المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نذر المال 9146 - (ط) عائشة رضي الله عنها «سُئِلَتْ عَنْ - جامع الأصول - جـ ١١

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الميم

- ‌الكتاب الأول: في المواعظ والرقائق

- ‌الفصل الثاني: في المنع من ذلك

- ‌الكتاب الثالث: في المدح

- ‌الكتاب الرابع: في المزح والمداعبة

- ‌الكتاب الخامس: في الموت وما يتعلَّق به أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله وكفنه

- ‌الفصل الأول: في مرضه وموته

- ‌الفصل الثالث: في دفنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الباب الثاني: في الموت ومقدِّماته، وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في مقدِّمات الموت ونزوله

- ‌الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن

- ‌الفرع الأول: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثاني: في النهي عن ذلك

- ‌الفصل الثالث: في الغسل والكفن

- ‌الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

- ‌الصوت والنار معها

- ‌المشي قبل الجنازة وبعدها

- ‌مشي النساء معها

- ‌مشي الراكب معها

- ‌الإسراع بها

- ‌القيام معها ولها

- ‌الفصل الخامس: في الدفن

- ‌الفرع الأول: في دفن الشهداء

- ‌الفرع الثاني: في دفن الموتى، وهيئة القبور

- ‌تعجيل الدفن

- ‌الدفن في الليل

- ‌إدخال الميت القبر

- ‌اللحد والشَّق

- ‌تسوية القبور

- ‌تجصيصها وإعلامها

- ‌نقل الميت

- ‌الدعاء عند الدفن

- ‌أحاديث مفردة

- ‌الفصل السادس: في زيارة القبور

- ‌الفرع الأول: في النهي عنها

- ‌الفرع الثاني: في جواز ذلك

- ‌الفرع الثالث: فيما يقوله زائر القبور

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس على القبور والمشي عليها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: فيما بعد الموت

- ‌الفصل الأول: في عذاب القبر

- ‌الكتاب السادس: في المساجد وما يتعلَّق بها، وبناءُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في بناء مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومِنْبَرِهِ

- ‌الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

- ‌الفرع الأول: في البصاق

- ‌الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد

- ‌الفرع الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها ميم، ولم ترد في حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌الكتاب الأول: في النبوة

- ‌الباب الأول: في أحكام تخص ذاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في اسمه ونسبه

- ‌الفصل الثاني: في مولده وعمره

- ‌الفصل الثالث: في أولاده

- ‌الفصل الرابع: في صفاته وأخلاقه

- ‌النوع الأول: في أحاديث جامعة لأوصاف عِدَّة

- ‌النوع الثاني: في صفة شعره

- ‌النوع الثالث: خاتم النبوة

- ‌النوع الرابع: في مشيه

- ‌النوع الخامس: في كلامه

- ‌النوع السادس: في عَرَقِه

- ‌النوع السابع: في شجاعته

- ‌النوع الثامن: في شيء من أخلاقه

- ‌الباب الثاني: في علاماته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: فيما كان منها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثاني: فيما كان منها بعد مبعثه

- ‌الباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌الباب الرابع: في الإسراء وما يتعلَّق به

- ‌الباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: في إخباره عن المغيبات

- ‌الفصل الثاني: في تكليم الجمادات له، وانقيادها إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثالث: في زيادة الطعام والشراب

- ‌الفصل الرابع: في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في كَفِّ الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل السابع: في معجزات متفرقة

- ‌الباب الأول: في المقدِّمات

- ‌عائشة

- ‌حفصة

- ‌أم سلمة

- ‌زينب بنت جحش

- ‌أم حبيبة بنت أبي سفيان

- ‌صفيَّة رضي الله عنها

- ‌جويرية رضي الله عنها

- ‌ابنة الجَون

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث على النكاح والترغيب فيه

- ‌الفصل الثالث: في الخِطبة والخُطبة والنظر

- ‌الفصل الرابع: في آداب النكاح

- ‌الباب الثاني: في أركان النكاح

- ‌الفصل الأول: في العقد

- ‌الفرع الأول: في نكاح المتعة

- ‌الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

- ‌الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

- ‌الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

- ‌الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

- ‌الفرع الثالث: في الكفاءة

- ‌الباب الثالث: في موانع النكاح

- ‌الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة

- ‌الفرع الأول: في النسب والصِّهْر

- ‌الفرع الثاني: في الرضاع

- ‌الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة

- ‌الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب

- ‌الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل

- ‌الفرع الثالث: في أمور متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

- ‌الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح

- ‌الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

- ‌الفصل الثاني: في العدل بين النساء

- ‌الفصل الثالث: في العزل والغيلة

- ‌الفصل الرابع: في النشوز

- ‌الفصل الرابع: في لواحق الباب

- ‌الفصل الأول: في النهي عن النذر

- ‌الفصل الثاني: في نذر الطاعات وأحكامها

- ‌نذر الصلاة

- ‌نذر الصوم

- ‌الحج

- ‌نذر المال

- ‌الفصل الثالث: في نذر المعصية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة

