الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نذر المال
9146 -
(ط) عائشة رضي الله عنها «سُئِلَتْ عَنْ رجل، قال: مالي في رِتاج الكعبة؟ فقالت: يكفِّره ما يكفِّر اليمين» أخرجه الموطأ (1) .
وفي رواية ذكرها رزين: قالت: «من قال: مالي في رِتاج الكعبة، فإنها كَفَّارة يمين، ومن عَيَّنَ أمراً ما من ماله للصدقة، لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثلث» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرِّتاج) : الباب، وأراد بقوله: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها.
(1) 2 / 481 في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، ورجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/91) ، عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه، عن عا؟ ئشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي.... الحديث» .
9147 -
() مالك بن أنس – رحمه الله «سئل عن رجل قال: كلُّ مالي في سبيل الله، فقال: يَجْعل ثلث ماله، لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا لُبابة حين قال: يا رسولَ الله أهْجُرُ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنب، وأُجَاوِرُكَ، وأنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو في الموطأ 2 / 481 بلاغاً في النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/90) عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن المنذر حين تاب الله عليهه قال:....» .
9148 -
(د) ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل
⦗ص: 548⦘
على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة (1) ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابنُ آدم] » أخرجه أبو داود (2) .
(1) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.
(2)
رقم (3313) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3313) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، فذكره.
9149 -
⦗ص: 549⦘
أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبَدَّه بَصَرَه) : إذا أتبعه إياه وألزمه لا يقطعه عنه.
(الطَّبْطَبِيَّة) حكاية وقع السياط، كأنهم قالوا: احذروا ذلك، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السعي، أي: إنه أقبل إليه الناس يسعَون، ولأقدامهم طَبْطَبة، ويحتمل أن يراد بها الدِّرة نفسُها، سماها:«طبطبية» لأنها إذا خَفَقَتْ حكت صوتاً، ونَصْبُها على التحذير، أي: احذروها.
(1) رقم (3314) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/366) قال: حدثنا يزيد بن هارون. (ح) وحدثنا عبد الصمد. وأبو داود (2103) قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3314) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما - يزيد بن هارون، وعبد الصمد - عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي، من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بننت مقسم. فذكرته.
* أخرجه أبو داود (2104) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر فيه قصة القتير.
* وأخرجه أبو داود (3315) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان. عن أبيها نحوه مختصر منه شيء. قال:«هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشَيّ، أفأقضيه عنها «وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟» قال: نعم» .
9150 -
(د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذركِ» .
أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن
⦗ص: 550⦘
أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
(1) بل رواه أبو داود بطوله رقم (3315) في الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء، وفيه بعض التصرف في أوله، وإسناده حسن، وروى الجزء الأول من الحديث إلى قوله:" وإلا فلا " أحمد في " المسند " 5 / 356 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وإسناده حسن أيضاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3312) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.