وعبد الرحيم - عن محمد بن عمرو. قال: حدثنا أبو سلمة، فذكره.

ص: 564

9176 -

(د) يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: «كان أبي من أصحاب الصُّفّة، فحدَّثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلِقُوا معي، قال: فأتى بيتَ عائشة، فقال: أَطعِمِينَا، فجاءت بجَشيشة (1) فأكلنا، ثم قال: يا عائشة

⦗ص: 565⦘

أطعمينا، فجاءت بحَيْسة مثل القطاة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءت بعُسٍّ من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة، اسقينا، فجاءت بِقَدَحٍ صغيرٍ فشربنا، ثم قال: إن شئتم بِتُّم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال أبي: فجئت إلى المسجد، فبينا أنا مضطجع من السَّحَرِ على بطني إذا رَجُلٌ يُحَرِّكُني برجله، فقال: إن هذه ضِجْعَةٌ يبغضها الله، قال: فنظرت، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» أَخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجشيشة) : طعام يُصنع من حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت.

(الحيس) : طعام يُتَّخذُ من تمر وسمن وأقِط مخلوط.

(العُسُّ) : قَدَح كبير.

(1) وفي بعض النسخ: بحشيشة.

(2)

رقم (5040) في الأدب، باب في الرجل ينبطح على بطنه، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 430، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/429، 5/426) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي. وفي (3/430، 5/427) قال: حدثنا هشام - يعني ابن القاسم -، قال: حدثنا أبو معاوية - يعني شَيبان-. والبخاري في الأدب المفرد (1187) قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (5040) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وابن ماجة (752) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. وفي (3723) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. والنسائي في الكبرى (الورقة 86 -ب) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان. (ح) وأخبرنا محمد بن المُثنى، عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (الورقة 87 - ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام.

أربعتهم - هشام الدستوائي، وشيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية، وموسى بن خلف، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، فذكره.

وفي رواية شيبان يعيش بن قيس بن طخفة.

وفي رواية الأوزاعي (قيس بن طخفة الغفاري، قال: حدثني أبي) .

وفي رواية موسى بن خلف: (عن ابن طخفة الغفاري) .

أخرجه أحمد (3/430، 5/426) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا زهير - يعني ابن محمد - عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة، عن نُعيم بن عبد الله، عن أبي طخفة الغفاري، قال: أخبرني أبي، أنه قال: «ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر

» الحديث.

وأخرجه أحمد (5/426) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن يعيش بن طهفة الغفاري، عن أبيه، قال: «ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تضيفه

» الحديث.

وأخرجه أحمد (5/426) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، قال: «بينا أنا جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، إذ طلع علينا رجل من بني غفار، ابن لعبد الله بن طهفة، فقال أبو سلمة: ألا تخبرنا خبر أبيك؟ قال: حدثني أبي عبد الله بن طهفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كثر الضيف عنده

» الحديث.

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 86 - ب) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، قال: حدثني عطية بن قيس، عن أبيه، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

قال المزي: كذا قال، وهم وَهْم. وفيه اختلاف غير هذا، تحفة الأشراف (4991) .

وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (87 - ب) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، قال: حدثني ابن لقيس بن طخفة -ابن ليعيش - تحفة الأشراف - (4991) عن أبيه، وكان من أصحاب الصُّفّة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد المغرب

الحديث.

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 87 - ب) قال: أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى، عن ابن قيس بن طخفة الغفاري، عن أبيه، قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في الصفة بعد العشاء

» الحديث.

الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 564

9177 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سَطْحٍ ليس بمَحجور عليه» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2858) في الأدب، باب ما جاء في الفصاحة والبيان، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2854) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عبد الجبار بن عمر، عن محمد بن المنكدر، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف.