- ‌الكتاب الرابع: في النية والإخلاص

- ‌الكتاب الخامس: في النصح والمشورة

- ‌الكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعود

- ‌الكتاب السابع: في النفاق

- ‌الكتاب الثامن: في النجوم

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها نون، ولم تَرِد في حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌الكتاب الأول: في ذكر الهجرتين

- ‌الكتاب الثاني: في الهدية

- ‌الكتاب الثالث: في الهبة

- ‌حرف الواو

- ‌الكتاب الأول: في الوصية

- ‌النوع الأول: في الحث عليها

- ‌النوع الثاني: في وقتها

- ‌النوع الثالث: في مقدارها

- ‌النوع الرابع: في الوصية للوارث

- ‌النوع الخامس: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌النوع السابع: في الوصي واليتيم

- ‌الكتاب الثاني: في الوعد

- ‌الكتاب الثالث: في الوكالة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها واو، ولم تَرِدْ في حرف الواو

- ‌حرف الياء

- ‌الفصل الأول: في لفظ اليمين وما يُحلَفُ به

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

- ‌الفصل الثالث: في اليمين الفاجرة

- ‌الفصل الرابع: في موضع اليمين

- ‌الفصل الخامس: في الاستثناء في اليمين

- ‌الفصل السادس: في نقض اليمين، والرجوع عنها

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌النية

- ‌اللغو

- ‌التورية

- ‌الإخلاص

- ‌اللجاج

- ‌الفصل الثامن: في الكفارة

- ‌كتاب اللواحق

- ‌الفصل الأول: في أحاديث مشتركة بين آداب النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث مشتركة بين آفات النفس

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌نوع حادي عشر

- ‌نوع ثاني عشر

- ‌نوع ثالث عشر

- ‌الفصل الثالث: في أحاديث مشتركة في آفات اللسان

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرِّقة من كل نوع لا يضمها معنى، ولا يحصرها فَنّ

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر: متفرق

الفصل: ‌ ‌نذر المال 9146 - (ط) عائشة رضي الله عنها «سُئِلَتْ عَنْ

‌نذر المال

9146 -

(ط) عائشة رضي الله عنها «سُئِلَتْ عَنْ رجل، قال: مالي في رِتاج الكعبة؟ فقالت: يكفِّره ما يكفِّر اليمين» أخرجه الموطأ (1) .

وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رِتاج الكعبة، فإنها كَفَّارة يمين، ومن عَيَّنَ أمراً ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرِّتاج) : الباب، وأراد بقوله: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها.

(1) 2 / 481 في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، ورجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/91) ، عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه، عن عا؟ ئشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي.... الحديث» .

ص: 547

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو في الموطأ 2 / 481 بلاغاً في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/90) عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن المنذر حين تاب الله عليهه قال:....» .

ص: 547

9148 -

(د) ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل

⦗ص: 548⦘

على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة (1) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابنُ آدم] » أخرجه أبو داود (2) .

(1) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.

(2)

رقم (3313) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3313) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، فذكره.

ص: 547

9149 -

(د) ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: «خرجتُ مع أبي في حَجَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسولُ الله، فَجَعَلْتُ أبِدُّهُ بَصَرِي، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرّة كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدَمه، قالت: فأقَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ ذكَرٌ أن أنْحَرَ على رأس بُوَانَةَ، في عَقبة من الثنايا، عِدَّةً من الغَنَمَ - قال: لا أعلم إلا أنَّها قالت: خمسين - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوْفِ بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتَتْ منه شاةٌ، فطلبها وهو يقول: اللهم أوْفِ عَني نذري، فظفر بها فذبحها» .

⦗ص: 549⦘

أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أبَدَّه بَصَرَه) : إذا أتبعه إياه وألزمه لا يقطعه عنه.

(الطَّبْطَبِيَّة) حكاية وقع السياط، كأنهم قالوا: احذروا ذلك، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السعي، أي: إنه أقبل إليه الناس يسعَون، ولأقدامهم طَبْطَبة، ويحتمل أن يراد بها الدِّرة نفسُها، سماها:«طبطبية» لأنها إذا خَفَقَتْ حكت صوتاً، ونَصْبُها على التحذير، أي: احذروها.

(1) رقم (3314) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/366) قال: حدثنا يزيد بن هارون. (ح) وحدثنا عبد الصمد. وأبو داود (2103) قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3314) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما - يزيد بن هارون، وعبد الصمد - عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي، من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بننت مقسم. فذكرته.

* أخرجه أبو داود (2104) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر فيه قصة القتير.

* وأخرجه أبو داود (3315) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان. عن أبيها نحوه مختصر منه شيء. قال:«هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشَيّ، أفأقضيه عنها «وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟» قال: نعم» .

ص: 548

9150 -

(د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذركِ» .

أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن

⦗ص: 550⦘

أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .

(1) بل رواه أبو داود بطوله رقم (3315) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء، وفيه بعض التصرف في أوله، وإسناده حسن، وروى الجزء الأول من الحديث إلى قوله:" وإلا فلا " أحمد في " المسند " 5 / 356 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وإسناده حسن أيضاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3312) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 549