المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في نكاح المتعة - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

‌الباب الثاني: في أركان النكاح

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في العقد

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

8986 -

(خ م) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مَعَنَا نساء، فقلنا: ألا نَخْتصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن نَستمتِع، فكان أحدنا ينكح المرأةَ بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيباتِ ما أحلَّ الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 8 / 207 في تفسير سورة المائدة، باب {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} ، وفي النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، وباب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم رقم (1404) في النكاح، باب نكاح المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (100) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/385)(3650) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/390)(3706) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/420)(3986) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (1/432)(4113) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/450)(4302) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. والبخاري (6/66) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا خالد. وفي (7/4) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (7/5) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

قال: حدثنا جرير. ومسلم (4/130) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، قال: حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9538) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، ووكيع.

عشرتهم - سفيان، ويحيى القطان، ويزيد، ومحمد بن عبيد، ووكيع، ويحيى بن زكريا، وخالد بن عبد الله، وجرير، وعبد الله بن نمير، وابن بشر - عن إسماعيل بن أبي خالد، أنه سمع قيس بن أبي حازم، فذكره.

* رواية سفيان، ويحيى القطان، ويزيد، مختصرة على:«كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يارسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.» .

ص: 444

8987 -

(خ م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «رخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .

هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقاً، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعِشْرةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَنْسوخ (3) .

(1) رواه مسلم رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.

(2)

رواه البخاري تعليقاً 9 / 149 في النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، قال الحافظ " الفتح ": وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق.

(3)

قال الحافظ في " الفتح ": يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/55) . ومسلم (4/131) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد، وأبو بكر - قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، فذكره.

ص: 445

8988 -

(خ م) سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم قالا:«كُنَّا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» .

وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذِن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

⦗ص: 446⦘

وقد أخرج الحميديُّ هذين الحديثين في «مسند سَلَمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقةً حَمَلتْهُ على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرِّج الحديث الثاني في «مسند جابر» .

(1) رواه البخاري 9 / 148 و 149 في النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ومسلم رقم (1405) في النكاح، باب نكاح المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/47) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

وفي (4/51) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (7/16) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/130) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثني أمية بن بسطام العيشي، قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال: حدثنا روح يعني ابن القاسم، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2230) عن محمد بن بشار بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

أربعتهم - ابن جريج، وشعبة، وسفيان، وروح بن القاسم - عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، فذكره.

ص: 445

8989 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدَم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقَدرِ ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأهُ، حتى إذا نزلت الآية {إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكلُّ فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) .

وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة:«سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن مُتْعةِ النساء؟ فرخَّص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .

(1) رقم (1122) في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الحافظ في " الفتح ": وقد روي روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع يقوي بعضها بعضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1122) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: قال: حدثنا سفيان بن عقبة.

أخو قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، فذكره.

ص: 446

8990 -

(م د س) محمد بن شهاب قال: «قال عروة بن الزبير: إن أخاه عبد الله قام بمكة، فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يُفْتُون بالمتعة - يعرِّض برجل (1) - فناداه، فقال: إنك لَجِلْفٌ جافٍ،

⦗ص: 447⦘

فلعمري، لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتَّقين - يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير: فَجَرِّبْ بِنَفْسِك، فوالله لئن فعلتها لأَرْجُمَنَّكَ بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عَمْرة الأنصاري: مَهْلاً، قال: ما هي والله، لقد فُعِلَتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدِّين، ونهى عنها» .

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سَبْرة الجُهني: أن أباه قال: «قد كنتُ استمتعتُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَيْنِ أحمرين امرأةً من بني عامر، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة» .

قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سَبْرة: يحدّث ذلك عمرَ بن عبد العزيز وأنا جالس.

وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدَّثني الربيعُ بن سَبْرَةَ عن أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المتعة، وقال: ألا إنَّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أُعطِيَ شيئاً فلا يأخذه» .

وفي رواية: قال سبرةُ: «أذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقتُ أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بَكْرة عَيطاء، فعرضنا عليها

⦗ص: 448⦘

أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنتُ أشبَّ منه، فإذا نظرتْ إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجَبْتُها، ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني، فمكثتُ معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّع بها فَلْيُخَلِّ سبيلَها» .

وفي رواية عن الربيع: «أن أباه غزا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذِن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجتُ أنا ورجل من قومي، ولي عليه فَضْل في الجمال وهو قريب من الدَّمامة، ومع كل واحد مِنَّا بُرْدُه، فبُردي خَلَقٌ، وأمَّا بُردُ ابنِ عمي: فَبُردٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كنا بأسفل مكةَ أو بأعلاها، فتلقتْنا فتاة مثلُ البَكْرة العَنَطْنَطة - أو كأنها بكرةٌ عيطاء - فقلنا لها: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ، وبُردي جديد غَضٌّ، فقالت: بُردُ هذا يكفيني، لا بأس به - مرتين، أو ثلاثاً - ثم استمتعتُ به منها، فلم أخرج حتى حرَّمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية نحوه، وزاد:«هل يصلح ذاك؟» وفيه قال: «إن بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ» .

⦗ص: 449⦘

وفي أخرى «أنَّ أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيُّها الناس، إني كنتُ قد أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حَرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» .