ص: 565

9178 -

(د) عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال: قال

⦗ص: 566⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حِجارٌ فقد برئت منه الذّمِّةُ» أخرجه أبو داود (1) . وفي بعض النسخ: «ليس عليه حجاب» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بيت ليس عليه حِجار) الذي قرأته في كتاب أبي داود رحمه الله، وهو الذي أخرج هذا الحديث «من نام على ظهر بيت ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة» وفي نسخة أخرى: «حجار» ومعناهما ظاهر، أما الحجاب - بالباء - فهو الذي يحجب الإنسان عن الوقوع، وأما بالراء: فيجوز أن يكون جمع «حِجْر» والحجر: ما حجرتَه من حائط، ومنه: حِجر البيت العتيق، والحجرة: حظيرة الإبل، ومنه حُجرة الدار، وذلك أيضاً: مما يمنع النائم على السطح من السقوط. والذي رأيته في كتاب «معالم السنن» للخطابي «من نام على سطح بيت ليس عليه حِجى» بوزن حِمى، وقال في تفسيره: إنه يروى بكسر الحاء وفتحها، ومعناه فيهما معنى السِّتر، فمن قال بالكسر: شبهه بالحِجى الذي هو العقل، وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الفساد، ويحفظه من التعرُّض للهلاك، فشبَّه السِّتْر الذي يكون على السطح، المانع للإنسان من التردِّي والسقوط:

⦗ص: 567⦘

بالعقل المانع له من أفعال السوء المؤدِّية إلى التردِّي، ومن رواه بالفتح: فقد ذهب إلى الطرف والناحية، وأحجاءُ الشيء: نواحيه، واحدها حَجى، مقصوراً، هذا الذي ذكره الخطابي رحمه الله، وما شَرَح إلا ما رواه، ويعضد الرواية الأولى: الحديث الذي أخرجه الترمذي عن جابر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه» .

(1) رقم (5041) في الأدب، باب في النوم على سطح غير حجار، وإسناده ضعيف، ولكن له شاهد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد 4 / 79 و 5 / 271، والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (1194) ، وإسناده قوي، ويشهد له أيضاً حديث جابر الذي قبله فهو حديث صحيح لغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1192) . وأبو داود (5041) قالا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سالم بن نوح، قال: أخبرنا عمر، رجل من بني حنيفة، هو ابن جابر، عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثابت، عن عبد الرحمن بن علي، فذكره.

(*) قال أبو عبد الله البخاري: في إسناده نظر.

ص: 565

9179 -

(ت) جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على وِسَادَة على يَسَارِهِ» (1) .

وفي رواية «رأيته متكئاً على وِسَادَة» ولم يذكر «على يساره» . أخرجه الترمذي (2) .

(1) رقم (2771) في الأدب، باب ما جاء في الاتكاء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.

(2)

رواه الترمذي رقم (2772) في الأدب، باب الاتكاء، وأخرجه أيضاً الدارمي وصححه أبو عوانة وابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (5/102) . وأبو داود (4143) قال: حدثنا أحمد بن حنبل (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح. والترمذي (2771) . وفي «الشمائل» (134) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. وعبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثني عثمان بن محمد. أربعتهم - أحمد، وعبد الله، ويوسف، وعثمان - عن وكيع.

2 -

وأخرجه الترمذي (2770) . وفي «الشمائل» (130) قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي.

كلاهما - وكيع، وإسحاق - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، فذكره.

ص: 567

(1) رقم (544) في الأدب، باب كيف يتوجه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5044) قال: حدثنا سودة ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن بعض آل أم سلمة، فذكره.

ص: 567

9181 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله

⦗ص: 568⦘

صلى الله عليه وسلم «قام من الليل فقضى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام» . أخرجه أبو داود، وقال: يعني «بال» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (5043) في الأدب، باب في النوم على طهارة، وإسناده صحيح، وهو في " الصحيحين " وغيرهما مطولاً ومختصراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5043) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 567

9182 -

(خ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة مُحْتَبياً بيديه، هكذا» ووصف بيديه الاحتباء وهو القُرْفُصاء. أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القرفصاء) : هو أن يحتبيَ الإنسانُ بيديه ويقعد.

(1) 11/ 55 و 56 في الاستئذان، باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (8/76) قال: حدثنا محمد بن أبي غالب، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن أبيه، عن نافع، فذكره.

ص: 568

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري، وهو عند البخاري 6 / 360 في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، عن عائشة رضي الله عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي

الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في صحيحه (3458) حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، فذكره.

ص: 568