زاد في رواية: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب وهو يقول

فذكر الحديث، وذكر التحريم إلى يوم القيامة» .

وفي أخرى قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرجْ منها حتى نهانا عنها» .

وفي أخرى نحو ما تقدم، وفيه:«فآمَرَتْ نفسَها ساعة، ثم اختارتْني على صاحبي، فكنّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بفراقهنَّ» .

وفي أخرى مختصراً: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى زمان الفتح عن متعة النساء» .

زاد في رواية: «أنَّ أباه كان تمتع بِبُرْدَين أحمرين» هذه رواية مسلم.

وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنه حدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع» .

وفي رواية مختصراً عن سَبْرة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حرَّم متعة النساء» وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها.

⦗ص: 450⦘

[وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: «كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء، فقال له رجل يقال له الربيعُ بن سَبْرة: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم مُتْعَةَ النساء» ](2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجِلف) : الأحمق الجاهل، و «الجافي» النافر الطبع.

(نكاح المتعة) هو النكاح إلى أجل معين.

(الدَّمامة) بالدال المهملة: صِغَر الخِلْقَةِ وقُبْح المنظر.

(الغضُّ) : الطريُّ، والمراد: أنه جديد.

(البَكْرة) : الفتِيَّة من النُّوق، وأراد بها: المرأةَ الشابَّة.

(العَيطاء) : المرأة الطويلة العنق في اعتدال، وكذلك «العَنَطْنَطَة» .

(مَحّ) المَحُّ: البالي الخَلَق من الثياب.

(1) قال النووي: يعني: يعرض بابن عباس.

(2)

رواه مسلم رقم (1406) في النكاح، باب نكاح المتعة، وأبو داود رقم (2072) و (2073) في النكاح، باب في نكاح المتعة، والنسائي 6 / 126 و 127 في النكاح، باب تحريم المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (846) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/404) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا معمر. وفي (3/404) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وفي (3/404) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (3/405) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والدارمي (2202) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. ومسلم (4/133) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن معمر. (ح) وحدثنيه حسن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (2072) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية. وفي (2073) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3809) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد، وهو ابن زريع، عن معمر. (ح) وعن محمد بن بشار، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق.

ستتهم - ابن عيينة، ومعمر، وإسماعيل بن أمية، وصالح، ويونس، ومحمد بن إسحاق - عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، فذكره.

في رواية إسماعيل بن أمية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ينهى عن نكاح المتعة.

وفي رواية يونس: «قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المتعة.» .

وبلفظ: «خرجنا مع ريول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن، فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا..» .

1-

أخرجه الحميدي (847) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/404) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (3/405) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد. وفي (4/405) أيضا قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2201) قال: أخبرنا جعفر بن عون. ومسلم (4/132) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. وابن ماجه (1962) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3809) عن محمد بن الوليد البصري، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد. (ح) وعن محمود بن غيلان، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد.

سبعتهم - سفيان، ومعمر، وعبد ربه، ووكيع وجعفر، وابن نمير، وعبدة - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.

2-

وأخرجه أحمد (3/404) قال: حدثنا يعقوب. ومسلم (4/132) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

كلاهما - يعقوب، وإبراهيم - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة.

3-

وأخرجه أحمد (3/405) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب ومسلم (4/131) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. وفي (4/132) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا وهيب.

كلاهما - بشر، ووهيب - عن عمارة بن غزية.

4-

وأخرجه أحمد (3/405) قال: حدثنا يونس. ومسلم (4/131) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (6/126) قال: أخبرنا قتيبة.

كلاهما - يونس، وقتيبة - قالا: حدثنا الليث هو ابن سعد.

5-

وأخرجه مسلم (4/133) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد.

6-

وأخرجه مسلم (4/134) قال: حدثني سلمة بن شبيب والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3809) عن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني.

كلاهما - سلمة، والمغيرة - عن الحسن بن محمد بن أعين، عن معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز.

ستتهم - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعبد الملك بن الربيع، عمارة بن غزية، والليث، وعبد العزيز بن الربيع، وعمر بن عبد العزيز - عن الربيع بن سبرة، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3809) عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من بني سبرة، عن أبيه، فذكره.

* رواية بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية «أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ثلاثنين بين ليلة ويوم،..» فذكره مثله.

ص: 446

8991 -

(ط) عروة بن الزبير رحمه الله قال: «إنَّ خولة بنت حكيم دَخَلَت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنَّ ربيعةَ بن أميةَ استمتع بامرأة مُوَلّدَة، فحملت منه (1) ، فخرج عمر يَجُرُّ رداءه فَزِعاً، فقال: هذه

⦗ص: 451⦘

المتعة، ولو كنت تقدَّمتُ فيها لَرَجَمْتُ» أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": هذه القصة وقعت لربيعة قبل تنصره كما في " الإصابة ".

(2)

2 / 542 في النكاح، باب نكاح المتعة، قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع، ورويناه متصلاً، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت، يعني المتعة، قال: وهذا القول منه قبل نهيه عنها، وهو تغليظ ليرتدع الناس فينزجروا عن سوء مذهبهم، وقبيح تأويلاتهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1179) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/200) قال ابن البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع ورويناه متصلا، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر.

ص: 450